الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1220 -
(2) وخرج عَنْ مَرْثَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ قَال: أتَيتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ فَقُلْتُ: أَلا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ رَكَعَ، رَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ! فَقَال عُقْبَةُ: إِنا كُنا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَال: الشُّغْلُ (1).
1221 -
(3) وخرج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم قَال:(صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ). قَال في الثالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ). كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتخِذَهَا الناسُ سُنةً (2). خرجه في باب "الصلاة قبل المغرب"، وخرَّجه أيضًا في "الاعتصام" في باب "نهي النبِي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرفُ إباحته وكذلك أمره"، وذكر حديث جابر إذ أمرهم النبِي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا بعمرة، وفي بعض طرق عَبد اللهِ بْنِ مُغَفلٍ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ، لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إلا قَلِيلٌ.
بَابُ بَين كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ
1222 -
(1) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنِي قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (بَينَ كُل أَذَانَينِ (3) صَلاة). قَالهَا ثَلاثًا. قَال في الثالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ)(4).
وفِي رِوَايَة: قَال في الرَّابِعَةِ: (لِمَنْ شَاءَ)، ولم يذكر البُخَارِي هذه الرواية. (5)
(1) البخاري (3/ 59 رقم 1184).
(2)
البخاري (3/ 59 رقم 1183)، وانظر رقم (7368).
(3)
"أذانين" المراد بالأذانين: الأذان والإقامة.
(4)
مسلم (1/ 573 رقم 838)، البخاري (2/ 106 رقم 624)، وانظر (627).
(5)
في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل، فصح ولله الحمد والمنة".