الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ (1)، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ. وذكر الرَّكعَة الثَّانِيَة. وقَال في أول الحديث: مَا بَقِيَ أحدٌ أعْلَمُ مِنِّي، يَعنِي: بالمِنبَرِ. خرَّجَهُ في بَاب "الصَّلاة فِي المنبَرِ والخَشَب". وقال في طريق أخرى: فَجَاءُوا بِهِ، فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ حَيثُ تَرَونَ. [يعني: المنبر] (2). خرَّجه فِي كتاب "الهِبَةِ" فِي باب "مَن استَوهَب مِن أصحَابه شَيئًا" ولم يذكر في شيء من طرقه عَددَ دَرجَات المنبر.
754 -
(2) وخرَّج عَن جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا أَجْعَل لَكَ شَيئًا تَقْعُدُ عَلَيهِ، فَإِنَّ لِي غُلامًا نَجَّارًا، قَال:(إِنْ شِئْتِ). فَعَمِلَتِ الْمِنْبَر (3).
وحديث جابر تفرد به البخاري.
بَابٌ في الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ، ومَسْحِ الْحَصَى، والبُصَاقِ فِي الصَّلاةِ وَفِي الْمَسْجدِ
(4)
755 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا (5).
756 -
(2) وعَن مُعَيقِيبٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِي قَال: ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى، قَال:(إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلا فَوَاحِدَةً)(6).
(1) في هذا الموضع في (ج): "وقال في أوله: عن سهل بن سعد".
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(3)
البخاري (1/ 543 - 544 رقم 449).
(4)
في (أ): "في المسجد" بدون واو.
(5)
مسلم (1/ 387 رقم 545)، البخاري (3/ 88 رقم 1219)، وانظر رقم (1220).
(6)
مسلم (1/ 387 رقم 546)، البخاري (3/ 79 رقم 1207).
757 -
(3) وعَنْه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيثُ يَسْجُدُ قَال: (إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً)(1).
758 -
(4) وعَنْهُ: أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلاةِ فَقَال: (وَاحِدَةً)(2).
759 -
(5) وعَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا (3) فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكُّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال:(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى)(4). [وفي رواية: في قبلة المسجد](5).
وفِي بعض ألفاظ البخاري: عَن ابْن عُمَر قَال: بَينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَتَغَيَّظَ، ثُمَّ قَال:(إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّ اللهَ حِيَال وَجْهِهِ، فَلا يَتَنَخَّمَنَّ حِيَال وَجْهِهِ فِي الصَّلاةِ). أخرجه في باب "ما يَجُوز مِن الغَضب " من كتاب "الأدب". وقال في طريق آخرى: فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ، وفي أخرى (6): قَال حِينَ انصَرَفَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ .. ). الحديث. وقَال: قَال ابْن عُمَر: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُم فَلْيَبْزُق (7) عَلَى يَسَاره (8).
760 -
(6) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبزُقَ (9) الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
انظر الحديث رقم (1) في هذا الباب.
(3)
"بصاقًا" قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة: وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، ويقال: تنخم وتنخع.
(4)
مسلم (1/ 388 رقم 547)، البخاري (1/ 509 رقم 460)، وانظر (753، 1213، 6111).
(5)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(6)
في (ج): "وفي آخر".
(7)
في (ج): "إذا بصق أحدكم فليبصق".
(8)
في (3/ 84 رقم 1213).
(9)
في (ج): "يبصق".
لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (1). خرجه البخاري عَن أَبِي سَعِيدٍ، وأَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً، فَحَكَّهَا فَقَال:(إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى).
761 -
(7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ (2).
762 -
(8) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال:(مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فيتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا). وَوَصَفَ الْقَاسِمُ (3) فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ (4). وفي طريقِ: قَال أَبُو هُرَيرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. لم يَقُل البخاري: "مَا بَالُ أَحَدِكُم" إِلى قَولهِ: فِي وَجْهِهِ، ولا: فَإِن لَمْ يَجِدْ .. إِلى آخره. وقَال: "أَوْ تَحتَ قَدَمِه".
763 -
(9) وخَرَّجَ مِن حَدِيثِ أَنَسٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَال:(إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في صَلاةٍ (5) فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ (6) رَبَّهُ بَينَهُ وَبَينَ الْقِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ
(1) مسلم (1/ 389 رقم 548)، البخاري (1/ 509 رقم 409)، وانظر أرقام (411، 414).
(2)
مسلم (1/ 389 رقم 549)، البخاري (1/ 509 رقم 407).
(3)
هو أحد رواة الحديث.
(4)
مسلم (1/ 389 رقم 550)، البخاري (1/ 509 رقم 408)، وانظر أرقام (410، 416).
(5)
في (ج): "في صلاته".
(6)
في (ج): "وإن".
أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ مِنْ (1) تَحْتِ قَدَمِهِ). ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَال:(أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا)(2).
764 -
(10) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْزُقَنَّ بَينَ يَدَيهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ)(3). في بعض طرق البخاري: (إِنَّ المُؤمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّمَا (4) يُنَاجِي رَبَّهُ). وَقَال: "عَن يَسَارِه أَوْ تَحْتَ قَدَمِه". وفي بعضها: "عَن شِمَالِهِ تَحتَ قَدَمِهِ"(5)، كما قال مسلم.
765 -
(11) وذكر البخاري عَن أَنَسٍ أَيضًا قَال: قَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لا يَتْفِلَنَّ (6) أَحَدُكُمْ بَينَ يَدَيهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ نَعْلِهِ) (7).
766 -
(12) البخاري. عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلا يَبصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا (8) يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا) (9).
تفرد البخاري بهذا اللفظ عن أَبي هريرة.
767 -
(13) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (الْبُزَاقُ فِي
(1) قوله: "من" ليس في (ج).
(2)
انظر الحديث الذي بعده.
(3)
مسلم (1/ 390 رقم 551)، البخاري (1/ 353 رقم 241)، وانظر أرقام (405، 412، 413، 417، 531، 532، 822 ، 1214).
(4)
في (ج): "فإنه".
(5)
قوله: "قدمه" ليس في (أ).
(6)
في (أ): "لا يتفلن".
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
في (هـ): "فإنه".
(9)
البخاري (رقم 416)، وانظر الحديث المتقدم برقم (8) والتعليق عليه.