الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
490 -
(2) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُم فِي بَطنهِ شَيئًا فَأَشْكَلَ عَلَيهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءْ أَم لا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)(1). لم يخرج البخاري في هذا عن أبي هريرة شَيئًا. (2)
بَابُ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيتَةِ إِذَا دُبِغَت
491 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيمونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَال:(هلا أَخَذْتُم إِهابَها (3) فَدَبَغتموه، فَانْتَفَعتُم بِهِ؟ ). فَقَالوا: إِنها مَيتَة (4). فَقَال: (إِنمَا حَرمَ أكلها)(5). [وفي رواية: (هلا أَخَذْتُم إهابَها فَاسْتَنفعتُم بِهِ؟ )](6). وفي رواية: (هلا انتَفَعتُم بِجلدها؟ ). وفي أخرى: (ألا انتَفَعتُم بإهابِها؟ ). وفي أخرى: عَنِ ابنِ عباس. عَن مَيمُونَة أخبَرَته (7)، يَعني بهذا الحديث. في بعض ألفاظ البخاري:(مَا عَلى أهْلِها لَو انتفَعُوا بِإِهابِها). ولم يقل في شيء منها: "فَدَبَغتموه". وفي بعض طرقه: بعَنزٍ مكان: شاة (8).
(1) مسلم (1/ 276 رقم 362).
(2)
في حاشية (1) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الثالث والستين".
(3)
"إهابها" قيل: الإهاب الجلد مطلقًا، وقيل: الجلد قبل الدباغ. فأما بعده فلا يسمى إهابًا.
(4)
في (ج): "إنها هي ميتة".
(5)
مسلم (1/ 276 رقم 363)، البخاري (3/ 355 رقم 1492)، وانظر أرقام (2221، 5531، 5532).
(6)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(7)
مسلم (1/ 277 رقم 364).
(8)
في (ج): "بعير" مكان "شاة".
492 -
(2) وذكر في كتاب "الأَيمان والنُّذُور" في "بَابِ إِن حلف أن لا يَشْرب نَبِيذًا فَشَرب الطِّلاء أَو سكرًا أَو عَصِيرًا" عَنِ ابْنِ عباسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْج النبِي صلى الله عليه وسلم قَالتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاة فَدَبَغْنَا مَسْكَها (1)، ثُمَّ مَا زِلنا نَنْبِذُ فِيهِ حَتى صَارَتْ شَنًّا (2). (3) لم يخرج مسلم هذا الحديث.
وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عَنِ ابْنِ عباسٍ قَال: مَاتَتْ شَاة لِسَوْدَةَ (4) زَوج النبِي صلى الله عليه وسلم فَأتَاها النبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخبَرَتهُ، فَقَال:(أَلا انتَفَعتُم بِمَسكِها؟ ) فَقَالت: يَا رَسُولَ اللهِ! مَسك مَيتَةٍ. فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} إِلى قَولِهِ {لِغَيرِ الله} (5) إِنكُم لَستُم تَأكلُونَها)، قَال: فَبَعَثَتْ بِها فَسُلِخَت. قَال ابنُ عَبَّاسٍ: فَجَعَلُوا مَسكها قِربَةً، ثُمَّ رَأيتها بَعدُ شَنةً.
493 -
(3) مسلم. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إِذَا دُبِغَ الإِهابُ فَقَد طَهُرَ)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
494 -
(4) مسلم. عَن أَبي الْخَيرِ قَال: رَأَيتُ عَلَى ابْنِ وَعلَةَ السَّبإي فَروًا فَمسستُهُ، فَقَال: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْت: إِنَا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَربَر وَالمَجُوسُ يَأتُونَا بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ وَنَخنُ لا نَأكُلُ ذَبَائِحَهُم، وَيَأتونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ، فَقَال ابْنُ عباسٍ: قَدْ سَأَلْنَا
(1)"مسكها" أي جلدها.
(2)
"شنا" أي باليًا، والشنة: القربة العتيقة.
(3)
البخاري (11/ 569 رقم 6686).
(4)
في (أ): "أم الأسود".
(5)
سورة الأنعام، آية (145).
(6)
مسلم (1/ 277 رقم 366).
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَال: (دِبَاغُهُ طَهُورُهُ)(1)(2). وفي لفظِ آخر: إِنا نَكُونُ بالْمَغْرِبِ فَيَأتِينَا الْمَجُوسُ بِالأَسْقِيَةِ فِيها الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَال: اشْرَبْ فَقُلْتُ: أَرَأيٌ تَرَاهُ؟ فَقَال (3) ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (دِبَاغُهُ طَهُورُهُ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
بَابٌ فِي (4) التيَمُّمِ، ومَا جَاءَ أَن الجُنبَ لا يَنْجُسُ، وأنهُ (5) يَذْكُرُ الله
495 -
(1) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أَنها قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعضِ أَسْفَارِهِ حَتى إِذَا كُنا بِالْبَيدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيشِ (6) انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ الناسُ مَعَهُ، وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ، فَأتَى الناسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالُوا: أَلا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ" أقَامَتْ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبِالناسِ مَعَهُ وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُم مَاءٌ. فَجَاءَ أبو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاضِع رَأسَه عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ. فَقَال: حَبَسْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَالناسَ وَلَيسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيسَ مَعَهُم مَاء. قَالتْ: فَعَاتَبَنِي أبو بَكْرٍ، وَقَال مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلا يَمنَعُنِي مِنَ التحَركِ إِلا مَكَانُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى أَصبَحَ عَلَى غَيرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل آيةَ التيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَال أُسَيدُ بْنُ الْحُضَيرِ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكتِكُم يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا
(1) مسلم (1/ 278 رقم 366).
(2)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت مقابلة بالأصل والحمد لله".
(3)
في (ج): "قال".
(4)
قوله "في"ليس في (ج).
(5)
في (أ): "وفيه".
(6)
"بالبيداء أو بذات الجيش": موضعان لون بالمدينة وخيبر.
الْبَعِيرَ الذِي كُنْتُ عَلَيهِ فَوَجَدنَا الْعِقْدَ تَحتَهُ (1). في بعض طرق البخاري: سَقَطَتْ قِلادَةٌ لِي بِالْبَيدَاءِ، وَنَحنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ [فَأنَاخَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلَ فَثنَى رَأسَهُ فِي حِجْري رَاقِدًا. وفِيه: فَقَال أُسَيدُ: لَقَد بَارَكَ الله لِلناسِ فِيكُم يَا آلَ أَبِي بَكْر مَا أَنْتُم إِلا بَرَكَة لَهُم] (2). وفِيهِ مِن قَول أَبي بكرٍ لعَائشَة: حبسْتِ الناسَ فِي قِلادَةٍ. قَالت: فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَد أوْجَعَنِي (3). وقَالت: فَلَكَزَنِي لَكْزَة شَدِيدة.
496 -
(2) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ أنها اسْتَعَارَتْ قِلادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فهلَكَتْ (4)، فَأرسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ أصحَابِهِ فِي طَلَبِها، فَادركتهُمُ الصَّلاةُ فَصَلوْا بِغَيرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أتَوُا النبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيهِ، فَنَزَلَتْ آيةُ التيَمُّمِ، فَقَال أُسَيدُ بْنُ حُضَير (5): جَزَاكِ الله خَيرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أمر قَطُّ إِلا جَعَلَ الله لَك مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فيه (6) بَرَكةً (7). وقال البخاري: فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلَيسُوا عَلَى وُضُوءٍ، وَلَم يَجِدُوا مَاءً فَصَلوْا وَهُم عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ (8)، فَأنْزَلَ الله آيةَ التيَمُّمِ. ذَكَرهذا في "التفسير"، وقَال في موضع آخر: ولِلمُسلمِين فِيهِ خَيرًا.
497 -
(3) مسلم. عَنِ الأَعمش، عَنْ شَقِيقٍ قَال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله
(1) مسلم (1/ 279 رقم 367)، البخاري (1/ 431 رقم 334)، وانظر أرقام (336، 3672، 3773، 4583، 4607، 4608، 5146، 5250، 5882، 6844، 6845).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ) في هذا الموضع، وإنما جاء آخر الحديث.
(3)
في (أ): "أوجعتني".
(4)
"فهلكت" معناه: ضاعت.
(5)
في (ج): "الحضير".
(6)
في (ج): "وجعل فيه للمسلمين".
(7)
انظر الحديث الذي قبله.
(8)
في (ج): "الوضوء".
وَأَبِي مُوسَى، فَقَال أبو مُوسَى: يَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَم يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيفَ يَصنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَال عَبْدُ الله: لا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، فَقَال أبو مُوسَى: فَكَيفَ بِهذِهِ الآيةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ {فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طيبا} (1)؟ فَقَال عَبْدُ الله: لَوْ رُخِّصَ لَهُم فِي هذِهِ الآيةِ لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بالصَّعِيدِ. فَقَال أبو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ: أَلَم تَسْمَع قوْلَ عَمَّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ (2) فَلَم أجِدِ الْمَاءَ (3)، فتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَال:(إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيكَ هكَذَا)، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيهِ (4) الأرضَ ضَربَة وَاحِدَةً، ثُمَّ مسحَ الشِّمَال عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفيهِ وَوَجْههُ. فَقَال عَبْدُ الله: أَوَلَم تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَع بِقَوْلِ عَمَّارٍ (5). وقَال البخاري: وَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَربةً عَلَى الأَرضِ، ثُمَّ نَفَضَها، ثُمَّ مَسَحَ بِها ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، وطَهْرَ (6) شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْههُ. وفي بعض طرقه: فَقَال أبو مُوسَى: فَدَعنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيفَ تَصنَعُ بهذِهِ الآيةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَا يَقُولُ. فَقَال: إنا لَوْ رَخصنَا لَهُم فِي هذَا لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أنْ يَدَعَهُ ويتيمَّمَ. فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإنمَا كَرِة عَبْدُ اللهِ لهذَا؟ قال: نَعَم. وقول شقيق هذا ذكره في طريق آخر: وكَأَنَهُ قَول أَبِي مُوسَى لِعَبْد اللهِ بن مَسعُود. وفي رواية لمسلم في حديث الأَعمَشِ هذَا: (إِنمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هكَذا)،
(1) سورة المائده، آية (6).
(2)
في (أ): "فاجتنبت".
(3)
في (ج): "ماءً".
(4)
في (أ): "بيده".
(5)
مسلم (1/ 280 رقم 368)، البخاري (1/ 443 رقم 338)، وانظر أرقام (339، 340، 341، 342، 343، 345، 346، 347).
(6)
في (ج): "أو ظهر".
وَضَرَبَ بِيَدَيهِ إِلَى الأَرضِ، فَنَفَضَ يَدَيهِ، فَمَسَحَ وَجْههُ وَكَفيهِ. وقَال البخاري: وَمَسَحَ وَجْههُ وَكَفيهِ وَاحِدَةً. وقَال فِي أَول الحَدِيث مِن قَولِ عَبْد الله: لا يُصَلي، بدل: لا يَتَيَمَّم. (1)
498 -
(4) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (2)، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَال: إِنِّي أجْنَبْتُ فَلَم أَجِدْ مَاءً فَقَال: لا تُصَلِّ (3). فَقَال عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأنتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَم نَجِد مَاءً، فَأمَّا أَنْتَ فَلَم تُصَل، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَليتُ، فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(إِنمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بيَدَيكَ الأَرضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تمسَحَ بِهِمَا وَجْهكَ وَكَفيكَ). فَقَال عُمَرُ: اتَقِ الله يَا عَمَّارُ! قَال (4): إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ (5). وفي رواية: فَقَال عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيتَ. وفي أخرى: قَال: إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ الله عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا. لم يذكر البخاري قول عمر للرجل: لا تُصَل. وقَال في هذا الحديث: فَقَال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنمَا كَانَ يَكْفِيكَ هذَا)، فَضرَبَ بِكَفيهِ الأَرضَ ونَفَخَ فِيهمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْههُ وَكَفيه. وفي آخر: وتَفَلَ فِيهِمَا. وفي آخر: ثُمَّ أَدنَاهُمَا مِن فِيهِ. وفي آخر: فَضَرَبَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الأَرضَ فَمَسَحَ وَجْههُ وَكَفيهِ. وفي آخر: فَأتَيتُ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: (يَكْفِيكَ الوَجْه والكَفان)(6).
499 -
(5) مسلم. عَن أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِث قَال: أَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من
(1) في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الرابع والستين".
(2)
في (ج): "عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه".
(3)
في (ج): "فقال عمر: لا تصلي".
(4)
في (ج): "فقال".
(5)
مسلم (1/ 280 - 281 رقم 368).
(6)
في (أ): "والكفين".
نَحو بِئْرِ جَمَلٍ (1) فَلَقِيَهُ رجل فَسَلمَ عَلَيهِ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ وَجْههُ وَيَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عليه السلام (2). وقَال البخاري: أبو جُهيمٍ.
500 -
(6) مسلم. عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يبولُ فَسَلمَ عَلَيهِ (3) فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ (4). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
501 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنهُ لَقِي النبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ
الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنب، فَانْسَلَّ فَذَهبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَاءهُ قَال:
(أَينَ كُنْتَ يَا أبَا هُرَيرَة؟ ). قَال: يَا رَسُولَ الله! لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُب فَكَرِهْتُ أنْ أُجَالِسَكَ حَتى أَغتسِلَ، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:(سُبْحَانَ الله! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ)(5). وفَال البخاري: لَقِيَني رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبًا فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيتُ مَعَهُ حَتى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيتُ الرَّحلَ فَاغتسَلْتُ وذَكَرَ الحَديث.
وفي آخر: "أينَ كُنْتَ يَا أبا هُريرَة؟ " قَال: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وأَنَا عَلَى غَير طَهارَة. الحديث.
502 -
(8) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَال: كُنْتُ جُنُبًا قَال: (إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث عن حذيفة. أخرجه عن أبي هريرة كما تقدم (7).
(1)"بئر جمل" موضع قرب المدينة.
(2)
مسلم (1/ 281 رقم 369)، البخاري (1/ 441 رقم 337).
(3)
قوله: "عليه" ليس في (ج).
(4)
مسلم (1/ 281 رقم 370).
(5)
مسلم (1/ 282 رقم 371)، البخاري (1/ 391 رقم 283)، وانظر رقم (285).
(6)
مسلم (1/ 282 رقم 372).
(7)
قوله: "كما تقدم" ليس في (ج).
503 -
(9) مسلم. عن عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ أَحيَانِهِ (1). لم يخرج البخاري هذا الحديث، لكن علقه بترجمةٍ (2) في كتاب "الصلاة" ولم يذكر له سندًا.
بَابُ الأكْلِ عَلَى غَيرِ وضُوء ومَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الخَلاء وفِي النوْمِ هلْ (3) يَنْقُض الوُضُوء
504 -
(1) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَال:(أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ! )(4). وفِي لفظ آخر: فَقِيلَ لَهُ: أَلا تَوَضَّأُ (5)؟ فَقَال (6): (لِمَ (7)؛ أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ! ). وفي آخر: قال (8): (لِمَ أَلِلصَّلاةِ؟ ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
505 -
(2) مسلم. عَن سَعِيدِ بْنِ حُوَيرِثٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيهِ طَعَام فَأَكَلَ وَلَم (9) يَمَسَّ مَاءً (10).
506 -
(3) وعَنْ لسِيدِ بْنِ الْحُوَيرِثِ في هذا الحديث، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: إِنكَ لَمْ تَوَضأ. قَال: (مَا أَردتُ (11) صَلاةً فَأَتَوَضَّأَ) (12). قد تقدم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث. (13)
507 -
(4) مسلم. عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ -وفي
(1) مسلم (1/ 282 رقم 373)، البخاري (2/ 114 باب 19).
(2)
في (ج): "بترجمته".
(3)
في (ج): "وهل".
(4)
مسلم (1/ 282 رقم 374).
(5)
في (ج): "تتوضأ".
(6)
في (ج): "قال".
(7)
قوله: "لم" ليس في (أ).
(8)
قوله: "قال" ليس في (ج).
(9)
في (1)"فلم".
(10)
مسلم (1/ 283 رقم 374).
(11)
في (ج): "أدرت".
(12)
مسلم (1/ 283 رقم 374).
(13)
في حاشية (أ) قوله: "بلغت قراءة على الشيخ ضياء الدين رضي الله عنه في الخامس والستين والحمد لله".
رِوايةٍ: الخَلاء- قَال: (اللهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)(1). وفي رواية: (أَعُوذُ باللهِ). وفي بعض ألفاظ البخاري ولم يصل به سنده: إِذَا أَتَى. وفي آخر: إِذَا أرَادَ أَن يدخُلَ.
508 -
(5) مسلم. عَنْ أَنَسٍ قال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا فَلَم يزلْ يُنَاجِيهِ حَتى نَامَ أَصحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِم (2). وفِي لفظِ آخر: فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتى نَامَ الْقَوْمُ، [أو بَعْضُ القَومِ، ثُمَّ صَلُّوا](3). وفي آخر: أُقِيمَتْ صَلاةُ الْعِشَاءِ فَقَال رَجُل: لِي حَاجَة، فَقَامَ النبِي صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ
…
الحديث.
وفي بعض ألفاظ البخاري: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَالنبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانبِ (4) المَسْجِد، فَمَا قَام إِلَى الصَّلاةِ حَتى نَامَ الْقَوْمُ. ترجم عليه: باب "الإمام تُعرض له الحاجة بعد الإقَامة". وفي آخر: حَتى نَامَ أصحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. وخرجه أيضًا في باب "الكلام إذا أقيمت الصلاة". قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِلنبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُل فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ.
509 -
(6) مسلم. عَن أنس قَال: كَانَ أَصحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ (5)(6). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
تم كتاب الطهارة والحمد (7) لله رب العالمين [يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى](8)
(1) مسلم (1/ 283 رقم 375)، البخاري (1/ 242 رقم 142)، وانظر رقم (6322).
(2)
مسلم (1/ 284 رقم 376)، البخاري (2/ 124 رقم 642)، وانظر أرقام (643، 6292).
(3)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(4)
في (ج): "جنب".
(5)
في (ج): "فلا يتوضئون".
(6)
مسلم (1/ 284 رقم 376).
(7)
في (ج): "الحمد" بدون واو.
(8)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).