الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسْمِ اللهِ الرحمَنِ الرَّحِيمِ وصلى الله عَلَى نَبِيهِ (1) مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وسلّم تَسْليما (2)
كِتَاب الصلاةِ
بَابُ الأَذَانِ
510 -
(1) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ أَنهُ قَال: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ (3) وَلَيسَ يُنَادِي بها أَحَد، فتكَلمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَال بعضُهُمِ: اتخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَال بَعضُهُم: قَرنًا مِثْلَ قرنِ الْيَهُودِ، فَقَال عُمَرُ: أوَلا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلاةِ. فَقَال (4) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (يَا بِلالُ! قم فَنَادِ بِالصَلاةِ)(5).
511 -
(2) وعَنْ أنَسٍ قَال: ذَكَرُوا أَنْ يعلِمُوا وَقتَ الصَلاةِ بِشَيءٍ يَعرِفُونَهُ فَذَكَرُوا: أنْ يُنَوِّروا نَارًا، أوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلال أنْ يَشفَعَ الأَذَانَ، ويوترَ الإقَامَةَ (6). وقَال أيوبُ السختيَاني: إِلا الإقَامَة. وفي روايةٍ: لَمَا كثُرَ الناسُ ذَكَرُوا أَنْ يعلِمُوا، يَعنى (7) وَقت الصَّلاة. ذكَر البخاري استثنَاء أيوب، وترجم عليه: باب "الإقامة واحدة إلا (8) قوله: قَدْ قَامتِ الصّلاة". وقَال في لفظ آخر فِي حديث أنس: ذَكَرُوا النار والناقُوس فَذَكَرُوا اليَهودَ والنصارى، وذَكَر قَوله أيضًا (9): لَمَّا كثرَ الناسُ.
(1) قوله: "نبيه" ليس في (ج).
(2)
قَوله: "تسليمًا" ليس في (أ).
(3)
في (ج): "للصلوات".
(4)
في (ج): "قال".
(5)
مسلم (1/ 285 رقم 377)، البخاري (2/ 77 رقم 604).
(6)
مسلم (1/ 286 رقم 378)، البخاري (2/ 77 رقم 603)، وانظر أرقام (605، 606، 607، 3457).
(7)
قوله: "يعني" ليس في (ج).
(8)
في (ج): "إلى".
(9)
في (ج): "وذكر أيضًا قوله".