الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ، وَهَذَا الثَّالِثُ، أَوْ قَال: قَدْ سَأَلَنِي وَاحِدٌ، وَهَذَا الثَّانِي (1).
وفي لفظ آخر: قَال: قَال لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيرَةَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ )، قَال: فَبَينَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيرَةَ! هَذَا اللَّهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ قَال: فَأخَذَ حَصًى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ، ثُمَّ قَال: قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ خَلِيلِي. وفي آخر: قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى يَقُولُوا: اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ، فَمَنْ خَلَقَهُ؟ ). لم يخرج البخاري من هذه الألفاظ الأخيرة شَيئًا (2) إلا ما بينته أَوَّلًا.
173 -
(18) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(قَال اللَّهُ عز وجل: إِنَّ أُمَّتَكَ لا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ ) سبحانه وتعالى عُلُوًّا كَبِيرًا (3). لفظ البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّه؟ ).
[بَابٌ فِيمَنْ اقْتَطَعَ مَال مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ، وفِيمَن قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، وفِي الأمِير الغَاش لِرَعِيَّتِهِ]
(4)
174 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارثِي؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيِنهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيهِ الْجَنةَ).
(1) مسلم (1/ 120 رقم 135).
(2)
قوله: "شيئًا" ليس في (ج).
(3)
مسلم (1/ 121 رقم 136)، بدون قوله:"سبحانه وتعالى علوًّا كبيرًا"، البخاري (13/ 265 رقم 7296).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (أ).
فَقَال لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ! ؟ قَال: (وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ)(1). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن أبي أمامة الحارثي شَيئًا، واسمه إياس بن ثعلبة.
175 -
(2) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ (2) يَقْتَطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). قَال: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيسٍ فَقَال: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَال: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَينِي وَبَينَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال:(هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) فَقُلْتُ: لا. قَال: (فَيَمِينُهُ). قُلْتُ: إذَنْ يَحْلِفُ. فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقتطِعُ بِهَا مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِر لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيةِ (3)(4)، وفي لفظ آخر:(شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ). وفي آخر: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). قَال عَبْدُا للهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَينَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلَى آخِرِ الآيةِ.
(1) مسلم (1/ 122 رقم 137).
(2)
"يمين صبر": هي التي يلزم بها الحالف عند حاكم ونحوه.
(3)
سورة آل عمران، آية (77).
(4)
مسلم (1/ 221 رقم 138)، البخاري (5/ 33 رقم 2356)، وانظر أرقام (2357، 2416، 2417، 2516، 2555، 2666، 2667، 2669، 2670، 2673، 2676، 2677، 4549، 4550، 6659، 6660، 6676، 6677، 7183، 7184، 7445).
وقَال البخاري: إِذًا يَحْلِف ولا يُبَالِي. ذكره في كتاب "الرهن"، وذَكَره في "الشَّهَادات". وقال: قُلْتُ: إِذًا يَحْلِف وَيَذْهَب بِمَالِي، وذكر في بعضها أن هذه الخصومة كانت في بئرٍ كانت في أرض ابن عمٍ له، وقال:"لَقِي اللَّه يَوْمَ القِيَامةِ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَان". وفي رواية أبي زيد المروزي (1): فَقَال لليَهُودِي (2): احلِف. وقد ذكر مسلم أَيضًا (3) أن هذه الخصومة كانت في بئرٍ.
176 -
(3) مسلم. عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَال: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ منْ كِنْدَةَ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانتْ لأَبِي، فَقَال الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ:(ألَكَ بَيِّنَةٌ؟ ) قَال: لا. قَال: (فَلَكَ يَمِينُهُ). قَال: يَا رَسُولَ اللَّه! إنَّ الرَّحُلَ فَاجِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيهِ، وَلَيسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَال:(لَيسَ لَكَ مِنهُ إلا ذَلِكَ). فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ:(أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ)(4). وفي لفظ آخر: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَأتَاهُ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَال أَحَدُهُمَا: إنَّ هَذَا
(1)"أبو زيد المروزي": هو أبو زيد محمد بن أحمد المروزي أحد رواة الصحيح عن الفربري عن البخاري رحمهم الله.
(2)
"لليهودي": قال الحافظ في "الفتح"(11/ 560): وفي رواية أبي معاوية: "كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني". ولا منافاة بين قوله: ابن عم لي، وبين قوله من اليهود؛ لأن جماعة من اليمن كانوا تهودوا لمَّا غلب يوسف ذو نواس على اليمن فطرد عنها الحبشة وجاء الإسلام وهم على ذلك.
(3)
قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(4)
مسلم (1/ 123 رقم 139).
انْتزَى (1) عَلَى أرْضِي يَا رَسُولَ اللَّه فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِي" وَخَصْمُهُ (2) رَبِيعَةُ بْنُ عَيدَانَ (3)، قَال: بَيِّنَتُكَ). قَال: لَيسَ لِي بَيِّنَة. قَال: (يَمِينُهُ). قَال: إذَنْ يَذْهَبُ بِهَا. قَال: (لَيسَ لَكَ إِلا ذَلكَ). قَال: فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:(مَنِ اقتطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ). وفِي رِوَايةٍ: رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ (4). لم يخرج البخاري عن وائل في كتابه شَيئًا.
177 -
(4) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل إلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّه! أرَأيتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قَال: (فَلا تُعْطِهِ مَالكَ). قَال: أرَأيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَال: (قَاتِلْهُ). قَال: أَرَأيتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَال: (فأنْتَ شَهِيدٌ). قَال: أَرَأيتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَال: (هُوَ فِي النَّارِ)(5). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
178 -
(5) مسلم. عَن ثَابِت مَولَى عُمَر بْنِ عَبْدِ الرَّحمَن، أنهُ لَمَّا كَانَ بَينَ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو، وَعَنْبَسَةَ بْنِ أبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ تَيَسَّرُوا لِلقِتَال (6)، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ. فَقَال عبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو:
(1)"انتزى": معناه: غلب عليها واستولى.
(2)
في (ج): "وخصيمه".
(3)
"عيدان": كذا في (أ) و (ج)، وفي نسخ مسلم "عبدان" بالباء وهي رواية زهير بن حرب، وقال الإمام أحمد:"عيدان" بالياء، وهو الصواب عند النقاد كالدارقطني وابن ماكولا وأبي علي الغساني وغيرهم.
(4)
في (ج): "عَيدان".
(5)
مسلم (1/ 124 رقم 140).
(6)
"تيسروا للقتال": تأهبوا وتهيئوا.
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)(1). خرج البخاري من هذا الحديث كلام رَسُول الله صلى الله عليه وسلم.
179 -
(6) مسلم. عَنِ الْحَسَنِ بن أبي الحَسَن قَال: عَادَ عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَال مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ (2) يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ) (3). [وفِي لَفظٍ آخَر: (لا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهَا إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ)](4) قَال: أَلا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَال: مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثَكَ (5). وفي آخر: (مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ). رواه أبُو المليح عن مَعقل.
(1) مسلم (1/ 124 رقم 141)، البخاري (5/ 123 رقم 2480).
(2)
في (أ): "حين".
(3)
مسلم (1/ 125 رقم 142)، البخاري (13/ 126 - 127 رقم 7150، 7151).
(4)
ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(5)
قال الحافظ: كأنه كان يخشى بطشه فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره عن المسلمين.