الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب لا تُستَقبل القبلة بغائط أو بول]
(1)
351 -
(1) مسلم. عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَال: نَهانَا (2) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ (3). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث عن جابر.
352 -
(2) البخاري. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَينِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَال:(هَذَا رِكْسٌ)(4)(5)(6). ذكره الدارقطني في "سننه"، وقَال فيه: فَأَلقَى الرَّوثَة، وقَال:(إِنَّهَا رِجْس إِيتِنِي بِحَجَر)(7). ولم يخرج مسلم هذا الحديث.
353 -
(3) البخاري. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَال:(ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ (8) بِهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا رَوْثٍ). فَأَتَيتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ (9) بِهِنَّ (10). لم يخرج مسلم هذا الحديث.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(2)
في (ج): "نهى" وفي حاشية (أ): "نهى" عن نسخة أخرى.
(3)
مسلم (1/ 224 رقم 263).
(4)
"ركس": قبل هو لغة في رجس بالجيم، وقيل الركس الرجيع، وفي رواية الترمذي "هذا ركس "يعني نجس، كذا في "الفتح"(1/ 258) ولم أجده في المطبوع من "جامع الترمذي".
(5)
في (ج): "رجس" وفي الحاشية: "ركس" وفي حاشية (أ): "رجس".
(6)
البخاري (1/ 256 رقم 156).
(7)
"سنن الدارقطني"(1/ 55 رقم) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء. إلا أن في المطبوع:"ركس" بدل "رجس"، وعند ابن ماجه وابن خزيمة:"رجس".
(8)
"أستنفض": الاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء.
(9)
في (ج): "أتبعته".
(10)
البخاري (1/ 255 رقم 155) وانظر رقم (3860).
354 -
(4) مسلم. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا أَتَيتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلا بِغَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا). قَال أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ (1) قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عز وجل. (2)
355 -
(5) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا)(3). لم يخرج البخاري هذا الحديث عن أبي هريرة، أخرج حديث أبي أيوب.
356 -
(6) مسلم. عَن وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَال: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيتُ صَلاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيهِ مِنْ شِقِّي، فَقَال عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلا بَيتِ الْمَقْدِسِ. قَال عَبْدُ اللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيتٍ، فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قاعِدًا عَلَى لَبِنَتَينِ مُسْتَقْبِلًا بَيتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. (4)
زَادَ البخاري: وَقَال: لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ (5)، فَقُلْتُ: لا أَدْرِي وَاللهِ. قَال مَالِكٌ (6): يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لاصِقٌ (7) بِالأَرْضِ.
(1) في (ج): "فوجدنا الشام مراحيض".
(2)
مسلم (1/ 224 رقم 264)، البخاري (1/ 245 رقم 144)، وانظر رقم (394).
(3)
مسلم (1/ 224 رقم 265).
(4)
مسلم (1/ 224 رقم 266)، البخاري (1/ 246 رقم 145) وانظر أرقام (148، 149، 3102).
(5)
"على أوراكهم" أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي.
(6)
"قال مالك" هو مالك بن أنس الإمام وقد روى البخاري الحديث من طريقه.
(7)
في (ج): "لازق".
357 -
(7) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: رَقِيتُ عَلَى بَيتِ أُخْتِي حَفْصَةَ فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ (1).
358 -
(8) وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ مِنَ الْخَلاءِ (2)، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ) (3).
359 -
(9) وعَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ)(4).
360 -
(10) وعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ (5). (6) فِي بَعض طُرق البُخَارِي:"فَلا يَمسَح ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".
361 -
(11) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ (7) إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. (8)
وفِي لفظٍ آخر: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ. وفِي بَعْضِ طُرقِ البخاري: يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ. وفي آخر:
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2)
في (ج): "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه "والخلاء هنا الغائط، وليس النهي عن التمسح باليمين مقصورًا عليه بل هو عام فيه وفي التمسح من البول.
(3)
مسلم (1/ 225 رقم 267)، البخاري (1/ 253 رقم 153)، وانظر (154، 5630).
(4)
انظر الحديث الذي قبله.
(5)
"وأن يستطيب بيمينه "الاستطابة هنا كناية عن الاستنجاء.
(6)
انظر الحديث رقم (8) في هذا الباب.
(7)
"ترجله": ترجيل الشعر مشطه.
(8)
مسلم (1/ 226 رقم 268)، البخاري (1/ 269 رقم 168)، وانظر أرقام (426، 5380، 5854، 5926).