الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ). وفي آخر: (أَتَاكُم أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ ألْيَنُ قُلُوبًا وأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رَأْسُ الكُفرِ قِبَل المَشْرِق).
76 -
(23) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الحِجَاز)(1). لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا، ولا ذكر أهل الحجاز، وقال في بعض ألفاظه في حديث أبي هريرة:"والفِتْنَةُ هَاهُنَا، هَاهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيطَانِ".
[بَابٌ]
(2)
77 -
(1) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلا أدُلُّكُمْ عَلَى شَيءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَينَكُمْ)(3). وفي رواية: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا) بِمِثْله. لم يخرج البخاري هذا الحديث.
78 -
(2) مسلم. عَنْ تَمِيمٍ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ؛ أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) ثَلاثَا، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَال: (لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)(4). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث، ولا أخرج عن تميم بن أوس في كتابه شَيئًا.
79 -
(3) مسلم. عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللهِ قَال: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ
(1) مسلم (1/ 73 رقم 53).
(2)
ما بين المعكوفين من (ج) فقط
(3)
مسلم (1/ 74 رقم 54).
(4)
مسلم (1/ 74 رقم 55).
الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (1). وَفِي لَفْظٍ آخَر: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ، وَلَقَّنَنِي (2) فِيما اسْتَطَعْت وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. وقال البخاري عَنْ جَرِيرِ أَيضًا: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والسَّمْع وَالطاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. خرجه في كتاب "البيوع"، وخرجه في كتاب "الإيمان" عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَال: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، وَقَال: عَلَيكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الآنَ، ثُمَّ قَال: اسْتَعْفُوا لأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، ثُمَّ قَال: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الإِسْلامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ. وقد أخرجه كما تقدم لمسلم (3).
80 -
(4) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْربهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ). وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (4) ذَاتَ شَرَفٍ (5) يَرْفَعُ الناسُ إِلَيهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ"(6). وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أيضًا: ذَكَرَ النُّهْبَةَ مرفوعًا، وَلَمْ يَقُلْ: ذَاتَ
(1) مسلم (1/ 75 رقم 56)، البخاري (1/ 137 رقم 57)، وانظر أرقام (524، 1401، 2157، 2714، 2715، 7204).
(2)
في (ج): "فلقنني".
(3)
في (ج): "مسلم".
(4)
"نهبة": اسم لما ينتهب من المال.
(5)
ذات شرف: أي ذات قدر وقيمة.
(6)
مسلم (1/ 76 رقم 57)، البخاري (10/ 30 رقم 5578)، وانظر أرقام (2475، 6772، 6810).
شَرَفٍ. وفِي رِوَايةٍ: "يَرْفَعُ إلَيهِ (1) الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا حِينَ (2) يَنْتَهِبُهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ"، وَزَادَ:"وَلا يَغُلُّ (3) أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إيَّاكُمْ". وَزَادَ في طَرِيق أُخْرَى بَعْدَ ذِكْرِ الخَمْرِ: "وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَة بَعْدُ"، [وليس فيه ذكر النهبة ولا الغلول، ولا قول: "و (4) إِيَّاكُمْ إيَّاكُمْ"](5).
وقال أبو بكر البزار في "مسنده": "يُنزَعُ الإِيمانُ مِن قَلبِهِ، فَإِن تَاب تَابَ اللهُ عَليه"(6) ولم يذكر البخاري الغلول، ولا قول (7):"فَإِيَّاكُم إِيَّاكُم".
81 -
(5) وخرج في باب "إثم الزناة" مِنْ كِتَابِ "الحدُودِ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ (8) وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَقتُل وَهُوَ مُؤْمِنٌ). قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف يُنزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه (9).
82 -
(6) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا
(1) قوله: "إليه" من (ج) فقط.
(2)
في (ج): "وهو حين".
(3)
"يغل": من الغلول وهو الخيانة.
(4)
كذا بالواو، وتقدمت الرواية بالفاء.
(5)
ما بين المعكوفين من (ج) فقط.
(6)
"مسند البزار"(1/ 74 رقم 115 / كشف الأستار). وليس فيه: "ينزع الإيمان من قلبه".
(7)
قوله: "قول" من (ج) فقط.
(8)
قوله: "حين يشرب" ليس في (أ).
(9)
البخاري (12/ 81 رقم 6782). وانظر رقم (6809).
خَاصَمَ فَجَرَ) (1)(2). وفِي لَفظٍ آخَر: "وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ". خرجه البخاري في آخر كتاب "الجهاد" في باب "إثم من عاهد ثم غدر" كما خرجه مسلم، وكذلك في كتاب "المظالم"، وخرجه في "الإيمان"، وقال فيه:"وإذَا (3) اؤْتُمِنَ خَان "بدل "وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ".
83 -
(7) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)(4). وفي لفظ آخر: "مِنْ عَلامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ". وزاد في آخر: "وَإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ" ولم يذكر البخاري: "وَإِنْ صَامَ" وما بعده، ولا قال:"مِنْ عَلامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاثَةٌ".
84 -
(8) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا)(5). وفي لفظ آخر: (أَيُّمَا امْرِئٍ قَال لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا (6) أَحَدُهُمَا، إنْ كَانَ كَمَا قَال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيهِ). لم يخرج البخاري هذا اللفظ الأخير من حديث ابن عمر:"إِن كَانَ كَما قَال وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيهِ".
خرجه من حديث أبي ذر بمعناه، وخرج الأول من حديث ابن عمر،
(1)"فجر": أي مال عن الحق، وقال الباطل والكذب.
(2)
مسلم (1/ 78 رقم 58)، البخاري (1/ 89 رقم 34) وانظر (2459، 3178).
(3)
في (ج): "إذا" بحذف الواو.
(4)
مسلم (1/ 78 رقم 59)، البخاري (1/ 89 رقم 33)، وانظر أرقام (2682، 2749، 6095).
(5)
مسلم (1/ 79 رقم 60)، البخاري (10/ 514 رقم 6104).
(6)
"باء بها": أي رجع بإثمها.
وحديث (1) أبي هريرة، وترجم عليه باب "مَنْ أَكْفَرَ أَخَاهُ بِغَيرِ تَأويل فَهُوَ كَمَا قَال".
85 -
(9) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيسَ لَهُ فَلَيسَ مِنا وَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ رَمَى رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَال: عَدُوَّ اللهِ وَلَيسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ (2) عَلَيه) (3).
86 -
(10) البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ سَمِعَ النَبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لَيسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَومًا لَيسَ لَهُ فِيهم فَليَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)(4). ذكر هذا الحديث في كتاب "بدء الخلق" بعد"ذكر الأنبياء"، وذكره في كتاب "الأدب" عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَيضًا، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إلا ارْتَدَّتْ عَلَيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ).
87 -
(11) وعَنْ أبِي هُرَيرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: (إِذَا قَال الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا)(5). خرجه في باب "من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال".
88 -
(12) وذكر فِي "بِدء الخلق" في باب بعد باب "نسبة اليمن إلى إسماعيل"، عَنْ وَاثِلَةَ بنِ الأَسْقَعَ -ولم يخرج له في كتابه غير هذا- قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ
(1) قوله: "حديث" ليس في (ج).
(2)
"حار عليه": أي رجع عليه وزر ذلك وإثمه.
(3)
مسلم (1/ 79 رقم 61).
(4)
البخاري (6/ 539 رقم 3508)، وانظر (6045).
(5)
البخاري (10/ 514 رقم 6103).
عَينَيهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ) (1).
89 -
(13) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:(لا تَرْغَبُوا عَنْ آبائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ)(2).
90 -
(14) وعَنْ أَبِي عُثمَانَ النَّهْدِي قَال: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ (3)؟ ! إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ يَقُولُ: سَمْعُ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: (مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الإِسْلامِ غَيرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ). فَقَال أَبُو بَكْرَةَ: وَأَنَا (4) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (5). وفي لفظ آخر عنهما وكِلاهُمَا يَقُول: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:(مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ (6) أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيرُ أبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيهِ حَرَامٌ). لم يقل: "فِي الإِسْلامِ". وبهذا أخرجه البخاري.
91 -
(15) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)(7).
92 -
(16) وعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع:
(1) البخاري (6/ 540 رقم 3509).
(2)
مسلم (1/ 80 رقم 62)، البخاري (12/ 54 رقم 6768).
(3)
"ما هذا الذي صنعتم": معنى هذا الكلام الإنكار على أبي بكرة، وذلك أن زيادًا المذكور هو أخو أبي بكرة لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، فصار يدعى زياد بن أبي سفيان. وكان أبو بكرة ممن أنكر ذلك وهجر بسببه زيادًا.
(4)
في (أ): "أنا" بحذف الواو.
(5)
مسلم (1/ 80 رقم 63)، البخاري (12/ 54 رقم 4326، 4327). وانظر (6766، 6767).
(6)
في (ج): "لغير".
(7)
مسلم (1/ 81 رقم 64)، البخاري (1/ 110 رقم 48). وانظر (6044، 7076).