المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ القراءةِ

- ‌بابُ طولِ القراءةِ وقِصَرِها

- ‌بابُ قَدرِ القراءةِ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ التَّجَوُّزِ فى القراءةِ فى صَلاةِ الصُّبحِ

- ‌بابُ قَدرِ القراءةِ فى الظُّهرِ والعَصرِ

- ‌بابُ قَدرِ القراءةِ فى المَغرِبِ

- ‌بابُ مَن لم يُضَيِّقِ القراءةَ فيها بأَكثَرَ مِمّا ذَكَرنا

- ‌بابُ قَدرِ القراءةِ فى العِشاءِ الآخِرَةِ

- ‌بابُ الإمامِ يُخَفِّفُ القراءةَ لِلأمرِ يَحدُثُ

- ‌بابٌ فى المُعَوِّذَتَينِ

- ‌بابُ المُعاهَدَةِ على قراءةِ القُرآنِ

- ‌بابُ مِقدارِ ما يُستَحَبُّ له أن يَختِمَ فيه القُرآنَ مِنَ الأيّامِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الصَّلاةِ بالنَّجاسَةِ، ومَوضِعِ الصَّلاةِ مِن مَسجدٍ وغَيرِهِ

- ‌بابُ إمامَةِ الجُنُبِ

- ‌بابُ طَهارَةِ الثَّوبِ والبَدَنِ لِلصَّلاةِ

- ‌بابُ مَن صَلَّى وفى ثَوبِه أو نَعلِه أذًى أو خَبَثٌ لم يَعلَمْ به ثم عَلِمَ بهِ

- ‌بابُ ما يَجِبُ غَسلُه مِنَ الدَّمِ

- ‌بابُ ما وُطِئَ مِنَ الأنجاسِ يابِسًا

- ‌بابُ النَّجاسَةِ إذا خَفِىَ مَوضِعُها مِنَ الثَّوبِ

- ‌بابُ غَسلِ الثَّوبِ مِن دَمِ الحَيضِ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ النَّضحَ المأمورَ به هو فى المَوضِعِ الذى لم يُصِبْه الدَّمُ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ النَّضحَ اختيارٌ غَيُر واجِبٍ، وأَنَّ الواجِبَ غَسلُ الدَّمِ فقَط

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِنَ استِعمالِ ما يُزيلُ الأثَرَ مَعَ الماءِ فى غَسلِ الدَّمِ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيان أنَّ الدَّمَ إذا بَقِىَ أثَرُه فى الثَّوبِ بَعدَ الغَسلِ لم يَضُرَّ

- ‌بابُ صَلاةِ الرَّجُلِ فى ثَوبِ الحائضِ

- ‌بابُ ما رُوِى فى التَّحَرُّزِ مِن ذَلِكَ احتياطًا

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الثَّوبِ الذى يُجامِعُ الرَّجُلُ فيه أهلَه

- ‌بابُ المَذى يُصيبُ الثَّوبَ أوِ البَدَنَ

- ‌بابٌ فى رُطوبَةِ فرجِ المَرأَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى ثيابِ الصِّبيانِ والمُشرِكينَ، وأَنَّ الثّيابَ على الطَّهارَةِ حَتَّى يُعلَمَ فيها نَجاسَةٌ

- ‌بابُ نَجاسَةِ الأبوالِ والأرواثِ وما خَرَجَ مِن مَخرَجِ حَىٍّ

- ‌بابُ الرَّشِّ على بَولِ الصَّبِىِّ الذى لم ياْكُلِ الطَّعامَ

- ‌بابُ ما رُوِى فى الفَرقِ بَيَن بَولِ الصَّبِىِّ والصَّبيَّةِ

- ‌بابُ المَنِىِّ يُصيبُ الثَّوبَ

- ‌بابُ الاختيارِ فى غَسلِ المَنِىِّ تَنَظُّفًا

- ‌بابُ ما يُصَلَّى عليه وفيه من صوفٍ أو شَعَرٍ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى جِلدِ ما يُؤكَلُ لَحمُه إذا ذُكِّىَ

- ‌بابُ الصَّلاةِ فى الجِلدِ المَدبوغِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على الخُمْرَةِ

- ‌بابُ الصَّلاةِ على الحَصيِر

- ‌بابُ نَهى الرِّجالِ عن ثيابِ الحَريرِ

- ‌بابُ مَن صَلَّى فيها أو فيما يُكرَهُ مِنَ الأعلامِ لم يُعِدْ

- ‌بابُ العَلَمِ فى الحَريرِ

- ‌بابُ نَهىِ الرِّجالِ عن لُبسِ الذَّهَبِ

- ‌بابُ الرُّخصةِ فى الحَريرِ والذَّهَبِ لِلنّساءِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فى اتِّخاذِ الأنفِ مِن الذَّهَبِ ورَبطِ الأسنانِ بهِ

- ‌بابٌ: لا تَصِلُ المَرأَةُ شَعَرَها بشَعَرِ غَيِرها

- ‌بابُ مَن قال بطَهارَةِ شَعَرِ الآدَمِىِّ، وأَنَّ النَّهىَ عن الوَصلِ به لمعنًى آخَرَ لا لِنَجاسَتِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ الأرضِ مِنَ البَولِ

- ‌بابُ مَن قال بطُهورِ الأرضِ إذا يَبِسَت

- ‌بابُ طَهارَةِ الخُفِّ والنَّعْلِ

- ‌بابُ سُنَّةِ الصَّلاةِ فى النَّعلَيِن

- ‌بابُ المُصَلِّى إذا خَلَعَ نَعلَيه أينَ يَضَعُهُما

- ‌بابُ السُّنَّةِ فى لُبسِ النَّعلَيِن وخَلعِهِما

- ‌بابٌ: أينَما أدرَكَتكَ الصَّلاةُ فصَلِّ، فهوَ مَسجِدٌ

- ‌بابُ ما جاءَ فى طينِ المطَرِ فى الطَّريقِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى النَّهى عن الصَّلاةِ فى المقبَرَةِ والحَمّامِ

- ‌بابُ النَّهى عن الصَّلاةِ إلى القُبورِ

- ‌بابُ مَن بَسَطَ شَيئًا فصَلَّى عَلَيهِ

- ‌بابٌ فى فضلِ بناءِ المَساجِد

- ‌بابٌ فى كَيفيَّةِ بناءِ المَساجِدِ

- ‌باب فى تَنظيفِ المَساجِدِ وتَطييبِها بالخَلُوقِ وغَيِرهِ

- ‌بابٌ فى كَنسِ المَسجِدِ

- ‌باب فى حَصَى المَسجِدِ

- ‌باب فى سِراجِ المَسجِدِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا دَخَلَ المَسجِدَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يَمُرُّ فى المَسجِدِ مارًّا ولا يُقيمُ فيهِ

- ‌بابُ المُشرِكِ يَدخُلُ المَسجِدَ غَيرَ المَسجِدِ الحَرامِ

- ‌بابُ المُسلِمِ يَبيتُ فى المَسجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ إنشادِ الضّالَّةِ في المَسجِدِ، وغَيرِ ذَلِكَ ممَّا لا يَليقُ بالمَسجِدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الصَّلاةِ في أعطانِ الإِبِلِ دونَ مُراحِ الغَنَمِ

- ‌بابُ ذِكرِ المَعنَى في كَراهيَةِ الصَّلاةِ في أحَدِ هَذَينِ المَوضِعَينِ دونَ الآخَرِ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ الصَّلاةَ في مَوضِعِ الخَسفِ والعَذابِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السّاعاتِ الَّتِى تُكرَهُ فيها صَلاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌بابُ النَّهي عن الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ وبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ

- ‌بابُ النَّهىِ عن الصَّلاةِ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعِندَ غُروبِها

- ‌بابُ النَّهىِ عن الصَّلاةِ في هاتَينِ السّاعَتَينِ، وحينَ تَقومُ الظَّهيرَةُ حَتَّى تَميلَ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي يَجمَعُ النَّهىَ عن الصَّلاةِ في جَميعِ هَذِه السّاعاتِ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الصَّلَواتِ دونَ بَعضٍ، وأَنَّه يَجوزُ في هَذِه السّاعاتِ كُلُّ صَلاةٍ لَها سَبَبٌ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الأمكِنَةِ دونَ بَعضٍ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيانِ أنَّ هذا النَّهىَ مَخصوصٌ ببَعضِ الأيّامِ دونَ بَعضٍ، فيَجوزُ لِمَن حَضَرَ الجُمُعَةَ أن يَتَنَفَّلَ إلى أن يَخرُجَ الإمامُ

- ‌بابُ مَن لم يُصَلِّ بَعدَ الفَجرِ بلا رَكعَتَىِ الفَجرِ ثم بادَرَ بالفَرضِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ وقيامِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ ذِكرِ البَيانِ أن لا فرضَ في اليَومِ واللَّيلَةِ مِنَ الصَّلَواتِ أكثَرَ مِن خَمسٍ وأَنَّ الوِترَ تَطَوُّعٌ

- ‌بابُ تأكيدِ صَلاةِ الوِترِ

- ‌بابُ تأكيدِ رَكعَتَىِ الفَجرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الوارِدِ في النَّوافِلِ الَّتِى هِىَ أتْباعُ الفَرائضِ أنَّها عَشْرُ رَكَعاتٍ

- ‌بابُ مَن قال: هِىَ ثِنتا عَشْرَةَ رَكعَةً، فجَعَلَ قَبلَ الظُّهرِ أربَعًا

- ‌بابُ مَن جَعَلَ قَبلَ الظُّهرِ أربَعًا وبَعدَها أربَعًا

- ‌بابُ مَن جَعَلَ قَبلَ العَصرِ ركعَتَينِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ قَبلَ العَصرِ أربَعَ رَكعاتٍ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ قَبلَ صَلاةِ المَغرِبِ رَكعَتَينِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ بَعدَ المَغرِبِ رَكعَتَينِ وبَعدَ العِشاءِ رَكعَتَينِ

- ‌بابُ مَن جَعَلَ بَعدَ العِشاءِ أربَعَ رَكَعاتٍ أو أكثَرَ

- ‌بابُ وقتِ الوِترِ

- ‌بابُ مَن أصبَحَ ولَم يُوتِرْ فليُوتِرْ ما بَينَه وبَيَن أن يُصَلِّىَ الصُّبحَ

- ‌بابُ مَن قال: يُصَلّيه مَتَى ذَكَرَه

- ‌بابُ وقتِ رَكعَتَىِ الفَجرِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ الاشتِغالِ بهِما بَعدَ ما أُقيمَتِ الصَّلاةُ

- ‌بابُ مَن أجازَ قَضاءَهُما بَعدَ الفَراغِ مِنَ الفَريضَةِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قَضاءَهُما بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن تُقامَ الظُّهرُ

- ‌بابُ مَن أجازَ قَضاءَ النَّوافِلِ على الإِطلاقِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ(3)في الإِكثارِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌بابُ صَلاةِ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى

- ‌بابُ صَلاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى

- ‌بابُ مَن أجازَ أن يُصَلِّىَ أربَعًا لا يُسَلِّمُ إلا في آخِرِهِنَّ

- ‌بابُ مَن أجازَ أن يُصَلِّىَ بلا عَقدِ عَدَدٍ

- ‌بابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ قائمًا وقاعِدًا

- ‌بابُ مَنِ افتَتَحَ صَلاةَ التَّطَوُّعِ جالِسًا ثم قامَ، ومَن عادَ إلى القُعودِ بَعدَ القيامِ

- ‌بابُ فضلِ صَلاةِ القائمِ على صَلاةِ القاعِدِ

- ‌بابُ التَّطَوُّعِ على الرّاحِلَةِ غَيرَ المَكتوبَةِ

- ‌بابُ قيامِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّ صَلاةَ التَّراويحِ وغَيرَها مِن صَلاةِ اللَّيلِ بالانفِرادِ أفضَلُ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّها بالجَماعَةِ أفضَلُ

- ‌بابُ مَن زَعَمَ أنَّها بالجَماعَةِ أفضَلُ لِمَن لا يَكونُ حافِظًا لِلقُرآنِ

- ‌بابُ ما رُوِى في عَدَدِ رَكَعاتِ القيامِ في شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ قَدرِ قراءتِهِم في قيامِ شَهرِ رَمَضانَ

- ‌بابُ القُنوتِ في الوِترِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَقنُتُ في الوِترِ إلا في النِّصفِ الأخيرِ مِن رَمَضانَ

- ‌بابٌ في قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في قيامِ اللَّيلِ

- ‌بابُ(1)التَّرغيبِ في قيامِ آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ التَّرغيبِ في قيامِ جَوفِ اللَّيلِ الآخِرِ

- ‌بابُ ما يقولُ إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ يَتَهَجَّدُ

- ‌بابُ ما يَفتَتِحُ به صَلاةَ اللَّيلِ

- ‌بابُ افتِتاحِ صَلاةِ اللَّيلِ برَكعَتَينِ خَفيفَتَينِ

- ‌بابُ عَدَدِ رَكَعاتِ قيامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وصِفَتِها

- ‌بابٌ: أفضَلُ الصَّلاةِ طولُ القُنوتِ

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الإِكثارَ مِنَ الرُّكوعِ والسُّجودِ

- ‌بابُ صِفَةِ القِراءَةِ في صَلاةِ اللَّيلِ في الرَّفعِ والخَفضِ

- ‌بابُ مَن لَم يَرفَعْ صَوتَه بالقِراءَةِ شَديدًا إذا كان يَتأَذَّى به مَن حَولَهُ

- ‌بابُ مَن جَهَرَ بها إذا كان مَن حَولَه لا يَتأَذَّى بقِراءَتِهِ

- ‌بابُ تَرتيلِ القِراءَةِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن تَركِ قيامِ اللَّيلِ لمن كان يَقومُه

- ‌بابُ المَريضِ يَترُكُ القيامَ باللَّيلِ أو يُصَلِّى قاعِدًا

- ‌بابُ مَن نامَ على نيَّةِ أن يَقومَ فلَم يَستَيقِظْ

- ‌بابُ مَن نامَ على غَيرِ نيَّةِ أن يَقومَ حَتَّى أصبَحَ

- ‌بابُ مَن نَعَسَ في صَلاتِه فليَرقُدْ حَتَّى يَذهَبَ عنه النَّومُ

- ‌بابُ مَن وَثِقَ بنَفسِه فشَدَّدَ على نَفسِه في العِبادَةِ

- ‌بابُ القَصدِ في العِبادَةِ والجَهدِ في المُداوَمَةِ

- ‌بابُ مَن فتَرَ عن قيامِ اللَّيلِ فصَلَّى ما بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ

- ‌بابُ كَم يَكفِى الرَّجُلَ مِن قِراءَةِ القُرآنِ في لَيلَةٍ

- ‌بابُ الوِترِ برَكعَةٍ واحِدَةٍ، ومَن أجازَ أن يُصَلِّيَ تَطَوُّعًا رَكعَةً واحِدَةً

- ‌بابُ مَن أوتَرَ بخَمسٍ أو بثَلاثٍ لا يَجلِسُ ولا يُسَلِّمُ إلا في الآخِرَةِ مِنهُنَّ

- ‌بابُ مَن أوتَرَ بتِسعٍ أو بسَبعٍ يَجلِسُ في الآخرَتَينِ(2)مِنهُنَّ ويُسَلِّمُ في آخِرِهِنَّ

- ‌بابُ مَن أوتَرَ بثَلاثٍ مَوصولاتٍ بتَشَهُّدَينِ وتَسليمٍ

- ‌بابٌ في الرَّكعَتَينِ بَعدَ الوِترِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجعَلُ آخِرَ صَلاتِه وِترًا، وإِنَّ الرَّكْعَتَينِ بَعدَها تُرِكَتا

- ‌بابٌ: مِن كُلِّ اللَّيلِ أوتَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ الاختيارِ في وقتِ الوِترِ، وما ورَدَ مِنَ الاحتياطِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَنقُضُ القائمُ مِنَ اللَّيلِ وِترَهُ

- ‌بابُ ما يَقرأُ في الوِترِ بَعدَ "الفاتِحَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقنُتُ في الوِترِ بَعدَ الرُّكوعِ

- ‌بابُ مَن قال: يَقنُتُ في الوِترِ قَبلَ الرُّكوعِ

- ‌بابُ رَفعِ اليَدَينِ في القُنوتِ

- ‌بابُ ما يقولُ بَعدَ الوِترِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ قِراءَتُه في رَكعَتَيِ الفَجرِ بَعدَ الفاتِحَةِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ قِراءَتُه في رَكْعَتَىِ المَغرِبِ بَعدَ الفاتِحَةِ

- ‌بابُ السُّنَّةِ في تَخفيفِ رَكعَتَىِ الفَجرِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في الاضطِجاعِ بَعدَ رَكعَتَىِ الفَجرِ

- ‌بابُ الوَصيَّةِ بصَلاةِ الضُّحَى

- ‌ذِكرُ الأحاديثِ الثّابِتَةِ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في عَدَدِ صَلاةِ الضُّحَى

- ‌بابُ(3)ذكرِ مَن رَواها رَكعَتَينِ

- ‌بابُ ذكرِ مَن رَواها أربَعَ رَكَعاتٍ

- ‌بابُ ذكرِ مَن رَواها ثَمانِ رَكَعاتٍ

- ‌بابُ ذكرِ خَبَرٍ جامِعٍ لأعدادِها

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ ألَّا يَقومَ مِن مُصَلَّاه حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ فيُصَلِّى صَلاةَ الضُّحَى

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ تأخيرَها حَتَّى تَرمَضَ الفِصالُ

- ‌بابُ ذكرِ الحديثِ الَّذِى رُوِىَ في تَركِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم صَلاةِ الضُّحَى، وأَنَّ المُرادَ به أنَّه كان لا يُداوِمُ عَلَيها

- ‌بابُ الخَبَرِ الَّذِى جاءَ في الصَّلاةِ التي تُسَمَّى صَلاةَ الزَّوالِ

- ‌بابُ ما جاءَ في صَلاةِ التَّسبيحِ

- ‌بابُ صَلاةِ الاستِخارَةِ

- ‌بابُ تَحيَّةِ المَسجِدِ

- ‌بابُ صَلاةِ النّافِلَةِ جَماعَةً

- ‌جِماعُ أبوابِ فضلِ الجَماعَةِ والعُذرِ بتَركِها

- ‌بابُ فرضِ الجَماعَةِ في غَيرِ الجُمُعَةِ على الكِفايَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في تَركِ الجَماعَةِ مِن غَيِر عُذرٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ صَلاةِ الجَماعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ المشىِ إلَى المسجِدِ لِلصَّلاةِ

- ‌بابُ فضلِ بُعدِ المَمشَى إلَى المَسجِدِ، وما جاءَ في احتِسابِ الآثارِ

- ‌بابُ فضلِ المساجِدِ، وفَضلِ عِمارَتِها بالصَّلاةِ فيها وانتِظارِ الصَّلاةِ فيها

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في الأعمَى سَمِعَ النِّداءَ، ومَن لَم يُرَخِّصْ في تَركِ الحُضورِ، ومَن رَخَّصَ فيه في غَيرِ الجُمُعَةِ

- ‌بابُ مَن جَمَعَ في بَيتِهِ

- ‌بابُ الاثنَينِ فما فوقَهُما جَماعَةٌ

- ‌بابُ مَن خَرَجَ يُريدُ الصَّلاةَ فسُبِقَ بها

- ‌بابُ الجَماعَةِ في مَسجِدٍ قَد صُلِّىَ فيه إذا لَم يَكُنْ فيها تَفَرُّقُ الكَلِمَةِ

- ‌بابُ تَركِ الجَماعَةِ بعُذرِ المَطَرِ، وفِي اللَّيلِ بعُذرِ الرّيحِ أوِ البَردِ مَعَ الظُّلمَةِ

- ‌بابُ تَركِ الجَماعَةِ بعُذرِ الأخبَثَينِ إذا أخَذاه أو أحَدُهُما حَتَّى يَتَطَهَّرَ

- ‌بابُ تَركِ الجَماعَةِ بحَضرَةِ الطَّعامِ ونَفسُه إلَيه شَديدَةُ التَّوَقانِ

- ‌بابُ مَن قامَ إلَى الصَّلاةِ إذا أُقيمَت وقَد أخَذَ حاجَتَه مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ الجَماعَةِ بعُذرِ المَرَضِ والخَوفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنعِ مَن أكَلَ ثُومًا أو بَصَلًا أو كُرّاثًا - مِن أن يأْتِىَ المَسجِدَ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّ اكلَ ذَلِك غَيُر حَرامٍ

- ‌بابُ ما يُؤمَرُ به مَن أكَلَ شَيئًا مِن ذَلِكَ أن يُميتَه بالطَّبخِ

- ‌جِماعُ أبوابِ صَلاةِ الإمامِ قاعِدًا بقيامٍ، وقائمًا بقُعودٍ، وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لِلإِمامِ مِنَ الاستِخلافِ إذا لَم يَستَطِعِ القيامَ في الصَّلاةِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في صَلاةِ المأمومِ جالِسًا إذا صَلَّى الإمامُ جالِسًا

- ‌بابُ ما رُوِىَ في النَّهىِ عن الإمامَةِ جالِسًا وبَيانِ ضَعفِهِ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في صَلاةِ المأمومِ قائمًا وإِن صَلَّى الإمامُ جالِسًا، وما يُستَدَلُّ به على نَسخِ ما تَقَدَّمَ مِنَ الأخبارِ

- ‌بابُ مَن تَجِبُ عَلَيه الصَّلاةُ

- ‌بابُ ما على الآباءِ والأُمَّهاتِ مِن تَعليمِ الصِّبيانِ أمرَ الطَّهارَةِ والصَّلاةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ اختِلافِ نيَّةِ الإمامِ والمأمومِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الفَريضَةِ خَلفَ مَن يُصَلِّى النّافِلَةَ

- ‌بابُ الظُّهرِ خَلفَ مَن يُصَلِّى العَصرَ

- ‌بابُ إمامَةِ الأعمَى

- ‌بابُ إمامَةِ العَبيدِ

- ‌بابُ إمامَةِ المَوالِى

- ‌بابُ كَراهيَةِ إمامَةِ الأعجَمِىِّ واللَّحّانِ

- ‌بابُ لا يأتَمُّ رَجُلٌ بامرأةٍ

- ‌بابٌ: اجعَلوا أئمَّتَكُم خيارَكُم، وما جاءَ في إمامَةِ ولَدِ الزِّنى

- ‌بابُ إمامَةِ الصَّبِىِّ الَّذِى لَم يَبلُغْ

- ‌بابٌ: لا يأتَمُّ مسلمٌ بكافِرٍ

- ‌بابُ صَلاةِ الرَّجُلِ بصَلاةِ الرَّجُلِ لَمْ يُقَدِّمْهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَفتَتِحَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ لِنَفسِه ثُمَّ يَدخُلَ مَعَ الإمامِ

- ‌بابُ مَن أباحَ الدُّخولَ في صَلاةِ الإمامِ بَعدَ ما افتَتَحَها

الفصل: ‌باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة

قال الشّافِعِىُّ: فيُشبِهُ ما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن هَمِّه بأَن يُحَرِّقَ على قَومٍ بُيوتَهُم أن يَكونَ

(1)

قالَه في قَومٍ تَخَلَّفوا عن صَلاةِ العِشاءِ لِنِفاقٍ

(2)

. واللَّهُ أعلَمُ.

5017 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن

(3)

نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُنّا إذا فقَدنا الرَّجُلَ في صَلاةِ العِشاءِ والفَجرِ أسأنا به الظَّنَّ

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ في فضلِ صَلاةِ الجَماعَةِ

5018 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ في آخَرينَ

(5)

قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: حدثنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ الخُسْرَوجِردِىُّ، حدثنا داودُ بنُ الحُسَينِ الخُسْرَوجِردِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ الجَماعَةِ أفضَلُ

(1)

بعده في م: "ما".

(2)

الشافعي 1/ 154.

(3)

بعده في الأصل: "يحيى عن".

(4)

أخرجه ابن خزيمة (1485)، وابن حبان (2099) من طريق يحيى بن سعيد به.

(5)

بعده في م، وحاشية الأصل:"وأحمد بن الحسن ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى".

ص: 511

مِن صَلاةِ الفَذِّ بسَبع وعِشرينَ دَرَجَةً"

(1)

. وفِي رِوايَةِ الشّافِعِىِّ: "تَفضُلُ صَلاةَ الفَذِّ". رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

5019 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ العَلَوِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الشَّرْقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنِى أبى، حَدَّثَنِى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن الحَجّاجِ بنِ الحَجّاجِ، عن أيّوبَ بنِ أبي تَميمَةَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الجَماعَةِ تَفضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرَجةً

(3)

"

(4)

.

5020 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أحمدَ العَطّارُ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"صَلاةُ الجَماعَةِ أفضَلُ مِن صَلاةِ أحَدِكُم وحدَه بخَمسَةٍ وعِشرينَ جُزءًا"

(5)

. كَذا رَواه الرَّبيعُ عن

(1)

المصنف في المعرفة (1431)، والشافعي في المسند (294)، ومالك 1/ 129، ومن طريقه أحمد (5332)، والنسائي (836)، وابن حبان (2052). وأخرجه أحمد (5779)، والترمذي (215)، وابن ماجه (789)، وابن خزيمة (1471) من طريق نافع به.

(2)

البخاري (645)، ومسلم (650/ 249).

(3)

ليس في: الأصل، م.

(4)

مشيخة ابن طهمان (128).

(5)

المصنف في المعرفة (1432)، والشافعي 1/ 154، وينظر علل الدارقطني 8/ 222 - 224، والتمهيد 4/ 15.

ص: 512

الشّافِعِىِّ في كِتابِ الإمامَةِ، ورَواه المُزَنِىُّ وحَرمَلَةُ عن الشّافِعِىِّ عن مالكٍ عن ابنِ شِهابٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هريرةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

. وهو المَشهورُ عن مالكٍ؛ فمِنَ الحُفّاظِ مَن زَعَمَ أنَّ الرَّبيعَ واهِمٌ في رِوايَتِه، ومِنهُم مَن زَعَمَ أنَّ مالكَ بنَ أنَسٍ رَوَى في "الموطأ" عِدَّةَ أحاديثَ رَواها خارِجَ "الموطأ" بغَيرِ تِلكَ الأسانيدِ، وهَذا مِن جُملَتِها، فقَد رَواه رَوحُ بنُ عُبادَةَ عن مالكٍ نَحوَ رِوايَةِ الرَّبيعِ:

5021 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ عيسَى بنِ إبراهيمَ الحِيرِىُّ الثِّقَةُ المأمونُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ اللهِ

(2)

بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قالا: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"فضلُ صَلاةِ الرَّجُلِ في الجَماعَةِ على صَلاتِه وحدَه خَمسَةً وعِشرينَ جُزءًا"

(3)

.

وأَمّا حَديثُ مالكٍ عن ابنِ شِهابٍ:

5022 -

فأَخبَرَناه أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ،

(1)

السنن المأثورة (82). وينظر المعرفة للمصنف 2/ 340، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص 105.

(2)

بعده في الأصل: "بن عبد الرحمن".

(3)

المصنف في المعرفة (1434)، من طريقه ابن عساكر 51/ 269، 270.

ص: 513

حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ بنِ قَعنَبٍ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"صَلاةُ الجَماعَةِ أفضَلُ مِن صَلاةِ أحَدِكُم وحدَه بخَمسَةٍ وعِشرينَ جُزءًا"

(1)

.

5023 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ. فذَكَرَه بمِثلِهِ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

5024 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ، أخبرَنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا نَصرُ بنُ عليٍّ، حدثنا عبدُ الأعلَى (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا موسَى بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرةَ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "تَفضُلُ صَلاةُ الجَميعِ على صَلاةِ الرَّجُلِ وحدَه خَمسَةً وعِشرينَ، وتَجتَمِعُ مَلائكَةُ اللَّيلِ ومَلائكَةُ النَّهارِ في صَلاةِ الفَجرِ". قال أبو هريرةَ: اقرَءوا إن شِئتُم: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ أبي شَيبَةَ

(4)

.

(1)

مالك 1/ 129، ومن طريقه أحمد (10305)، والترمذي (216). والنسائي (837)، وابن حبان (2053).

(2)

مسلم (649/ 245).

(3)

ابن أبي شيبة (8468)، وأخرجه أحمد (7185) عن عبد الأعلى به.

(4)

مسلم (649/ 246).

ص: 514

وقَد رُوّيناه فيما مَضَى مِن حَديثِ شُعَيبِ بنِ أبي حَمزَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ وأَبِى سلمةَ، عن أبي هُرَيرَةَ

(1)

.

5025 -

أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ فِراسٍ بمَكَّةَ

(2)

، أخبرَنا أبو حَفصٍ عُمَرُ بنُ محمدٍ الجُمَحِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا أفلَحُ يَعنِى ابنَ حُمَيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن سَلمانَ الأغَرِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ الجَماعَةِ تَعدِلُ خَمسًا

(3)

وعِشرينَ مِن صَلاةِ الفَذِّ"

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ

(5)

.

5026 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ الهادِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ خَبّابٍ

(6)

، عن أبي سعيدٍ، أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"صَلاةُ الجَماعَةِ تَفضُلُ على صَلاةِ الفَذِّ بخَمسٍ وعِشرينَ درَجَةً"

(7)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح"

(1)

تقدم تخريجه في (1702).

(2)

الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس المكي أبو محمد العطار، ذكره ابن عساكر في "تاريخه". توفى سنة (422 هـ). وذكر ابن الأكفانى أنه مات بمكة. تاريخ دمشق 6/ 426 (ترجمة إبراهيم بن شكر)، والعقد الثمين 4/ 66.

(3)

في م: "خمسة".

(4)

أخرجه أحمد (10155) من طريق أفلح به.

(5)

مسلم (649/ 247).

(6)

في الأصل: "حبان". وينظر تهذيب الكمال 14/ 449.

(7)

أخرجه أحمد (11521، 11529) من طريق ابن الهاد به.

ص: 515

عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ

(1)

.

5027 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا الثَّورِىُّ، عن عثمانَ بنِ حَكيمٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي عَمْرَةَ، عن عثمانَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَن صَلَّى العِشاءَ في جَماعَةٍ فهو كَقيامِ نِصفِ لَيلَةٍ، ومَن صَلَّى العِشاءَ والصُّبحَ في جَماعَةٍ فهو كَقيامِ لَيلَةٍ". لَفظُ حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ، وفِي رِوايَةِ أبى نُعَيمٍ:"ومَن صَلَّى الفَجرَ في جَماعَةٍ كان كَقيامِ لَيلَةٍ"

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ. ورَواه أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأسَدِىُّ عن الثَّورِىِّ، فجَعَلَ قيامَ لَيلَةٍ لِلفَجرِ وحدَها كما رَواه أبو نُعَيمٍ، وكَذَلِكَ قالَه عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ عن عثمانَ بنِ حَكيمٍ. وأَخرَجَ مسلمٌ جميعَ ذَلِكَ إلَّا أنَّه أحالَ بالرِّوايَتَينِ؛ رِوايَةِ أبى أحمدَ وعَبدِ الرَّزّاقِ عن الثَّورِىِّ، على رِوايَةِ عبدِ الواحِدِ

(3)

.

5028 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ

(1)

البخاري (646).

(2)

عبد الرزاق (2008)، ومن طريقه أحمد (408). وأخرجه أحمد (491)، وعنه أبو داود (555)، والترمذي (221)، وابن حبان (2058) من طريق سفيان به. تقدم في (2208) من طريق أبى نعيم.

(3)

مسلم (656).

ص: 516

رَحِمَه اللهُ، أخبرَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ السِّمسارُ، حدثنا حامِدُ بنُ مَحمودٍ المُقرِئُ، حدثنا إسحاقُ

(1)

بنُ سُلَيمانَ الرّازِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بَصيرٍ

(2)

، عن أُبَىِّ بنِ كَعبٍ قال: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ العِشاءِ فتَفَقَّدَ رِجالًا فقالَ: "أَشَهِدَ فُلانٌ؟ ". قيلَ: لا. ثُمَّ قال: "أَشَهِدَ فُلانٌ؟ ". [قيلَ: لا. ثُمَّ قال: "أشَهِدَ فُلانٌ؟ "

(3)

. قالوا: لا. قال: "إنَّ هاتَينِ الصَّلاتَينِ - يَعنِى صَلاةَ العِشاءِ والفَجرِ - مِن أثقَلِ الصَّلَواتِ على المُنافِقينَ، ولَو يَعلَمونَ ما فيهِما لأَتَوهُما ولَو حَبوًا، وإنَّ صَلاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُل أزكَى مِن صَلاتِه وحدَه، وصَلاتَه مَعَ الرَّجُلَينِ أزكَى مِن صَلاتِه مَعَ الرَّجُلِ، وما كَثُرَ فهو أحَبُّ إلَى اللهِ، وإِنَّ الصَّفَّ الأوَّلَ على مِثلِ صُفوفِ المَلائكَةِ"

(4)

.

وقَد قيلَ: عن أبي إسحاقَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بَصيرٍ عن أبيه عن أُبَىٍّ

(5)

. وقيلَ: عن أبي إسحاقَ عن أبي بَصيرٍ عن أُبَىٍّ

(6)

. وقيلَ غَيرُ ذَلِكَ.

5029 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ قال: كَتَبَ إلَىَّ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ

(1)

في س، ص 2:"أحمد".

(2)

في الأصل: "نصير". وينظر تهذيب الكمال 14/ 339.

(3)

سقط من: الأصل.

(4)

أخرجه أحمد (21266، 21272) من طريق أبى إسحاق به مطولًا ومختصرًا، وسيأتي في (5065، 5259).

(5)

سيأتي في (5066).

(6)

سيأتي في (5067).

ص: 517