الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمّا يوجِبُ الغُسلَ، وعَنِ الماءِ يَكونُ بَعدَ الماءِ، وعَنِ الصَّلاةِ فى بَيتِى، وعَنِ الصَّلاةِ فى المَسجِدِ، وعَن مُؤاكَلَةِ الحائضِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنّ اللَّهَ لا يَستَحيِى مِنَ الحَقِّ -وعائشَةُ إلى جَنبِه- فأمّا أنا فإِذا كان مِنِّى وطءٌ جِئتُ فتَوَضّأتُ ثم اغتَسَلتُ، وأمّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذَلِكَ المَذىُ، وكُلُّ فحلٍ يُمذِى، فتَغسِلُ مِن ذَلِكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ وتَوَضأُ وُضوءَكَ لِلصَّلاةِ، وأمّا الصَّلاةُ فى المَسجِدِ والصَّلاةُ فى بَيتِى، فقَد تَرَى ما أقرَبَ بَيتِى مِنَ المَسجِدِ، فلأن أُصَلِّىَ فى بَيتِى أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُصَلِّىَ فى المَسجِدِ، إلا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبَةً، وأمّا مُؤاكَلَةُ الحائضِ فواكِلْها"
(1)
.
بابٌ فى رُطوبَةِ فرجِ المَرأَةِ
4187 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدَّثَنا محمدُ ابنُ صالِحِ بنِ ذَرِيحٍ قاضِى عُكْبَرا
(2)
، حدَّثَنا أبو كُرَيبٍ، حدَّثَنا أبو مُعاويَةَ. قال، وأَخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدَّثَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدَّثَنا هَنّادٌ، حدَّثَنا أبو مُعاويَةَ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن أبى أيّوبَ، عن أُبَىِّ بنِ كَعبٍ قال: سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المَرأَةِ ثم يُكسِلُ قال: "يَغسِلُ ما أصابَه مِنَ المَرأةِ ثم يَتَوَضّأُ ويُصَلِّى"
(3)
. رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن
(1)
أخرجه أحمد (19007)، وأبو داود (211)، والترمذى (133)، وابن ماجه (651، 1378)، وابن خزيمة (1202) من طريق معاوية بن صالح مطولا ومختصرًا. وقال الذهبى 2/ 836: رواه ثقات عن معاوية، والعلاء وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم، وحرام فيه ضعف.
(2)
فى س: "عكبر". وهى بليدة قرب بغداد. وينظر معجم البلدان 3/ 705، ومراصد الاطلاع 2/ 953.
(3)
أخرجه أحمد (21088) عن أبى معاوية به. وأحمد (21087)، وابن حبان (1169، 1170) من =
أبى كُرَيبٍ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامِ بنِ عُروَةَ
(1)
. ورواه شُعبَةُ عن هِشامٍ فقالَ: "يَغسِلُ ذَكَرَهَ ويَتَوَضّأُ"
(2)
. وإِنَّما نُسِخَ مِنه تَركُ الغُسلِ، فأَمّا غَسلُ ما أصابَه مِنَ المَرأَةِ فلا نَعلَمُ شَيئًا نَسَخَه.
4188 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدَّثَنا أبو داودَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدَّثَنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدَّثَنا شَريكٌ، عن قَيسِ بنِ وهبٍ، عن رجلٍ مِن بنى سُواءَةَ
(3)
بنِ عامِرٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها فيما يَفيضُ مِنَ
(4)
الرَّجُلِ والمَرأَةِ مِنَ الماءِ، قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأخُذُ كَفًّا مِن ماءٍ ثم يَصُبُّه عَلَيهِ
(5)
.
4189 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ شاذانَ ببَغدادَ، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدَّثَنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدَّثَنا محمدُ بنُ مُصعَبٍ، حدَّثَنا الأوزاعِىُّ، حدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بنُ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: يَنبَغِى لِلمَرأَةِ إذا كانَت عاقِلَةً أن تَتَّخِذَ خِرقَةً، فإِذا جامَعَها زَوجُها ناوَلَته فيَمسَحُ عنه، ثم تَمسَحُ عَنها، فيُصَلّيانِ فى ثَوبِهِما ذَلِكَ ما لم تُصِبْه جَنابَةٌ
(6)
.
= طريق هشام به.
(1)
مسلم (346/ 84)، والبخارى (293).
(2)
أخرجه أحمد (21089)، ومسلم (346/ 85) من طريق شعبة به.
(3)
فى س: "صورة". وينظر جمهرة أنساب العرب ص 273.
(4)
فى س، ص 2:"بين".
(5)
أبو داود (257). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (49).
(6)
أخرجه ابن خزيمة (280) من طريق الأوزاعى به.