الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5566 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أنَّهُ أتى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةَ، وَيَجْلِسُ في الْمِصْرِ، فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنتُهُ، فَلَا يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ؟ قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبة، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.
(أن رَجلاٌ) هو زياد بن أبيه، وذَكرَ أنه أَخذَ ذلك عن ابن عباس.
(تَصْفِيقَها) هو ضربٌ يُسمَعُ له صوتٌ، وتقليدُ الهَدْي: أن يُجعَل في عنقِه شيءٌ ليُعلَمَ أنه هَدْيٌ.
* * *
16 - بابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضَاحِيِّ، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا
(باب ما يُؤكَل من لحوم الأضاحي)
5567 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْيِ.
5568 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ، قَالَ: وَهَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقَالَ: أَخِّرُوهُ، لَا أَذُوقُهُ، قَالَ ثُمَّ قُمْتُ، فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أبا قتَادَةَ -وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ، وَكَانَ بَدْرِيًّا- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.
الحديث الأول، والثاني:
(فقَدِمَ) بكسر الدال الخفيفة.
(فقُدِّمَ إليه) بضم القاف وتشديد الدال.
(قال: ثم قمتُ)؛ أي: قال أبو سعيد.
(قتادة)؛ أي: ابن النعمان الظَّفري، وفي بعضها:(أبا قتادة) بزيادة الأب؛ وهو سهوٌ، وقد ذكره البخاريُّ على الصواب في (عدة أصحاب بدر)، حيث قال:(فانطلق إلى أخيه من أُمِّه قتادةَ)، وبه عَلَّه أيضًا الغساني.
(أمرٌ)؛ أي: ناقضٌ لِمَا كانوا يُنهَون من أكل لحوم الأضاحي بعدَ ثلاثة أيام، ذكره صريحًا في (المغازي).
* * *
5569 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ
ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ"، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي، قَالَ: "كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا".
الثالث:
(فلا يُصبِحَنَّ) من الإصباح.
(بعدَ ثالثةٍ)؛ أي: بعدَ ليلةٍ ثالثةٍ من وقت التضحية.
(العام الماضي) في بعضها: (عام الماضي) بإضافة الموصوف إلى صفته، أي: لا يُدَّخَرُ كما لا يُدَّخَرُ في السنة الماضية.
(جَهْد) بالفتح: المشقة، يقال: جَهَدَ عيشُهم، أي؛ ثَقُلَ واشتدَّ وبلغَ غايةَ المشقة، وفي الحديث: أن تحريمَ ادِّخارِ لحومِ الأضاحي كان لعلةٍ، فلما زالَتِ العلةُ زالَ التحريمُ، وأمَّا قولُه:(كُلُوا)، وإن كان للوجوب؛ لكن حيث لا قرينةَ، وتقدُّمُ الحظرِ قرينةٌ صارفةٌ على خلاف ذلك في أصول الفقه، ولئن قلنا: تبقى على الوجوب فالإجماعُ هنا مانعٌ من الحمل عليها، وهذا من ثلاثيات البخاري.
* * *
5570 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ، فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ:"لَا تَأْكُلُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أيَّامٍ"، وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ،
وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
الرابع:
(نُملِّح)؛ أي: نَجعلُ فيها المِلحَ ونُقدِّدُه.
(منه) القياس: منها؛ لكن ذَكر باعتبار مرادفها، وهو القربان، عكس: أَتَتْه كتابي فاحتَقرَها، أو باعتبار أنها لحمٌ.
(بعزيمة)؛ أي: ليس النهيُ للتحريم، ولا تركُ الأكل بعدَ الثلاثةِ واجبًا؛ بل كان غرضُه أن يُصرَفَ منه شيءٌ إلى الناس، واختُلف في الأخذ بهذه الأحاديث؛ فقيل: يَحرُمُ إمساكُ اللحم الذي للأضاحي والأكلُ منه بعدَ ثلاثٍ، وأن حكمَه باقٍ، وقال الجمهور: يُبَاحُ الإمساكُ والأكلُ بعدَ الثلاثِ، والنهيُ منسوخٌ، وهي مِن نسخِ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ، وقيل: لا نسَخَ؛ بل كان التحريمُ لعلةٍ وزالَتْ، فزالَ الحكمُ بزوالها، وقيل: كان النهيُ للكراهة، وهي باقيةٌ.
* * *
5571 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ.
5572 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
5573 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ.
الخامس:
(نُسككم) هو الأضحية.
(عيدان)؛ أي: يوم الجمعة ويوم العيد؛ وإنما سُمِّي يومُ الجمعة عيدًا لأنه زمانُ اجتماعِ المسلمين في مَعبَدٍ عظيمٍ لإظهارِ شعارِ الشريعة كيوم العيد، فأُطلق عليه (عيدٌ) تشبيهًا.
(العوالي) جمع: عالية، وهي قُرًى بقرب المدينة من جهة المشرق، وأقربُها للمدينة على أربعة أميال أو ثلاثة، وأبعدُها ثمانية، وهذا الحديثُ محمولٌ على أن السَّنَةَ التي خَطَبَ فيها عليٌّ رضي الله عنه بالناس كان فيها جَهْدٌ، أو أن الناقضَ الذي رواه قتادةُ حيث قال:(حَدَثَ أمرٌ) نَقضَ النهيَ عن الأكل، لم يَبلُغْ إليه.
* * *
5574 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا"، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.
السادس:
(بالزَّيت)؛ أي: حتى لا يأكلَ من لحوم الهَدْي؛ نعم، الهَدْيُ أخصُّ مِن الأُضحية، فلا يَلزَمُ منه أنه كان مُحترِزًا من لحوم الضحايا التي الترجمةُ فيها، إلا أن يقال: الهَدْيُ لمناسبة النَّفْرِ من منًى.
* * *