الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5921 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.
الثاني:
بمعنى ماسبق.
* * *
73 - باب تطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا
(باب تطييب المرأةِ زوجَها)
5922 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
(لِحرْمه) بضم المهملة وكسرها وسكون الراء، أي: لإحرامه، وأَنكرَ صاحبُ "الدلائل" الضمَّ، وقال: صوابُه الكسرُ، كما يُقال: لِحِلِّه.
(قبلَ أن يُفيضَ)؛ أي: إفاضةَ عرفة إلى الطواف، وذلك عند التحلُّل الأول بعدَ رمي النحر والحلق، وكذا في "مسلم":(طيَّبتُه لِحرْمِه حين أَحرَمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبيت)، ففيه: ندبُ الطِّيب