الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5599 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبْةَ، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.
الثاني:
وجه مناسبته للباب: أن العصيرَ المطبوخَ إذا لم يكن مُسكِرًا فهو حلال، كما أن الحَلواءَ تنطبخُ حتى تنعقدَ، والعسلَ يُمزَج بالماء فيُشرَب في ساعته، ولا شكَّ في طِيبِه وحِلِّه.
* * *
11 - بابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ في إِدَامٍ
(باب مَن رأى أن لا يَخلطَ البُسْرَ والتمرَ)
5600 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قتادَةُ، عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه، قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نعدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قتادَةُ، سَمِعَ أَنسًا.
الحديث الأول:
(أبا طلحة وأبا دُجانة) لا ينافي ما سبق: (أبا عُبيدة وأُبَيَّ بنَ كعب)؛ لأن الكلَّ كانوا، ولا يلزم مِن ذِكرِ بعضٍ عدمُ غيرِه.
وفيه: إشعارٌ بأن الفَضِيخَ مأخوذٌ من الزَّهو والتمر كليهما.
(وقال عمرو بن الحارث) وصلَه مسلم والبَيْهَقي.
* * *
5601 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
الثاني:
(عن الزَّبِيب)؛ أي: عن الجمع بين الزَّبيب والتمر في الانتباذ، والجمع بين البُسْر والرُّطَب، وليس المرادُ النهيَ عن كل من الأربعة على الانفراد، ولا النهيَ عن الجمع بين الأربعة أو الثلاثة، ولا النهيَ عن الجمع بين الأولَينِ بخصوصهما أو الأخيرَينِ بخصوصهما؛ بل عن الجمع بين اثنين في كلِّ ما شأنُه أن يُنتبَذ به، وبذلك تحصل المطابقةُ للترجمة، ولهذا ورد الاختلافُ فيه في الأحاديث. قالوا: والحكمةُ أن الإسكارَ يُسرِع إليه بسبب الخلط قبلَ أن يتغيرَ طعمُه، فيَظنُّ الظانُّ الشاربُ أنه ليس مُسكِرًا.
قال (ك): ويُحتمَل أن يكونَ ذلك لِمَا فيه من الإسراف، والمقصودُ حاصلٌ بواحدٍ منها، ولهذا عَطَفَ البخاريُّ في الترجمة:(وأن لا يَجعلَ إدامَينِ في إدامٍ واحدٍ)، ومذهبُ الجمهور: أن النهيَ تنزيهٌ ما لم يَصِرْ مُسكِرًا، وقال بعضُ المالكية: هو حرامٌ، وقال أبو حنيفةَ: لا كراهةَ فيه. قال: وكل ما طُبِخَ منفردًا حلَّ، فكذا إذا طُبخَ مع غيره، فلا كراهةَ.
قال (ط): هو رأيٌ مُخالِفٌ للسُّنَّة، والسُّنَّةُ حُجَّةٌ عليه، وأيضًا فمنقوضٌ بنكاح المرأة وأختها، قال: وقولُ البخاريِّ: (مَن رأى أن لا يَخلطَ البُسْرَ والتمرَ إذا كان مُسكِرًا) خطأٌ إذا ما قَصدَ أنهما مما يُسكِرانِ في الحال، وإنما أراد بهما ما يَؤُولُ أمرُهما إلى السُّكْر.
قال (ك): ليس خطأً؛ بل غايتُه أنه أطلقَ مجازًا مشهورًا.
* * *
5602 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.
الثالث:
(حِدَة) بكسر المهملة وخفة المهملة، أي: على انفراده، وثنَّى الضميرَ في (منهما) ولم يقل:(منها) باعتبار الجمع بين اثنين، لا بين