الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5757 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَم، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ".
سبق مشروحًا.
* * *
46 - بابُ الْكَهَانَةِ
(باب الكَهَانة)
بالفتح، وفي بعضها بالكسر: الإخبارُ بما يكون في أقطار الأرض؛ إما من جهة التنجيم، أو العِرَافة: وهي الاستدلالُ على الأمور بأسبابها وبالزَّجْر ونحوه.
5758 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في امْرَأتينِ مِنْ هُذَيلٍ اقْتَتَلَتا، فَرَمَت إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَفَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا في بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَليُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ؟ فَقَالَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ".
5759 -
حَدَّثَنَا قتيْبةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأتيْنِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ.
الحديث الأول:
(امرأتَينِ) في "سنن أبي داود" و"النَّسَائي": (جاريتينِ).
(هُذَيل) بمعجمة.
(اقتَتَلَتَا)؛ أي: تقاتَلَتَا.
(فرَمَتْ إحداهما) هي أُمُّ عَفِيف بنتُ مَسْرُوح.
(والأخرى) هي مُلَيكة بنتُ عُوَيْم، رواه أحمد في "مسنده"، وفي رواية البَيْهَقي وأبي نُعيم: أنها أُمّ عُطَيْف.
(فاختَصَمُوا) هو مثل: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} [الحج: 19].
قلت: كذا قال (ك)، ويَظهَرُ أنه ليس مثلَه؛ لأن السابقَ لفظُ (امرأة)، وليس بجمعٍ ولا مُذكَّرٍ، بخلاف (خصم)؛ فإنه يُطلَق على الواحد والجمع، وإنما المرادُ: اختَصمَ فريقُ كلِّ امرأةٍ، فإن أراد ذلك (ك) ففيه تكلُّفٌ.
(غُرَّة) بضم الغين وتشديد الراء، أصله: بياضٌ في الوجه، فإطلاقُه على الشخصِ كلِّه من إطلاق البعض على الكل، وقيل: لا بدَّ مِن عبدٍ أبيضَ أو أَمَةٍ بيضاءَ، و (غُرَّة) بالتنوين.
قال (خ): قوَّم الفقهاءُ الغُرَّة بِعُشْر دية الجنين.
(عبد أو أَمَة) بدل منه، كذا رواية الأكثر، ويُروَى بالإضافة، و (أو) هنا للتقسيم.
(فقال وليُّ المرأة)؛ أي: المضروبة، هو مَسْرُوحٌ ابنُها، رواه عبد الغني بن سعيد في "مُبهماته"، والأكثرُ أن القائلَ هو زوجُها حَمَل (1) بن مالك بن النابغة.
قال (ش): كذا بيَّنه مسلم، وفي "معجم الطبَراني": أن القائلَ عِمرانُ بنُ عُوَيْم أخو مُلَيكة، ويُحتمَل تعدُّدُ القائل؛ فإنَّ إسنادَ كل منهما صحيح.
(لا أكل) قال ابن جنِّي: (لا) بمعنى (لم)، أي: لم يأكل ولم يشرب.
(استَهلَّ)؛ أي: صاحَ عندَ الولادة.
(يُطَلُّ) بضم الياء وتخفيف الطاء، أي: يُهدَر، وفي بعضها:(بَطَلَ) بالموحدة، من: البطلان.
(إخوان الكُهَّان) في "مسلم" زيادة: (من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ)، ففيه بيانُ وجهِ الشبهِ ووجهِ الذمِّ في هذا السجع، مع أن السجعَ كثيرٌ في كلامه صلى الله عليه وسلم، نحو:"اللهم مُنْزِلَ الكتابِ، سريعَ الحسابِ" الحديث، ونحو:"صَدَقَ اللهُ وعدَه، ونَصَرَ عبدَه"
(1) جاء على هامش "ت": "بفتح الحاء المهملة والميم".
الحديث، وغير ذلك = أنه عارَضَ بسجعِه حكمَ الشرعِ يَرُومُ إبطالَه، وأيضًا ففيه تكلُّفٌ، بخلاف سجع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإنه حقٌّ بلا كُلفة.
قال (ط): فيه ذمُّ الكُهَّان، ومَن يتشبَّه بهم في استعمال الألفاظ المُستحسَنة في الأمور الباطلة، فلذلك استَحقَّ الذمَّ، ولكنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جُبِلَ على الصفح عن الجاهلين.
وقال (خ): لم يَعِبْ منه مُطلَقَ السجع؛ إنما عاب منه ردَّ الحكم وتزيينَه بالسجع كتزيينِ الكُهَّانِ أباطيلَهم بالأسجاع، يُوهمون الناسَ أن تحتَها طائلًا.
* * *
5760 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الْجَنِينِ يُقْتَلُ في بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَمذِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ".
الثاني:
(الذي قضَى عليه)؛ أي: ولِيُّ المرأة؛ لأن الغُرَّةَ على العاقِلَة، كذا قال (ك)، ولكن إن كان المرادُ ابنَها أو زوجَها فلا يتأتَّى ذلك.
* * *
5761 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِي، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
الثالث:
في معنى الذي قبلَه.
[(البَغِيَّ) فعيل أو مفعول، ومَهرُها: ما تأخذُه الزانيةُ على الزِّنا. (حُلْوَان) بالضم: ما يُعطَى على الكَهانة، ومرَّ في آخر (كتاب البيع)](1).
* * *
5762 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ:"لَيْسَ بِشَيْءٍ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيء فَيَكُونُ حَقًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الْجنِّيِّ، فَيقُرُّهَا في أُذُنِ وَليِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ".
قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: مُرْسَلٌ، الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ.
(1) ما بين معكوفتين ليس في الأصل.
الرابع:
(عن (1) الكُهَّان) متعلق بـ (سأل).
(ليس بشيءٍ)؛ أي: ليست أقوالُهم مُعتبَرَةً، فهي كالعدم، وفي بعضها:(ليسوا بشيءٍ).
(يَخطفُها) بفتح الطاء على المشهور، وكسرها لغة، وهي أخذُ الشيء بسرعةٍ، قال تعالى:{مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ} [الصافات: 10].
(يَقُرها) بفتح الياء وضم القاف.
قال الجَوهري: قَرَّ الحديثَ في أذنه يَقُرُّه بالضم: كأنه صبَّه فيه، وفي بعضها بكسرها وتشديد الراء، أي: مع ضم أوله، وهو ترديدُ الكلامِ في أذن المُخاطَب حتى يَفهمَه.
(كَذْبة) بفتح الكاف وكسرها، والذالُ ساكنةٌ فيهما، وأَنكَرَ بعضُهم الكسرَ لأنها للهيئة، وليس ذلك محلَّها.
(قَالَ عَلِيٌّ) هو ابن المَديني، أي: قال: إن عبدَ الرزاق قال: إن لفظَ (الكلمة من الحقِّ) مُرسَلٌ في الحديث، ولعل شيخَه نقلَه هكذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:(تلك يَخطَفُها)، وأنَّثَ باعتبار أن الشيءَ عبارةٌ عن الكلمة، أو لعل غرضَه أنه لم يقل لفظَ:(من الحقِّ) بالقاف؛ بل قال: (من الجنِّ) بالجيم والنون، أي: تلك الكلمةُ المسموعةُ من الجن أو المنقولة منه، أو لم يقل لا الجنَّ، ولا الحقَّ؛ بل قال: (تلك
(1)"عن" ليس في الأصل.