الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَحِقَتْ، وإِنَّمَا قَالَ: بِثَمَانٍ، وَلَمْ يَقُلْ: بِثَمَانِيَةِ، وَوَاحِدُ الأَطْرَافِ وَهْوَ ذَكَرٌ، لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: ثَمَانِيَةَ أَطْرَافٍ.
الثاني:
(وفي البيت مُخنَّث)؛ أي: مُتشبِّه بالنساء في أقواله وأفعاله، وهو تارةً يكون خلقيًّا، وتارةً تكليفيًّا، وهو المذمومُ الملعونُ، قيل: اسمه هِيت، وقيل: هِنْب بالنون والموحدة.
(لعبد الله) ابن أبي أُمية المخزومي.
(بنت غَيلان) اسمها: بادية، وسبق الحديثُ في (غزوة الطائف)، وتفسيرُ:(تُقبِلُ بأربعٍ، وتُدبِرُ بثمانٍ).
* * *
63 - باب قَصِّ الشَّارِبِ
وَكَانَ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ.
(باب قصُّ الشَّارِب)
قوله: (وكان ابنُ عمرَ) يُروَى: (عمر).
(يُحْفِي) بضم أوله، من الإحفاء، وهو الاستقصاء في أخذ
الشارب، فهو رباعيٌّ على المشهور، ومنه أحفى في المسالة: إذا أكَثَرَ، وحَكَى ابنُ دُريد: حَفَى شاربَه يَحفُوه: إذا استَأصلَ جزَّه، قال: ومنه: (احفُوا الشَّواربَ).
(هذَين)؛ يعني: طرفَي الشفتَين اللذين هما بين الشارب واللِّحية وملتقاهما، هو العادةُ عند قصِّ الشارب في أن تُنظَّف الزاويتان أيضًا من الشَّعر، ويُحتمَل أن يُرادَ طرفًا العَنفَقة.
* * *
5888 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَصْحَابُنَا: عَنِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ".
الحديث الأول:
(قال أصحابنا)؛ أي: قال البخاري: رواه أصحابُنا منقطعًا عن المكِّي عن ابن عُمر، بإسقاط ما بينهما.
قال (ش): هذا الموضعُ مما يجب أن يُعتنَى به في هذا الكتاب، فيُحتمَل أن البخاريَّ رواه مرةً عن شيخِه مكِّيٍّ مُرسَلًا عن نافع، ومرةً عن أصحابه عن مكِّيٍّ مرفوعًا عن ابن عُمر، فذكر الطريقَين، ويُحتمَل أن بعضَهم نسبَ الراوي عن ابن عُمر إلى أنه المكِّيُّ، فاللهُ أعلمُ، ويَشهَدُ للأول أن البخاريَّ يَروي عن مكِّيٍّ بواسطةٍ، كما في (البيوع) عن محمد بن عُمرو السوَّاق عنه، ونظيرُ ذلك في البخاري ما يأتي
قريبًا في (باب الجعد) في حديث: (ما رأيتُ أحدًا أحسنَ في حُلَّةٍ حمراءَ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال بعضُ أصحابي عن مالك)، إلى آخره؛ وكذا في (كتاب الاستئذان) في (باب قوله: قُومُوا إلى سيدكم) قريبٌ من هذا، انتهى.
وقال غيره: هو في "جزء أبي الفضل بن الفرات"، وفي "شُعَب الإيمان" للبَيْهَقي من وجهٍ آخرَ عن مكِّيٍّ، وكان مكيًّا، أَرسلَه لمَّا حدَّث به البخاريَّ، ثم سمعَه البخاريُّ عنه موصولًا.
(الفِطْرة)؛ أي: السُّنَّة القديمة في اختيار الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- واتفاق الشرائع، حتى كأنه أمرٌ جبلِّيٌّ فُطِرُوا عليه.
* * *
5889 -
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً:"الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".
الثاني:
(رواية الفِطْرة)؛ أي: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(والاستِحداد)؛ أي: استعمال الحديد في حلق العانة.
(الإبْط) بسكون الموحدة، وجَمَعَ الختانَ مع كونه واجبًا؛ لأنه شعارُ الدِّين، يتميَّز به المسلمُ عن الكافر، وإلا لم يجب كشفُ العورة