الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - بابُ شَوْبِ اللبنِ بِالْمَاءِ
(باب شَوْب اللَّبَن بالماء)؛ أي: خَلْطه.
5612 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَني أَنسُ بن مَالِكٍ رضي الله عنه: أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، وَأتى دارَهُ، فَحَلَبْتُ شَاةً، فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبِئْرِ، فتنَاوَلَ الْقَدح فَشَرِبَ، وَعَنْ يَسَارِه أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينهِ أَعْرَابِيٌّ، فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:"الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ".
الحديث الأول:
(فَشُبْت) إما بالبناء للمفعول أو للفاعل المتكلم.
(الأيمن) بالنصب، أي: أَعطِ الأيمنَ، وبالرفع، أي: الأيمنُ أحقُّ.
قال (ط): ليس شَوْبُ اللبَن بالماء من باب الخليطَين والإدامَين، وإنما صُبَّ عليه ليَقوَى بردُه ويَكثرَ، والشَّوبُ إنما جاز عند الشرب، وأما عند البيع فلا.
* * *
5613 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ