الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيلَةَ في شَنَّةٍ، وَإِلَّا كَرَعْنَا"، قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ في حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا، فَسَكَبَ في قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ داجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.
الثاني:
(شَنَّة) بالتنوين: القِرْبَةُ الخَلَقُ، وفي بعضها:(شَنِّه) بالإضافة إلى الضمير.
(كَرَعْنا) بفتح الراء وكسرها، من: الكَرْع، وهو شربُه بفِيه من موضعه من غير إناء.
(العَرِيش): ما يُستَظلُّ به، وليس منافيًا للزُّهد.
* * *
15 - بابُ شَراب الْحَلْوَاء وَالْعَسَل
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تنزِلُ، لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:{أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءكمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
(باب شرب الحَلْواء)
في بعضها: (حُبُّ الحَلواء)، وهو الأظهرُ؛ لأنه لا يُشرَب غالبًا، وفي بعضها:(الحُلو).
(لشدة)؛ أي: لضرورة، وهذا خلافُ ما عليه الجمهور.
قال (ط): وأما أبوالُ الناس فهو مِثلُ الميتة والدم والخمر في التحريم، ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة للضرورة؛ فكذا البول، وقال: الحَلواءُ كلُّ شيءٍ حلوٌ.
قال (ك): هو عرفًا أخصُّ؛ لأنه ما كان للإنسانُ فيه دخلٌ بطبخٍ ونحوه، وفيه: أن الأنبياءَ والصالحين يأكلون الحَلواءَ والطيِّباتِ.
(السَّكَر) بفتحين، أي: المُسكِر، قيل: مقصوده من كلام الزُّهري إنما هو قولُه: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: 4] أي: الحَلواءُ والعسلُ من الطيِّبات، فهو حلالٌ، والبولُ ليس منها، وأما قولُ ابن مسعود فإشارةٌ إلى قوله تعالى:{فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: 69] ، فدلَّ على حِلّه؛ لأن الله تعالى لم يَجعلِ الشفاءَ فيما حرَّمَه.
* * *
5614 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.
* * *