الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ما يُذبَح)؛ أي: من شأنه أن يُذبَح كالشاة يجوزُ نحرُها، قال تعالى:{أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67]؛ إذ البقرُ مذبوحٌ، والأصلُ الحقيقةُ، وجاز نحرُه اتفاقًا، وأيضًا فذَبحُ المنحورِ جائزٌ إجماعًا، فكذلك نحرُ المذبوح.
قال (ن): (ما أَنهرَ الدمَ) فيه دليلٌ على جواز ذبح المَنحُور، وجوَّزَه العلماءُ إلا داودَ، وقال مالك في بعض الروايات عنه بإباحة ذبح المنحور دونَ نحر المذبوح، وأجمعوا أن السُّنَّةَ في الإبل النحرُ، وفي الغنم الذبحُ، والبقر كالغنم عند الجمهور، وقيل: يُتخيَّر بين ذبحها ونحرها.
(الأَوْداج) جمع: وَدجَ بواو ومهملة وبجيم: عِرقٌ في العنق، وهما وَدَجان.
(النخاع) بفتح النون وضمِّها وكسرها: خيطٌ أبيضُ يكون داخلَ عظم الرقبة ممتدٌّ إلى الصلب، حتى يَبلغَ عَجْبَ الذَّنَب.
(لا إخال) بفتح الهمزة وكسرها؛ وهو أفصحُ، أي: لا أظنُّ.
(النَّخْع) بسكون المعجمة: أن يُعجِّلَ الذبحَ فيَبلغَ القطعُ في النخاع.
* * *
25 - وَقَوْلُ الله تَعَالَى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}
، وَقَالَ:(فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُون)
وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.
(باب {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ} [البقرة: 67])
قوله: (واللَّبَّة) بفتح اللام: فوقَ الصدر وحوالَيه، قيل: الذَّبحُ هو في الحلق، والنَّحرُ هو في اللَّبَّة، والتذكيةُ شاملةٌ لهما، وقال (ش): بكسر اللام: موضعُ القلادةِ من الصدر.
* * *
5510 -
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.
5511 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعَ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَكَلْنَاهُ.
الحديث الأول، والثاني:
(تابعه وكيع) وصلَه أحمد ومسلم.
(وابن عُيَينة) موصولٌ فيما بعد.
* * *