الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} [التوبة: 34].
(لهم)؛ أي: للكفار، يدل عليه السياق، فإن قيل: الحديثُ في آنية الفضة، والترجمة في الإناء المُفَضَّض، يُقال: لِجَام مُفَضَّضٌ، أي: مُرصَّعٌ بالفضة؟ قيل: المراد هنا بالمُفَضَّض: ما يكون مُتخذًا من الفضة.
* * *
30 - بابُ ذِكرِ الطعَامِ
(باب ذكر الطعام)
5427 -
حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّب، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ".
الحديث الأول:
(مَثَل الأُتْرُنْجَةِ) في بعضها: (الأُتْرُجَّة) بالإدغام، قيل: وهو
المعروف، قاله الجوهري، وحكَى أبو زيد: تُرُنْجَة، وقال الرَّامَهُرْمُزِيّ في "الأمثال": الأُتْرُجَّة بلا نونٍ، والذي تقوله العامةُ بالنون خطأ؛ ليس في المَشمُومات شيءٌ يَجمَعُ طِيبَ الرائحة والطعمَ غيرُه.
(لا رِيحَ لها) وقال في آخر (كتاب فضائل القرآن): (رِيحُها مُرٌّ)، فأَثبَتَ لها ريحًا، وإن كان في وصفه بالمرارة ما سبق؛ ووجهُ الجمع: أن المَنفيَّ الرِّيحُ الطيِّبةُ بقرينة المَقَام، والمُثبَتُ المُرُّ.
(وطَعمُها مُرٌّ) هذا أجودُ من رواية البخاري فيما تقدم، وكذا رواية التِّرْمِذي أيضًا:(ورِيحُها مُرٌّ)؛ لأن الرِّيحَ لا يُوصَفُ بالمرارة والحلاوة إلا بتأويل ذلك بكريهةٍ أو نحو ذلك، وسبق شرحُ الحديث آخرَ (الفضائل) مبسوطًا، إلا أن هناك:(يَقرَأ القراَنَ ويَعمَلُ به)، والتوفيقُ بينه وبين ما هنا: أن القصدَ الفرقُ بين مَن يَقرَأ ومَن لا يَقرَأ، لا بيانُ العمل؛ مع أن العملَ لازمٌ للمؤمنِ الكاملِ، سواءٌ ذُكِرَ أم لا.
* * *
5428 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ".
الثاني:
سبق مراتٍ.
* * *