الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي هريرة بتمامه، وقد ذكرهما البخاري في (كتاب الإيمان) من حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس مرفوعًا.
* * *
5 - بابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ
(باب ما جاء في أن الخَمرَ ما خامَرَ العقلَ)
5588 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو! فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ، قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ.
وَقَالَ حَجَّاجُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيبَ.
الحديث الأول:
(وهي من خمسةٍ) قال (خ): إنما عدَّ هذه لاشتهار أسمائها في
زمانه، ولم تكن كلُّها تُوجَد بالمدينة الوجودَ العام، فإن الحِنطةَ كانت بها عزيزةً، والعسلُ مثلُها أو أعزُّ، فعَدَّ عمرُ رضي الله عنه ما عَرَفَ منها وجَعلَ ما في معناها مما يُتخَذ من الأرز وغيره خمرًا؛ بمشابهتها إن كانت مما يُخامِرُ العقلَ ويُسكِرُ كإسكارِها، وفيما قال: إن الخمرَ ما خامَرَ العقلَ دليلٌ على جوازِ إحداثِ الاسم بالقياس، وأخذِه من طريق الاشتقاق، وزعم قومٌ أن العربَ لا تَعرف النَّبِيذَ المُتخذَ من التمر خمرًا؛ وأُجيب: بأن الصحابةَ الذين سَمَّوا الفَضِيخَ خمرًا فُصَحاءُ، فلو لم يَصحَّ هذا الاسمُ لها لم يُطلقوه عليها.
قال: وأشار النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الشراب الذي هو جنس المشروب الموصوف بالإسكار، فدخل فيه قليلُه وكثيرُه بأيِّ اسمٍ تسمَّى، وبأيِّ صفةٍ حُدَّ، وفيه: بطلانُ قولِ مَن زعمَ أن الإشارةَ بالمُسكِر إنما وقعَتْ إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجزء الذي يُظهر السُّكرَ على شاربه عند شربه؛ لأن السُّكرَ لا يختص بجزءٍ من الشراب دونَ جزءٍ، وإنما يُوجَد السُّكرُ في آخره على سبيل التعارف كالشِّبَعِ بالمأكول، ثم الشرابُ الذي يُسكِرُ كثيرُه إذا كان في الإناء لا يخلو من أن يكونَ حلالًا أو حرامًا، فإن كان حلالًا لم يَجُزْ أن يَحرُمَ منه شيءٌ، وإن كان حرامًا لم يَجُزْ أن يُشرَبَ منه شيءٌ، فإن قيل: هو حلالٌ في نفسِه، ولكنَّ الله تعالى نَهَى أن يُشرَبَ منه ما يُزيلُ العقلَ؟ أُجيب: ينبغي أن تكونَ تلك الشُّربةُ معلومةً يَعرفُها كلُّ شاربٍ، إذ لا يجوز أن يُحرِّمَ اللهُ شيئًا ولا يجعلَ لهم السبيلَ إلى معرفته، ومعلومٌ أن الطِّباعَ تختلفُ، وقد يَسكَرُ
واحدٌ بالمقدار الذي يَسكَرُ صاحبُه به، وقد لا يَسكَرُ، فلم يُضبَطْ، والتعبُّدُ لا يقعُ إلا بالأمر المعلوم المضبوط، وإلا لم تَقُمِ الحُجَّةُ به.
(وثلاث)؛ أي: قضايا أو أحكام أو مسائل.
(يَعهَد)؛ أي: بيَّنَ لنا.
(الجَد)؛ أي: في أنه يَحجُبُ الأخَ، أو يُحجَب به، أو يُقاسمه.
(والكَلَالة)؛ أي: مَن لا والدَ له ولا ولدَ، وقيل: بنو العمِّ الأباعدُ، وقيل: الوارثُ الذي لا ولدَ له ولا والدَ.
(الرِّبا) وقد اختُلف فيه كثيرًا، حتى قال بعضهم: لا رِبَا إلا في النسيئة، ورَوى حديثًا في ذلك، ومرَّ تحقيقُه.
(يا أبا عمرو) هو كُنية عامر الشَّعْبِي.
(بالسِّنْد) بكسر المهملة وإسكان النون وبالمهملة: بلادٌ بقرب بالهند.
(الأَرُز) في بعضها: (الرُّزّ)، وهي مبتدأ خبرُه محذوفٌ.
(لم يكن)؛ أي: معروفًا أو موجودًا بالمدينة.
(وقال حجاج) وصلَه علي بن عبد العزيز في "منتخب المسند".
* * *
5589 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ يُصْنَعُ