الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: ثنا قُتيبة، ثنا حَمَّاد، عن عَاصِم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أي الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: (الأنبياءُ، ثم الأَمثلُ، فالأَمثلُ)، وقال: حسن صحيح.
* * *
5648 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُوعَكُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ:"أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُم"، قُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: "أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إلا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيئاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا! ".
(أذى) تنكيره للتقليل لا للجنس؛ ليصحَّ ترتُّبُ فوقَها ودونهَا في العظم والحقارة عليه بالفاء في قوله: (فما فوقَها)؛ وهو مُحتملٌ للأمرَين: فوقَه في العظم، ودونَه في الحقارة، وبالعكس.
* * *
4 - بابُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
(باب وجوب عيادة المريض)
5649 -
حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ".
الحديث الأول:
(وعُودُوا) قال (ط): يُحتمَل أن يكونَ ذلك فرضَ كفايةٍ كإطعام الجائع، وأن يكونَ أمرَ ندبٍ حضًّا على المُؤاخاة والأُلفة.
(المريض) يعمُّ سائرَ الأمراض، خلافًا لِمَن قال: لا يُعادُ الرَّمِدُ؛ قال: لأن العائدَ يرى في بيته ما لا يراه، والمُغمَى عليه من الرَّمَد؛ لأنه يزيد عليه بغيبةِ عقلِه، وقد عاد صلى الله عليه وسلم جابرًا في الإغماء، وفيه: أن عيادةَ المريض تُوجب ثورانَ نشاطه وانتعاشَ قوته، فيَصحُّ من مرضه بحسب العادة، ولهذا وُسِّط بين الإطعام والفكِّ الذَين هما بحسب الظاهر سببٌ لبقائهما، وإن كان الكلُّ في الحقيقة بقدرة الله تعالى؛ إذ لا مُؤثِّرَ في الوجود إلا اللهُ تعالى.
(العَانِي) بالمهملة والنون: الأسير، وفكُّه: تخليتُه بفداء ونحوه.
* * *
5650 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، قَالَ: أَخْبَرني أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةَ بْنَ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبع، نهانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيباجِ، وَالإسْتَبْرَقِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نتبَعَ الْجَنَائِزَ، وَنعودَ الْمَرِيضَ، وَنُفْشِيَ السَّلَامَ.