الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ".
(المُعلَّمة) فيه: اشتراطُ كون الكلب مُعلَّمًا، أي: يَنزجرُ بالزَّجر، ويَسترسلُ بالإرسال ولا يأكلُ منه مرارًا، وأن يكونَ مُرسَلًا عليه.
(خَرَقَ) قال (ك): بالمعجمة والراء المفتوحتين، أي: جَرَحَ ونَفَذَ وطَعَنَ فيه.
وقال (ش): بالزاي: خَزَقَ ونَفَذَ، يقال: سهمٌ خازقٌ وخاسقٌ، وقيل: الخَزقُ بالزاي: أن يَخْدِشَه ولا يَثبتَ فيه، وبالراء: أن يثقُبَه فقط.
* * *
4 - بابُ صَيْدِ الْقَوْسِ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَا أَوْ رِجْلٌ، لَا تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَتَأْكُلُ سَائِرَهُ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ زيدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَكلُوهُ.
(باب صيد الفرس)
قوله: (حمار)؛ أي: وحشي.
(دَعُوا)؛ أي: اتركوا ما سقط منه وكُلُوا سائرَه.
* * *
5478 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَني رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نبَيَّ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّم، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ:"أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّم فَأَدْرَكتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".
(فإن وجدتُم غيرَها) يقتضي أنها لا تُغسَلُ، ويُؤكَلُ فيها إلا إذا لم يُوجَدْ غيرُها، وقد قال الفقهاء: يجوز استعمالُ أوانيهم بعدَ الغسل بلا كراهةٍ، سواءٌ وُجِدَ غيرُها أم لا، فتُحمَلُ الكراهةُ في الحديث على أن المرادَ: الآنيةُ التي كانوا يَطبُخُون فيها لحومَ الخنازير ويشربون فيها الخُمورَ، وانما نُهِيَ عنها بعدَ الغسل للاستقذارِ وكونِها معتادةً للنجاسة، ومرادُ الفقهاء: الأواني التي ليست مُستعمَلةً في النجاسات