الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ".
الخامس:
(نُهْبَةً) بفتح النون: المصدر، وبالضم: المنهوب، وسبق شرحُه في (كتاب المظالم).
* * *
2 - بابٌ الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ
(باب الخَمْر مِن العِنَب)
5579 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ -هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ-، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.
الحديث الأول يقتضي أنها حُرّمَتْ.
(وما بالمدينة منها شيءٌ) فمطابقتُه للترجمة: أن الخَمرَ إذا أُطلقَتْ لا تنصرفُ إلا إلى الخَمرِ المُتخَذِ من العِنَب.
* * *
5580 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا
الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي: بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
الثاني:
(وعامةُ خمرِنا) سبق أنها حُرِّمَتْ، ولم يكن بالمدينة منها شيءٌ؛ لكن المراد بقوله:(منها) خمرُ العنب؛ إذ هو المُتبادرُ إلى الذِّهن، وأما قولُه:(إلا قليلًا) فلأنَّ كلَّ راوٍ أَخبرَ بما في ظنِّه، أو أنه كان يسيرًا فنزل منزلةَ العدم.
(البُسْر) هو المرتبةُ الرابعةُ لثمرة النخل، أولُها: طَلعٌ، ثم حلالٌ، ثم بَلَحٌ، ثم بُسْرٌ، ثم رُطَبٌ، فإن قيل: الخَمرُ مائعٌ والبُسْرُ جامدٌ، فكيف يكون هو إياه؟ قيل: مجازٌ عن الشراب الذي يُؤخَذ منه، عكس:{أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] ، أو فيه إضمارٌ، أي: عامةُ أصلِ خمرِنا أو مادتها.
* * *
5581 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.
الثالث:
(نزَلَ) سقطت منه الفاءُ؛ لأنه قد يُحذَف كثيرًا كما تقدَّم تقريرُه