الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يتوضَّأ)؛ أي: من ألْبَان الأُتُن.
(ألْبَان) فيه تنازعُ عاملَينِ.
(بها)؛ أي: بأبوال الإبل.
(نهى عن لُحُومِها) يُعلَم منه حرمةُ اللبَن، لأنه مُتولِّدٌ من اللحم.
(مَرَارَةُ السَّبُعِ) يُعلَم حرمتُها من عموم النهي عن أكل كل ذي نابٍ لشموله جميعَ أجزائه، ويُحتمَل أن يكونَ المرادُ: ليس لنا نصًّا فيهما، فلا يُعرَف حكمُهما.
* * *
58 - بابٌ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في الإِنَاء
(باب إذا وَقَعَ الذُبَابُ في الإنَاءِ)
5782 -
حَدَّثَنَا قتيْبةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُتْبةَ بْنِ مُسْلِمٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى بَنِي زُريقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا وَقَعَ الذُبَابُ في إنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَليَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ داءً".
(زُرَيْق) بتقديم الزاي، وقيل: إن عُبيدًا مولى زيد بن الخطاب.
(فَلْيَغْمِسْه) بكسر الميم، وهذا ظاهرٌ إذا كان عندَ الغَمس حيًّا، وحِكمةُ الغَمس: ما جاء أنه يُقدِّم السُّمَ، فيَغمسُه فيتداوى بالآخر الذي فيه الشفاءُ، ومِثلُه العَقربُ ونحوُها، تُهيج الداءَ بإبرتها ويُتداوَى بجرمها.
قال (خ): هذا مما يُنكرُه مَن لم يَشرَحِ اللهُ صدرَه بنور المعرفة، فلِمَ لا يتعجب من النحلة فيها الشفاءُ والسمُّ معًا؛ فتَعسلُ من أعلاها، وتُسمُّ من أسفلها بجمتها؟ والحيةُ سمُّها قاتلٌ، ولحمُها مما يُستشفَى به، ولا حاجةَ لنا إلى النظائر مع قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ فإن أهلَ الطبِّ إنما يقولون بالتجربة، والتجربةُ خطرٌ.
قال (ط): يجوز أن يُحمَلَ على ظاهره، وأن يكونَ المرادُ: ما تجدون في نفس الأكل من التقذُّر للطعام إذا وقع، والدواءُ الذي في الجناح الآخر رفعُ التقذُّر بغمسِه فيه وقلةُ المبالاة بوقوعه فيه؛ لأن الذبابَ لا نَفْسَ له، وليس فيه دمٌ يُخشَى منه إفسادُ الطعام، فلا معنى للتقذُّر عنه.
* * *