الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ، قال: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.
(خادمهم) يُطلَق على الذكر والأُنثى، وسبق الحديثُ مرارًا، وجهُ مطابقة الترجمة بالأوعية: أن التَّوْرَ وعاءٌ، وهو من عطف الخاص على العام.
* * *
8 - بابُ تَرْخِيصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ
(باب ترخيص النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعدَ النهي)
5592 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ:"فَلَا إِذًا".
وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بِهَذَا.
5592 / -م - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا، وَقَالَ فِيهِ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَوْعِيَةِ.
الحديث الأول:
(إذن) جوابٌ وجزاءٌ، أي: إذا كان لا بدّ لكم منها فلا نهيَ عنها، وحاصله: أن النهيَ على تقدير عدم الاحتياج إليها، أو نُسخ ذلك بوحيٍ سريعٍ، أو كان الحكمُ في المسألة مُفوَّضًا إلى رأيه صلى الله عليه وسلم.
قال (ط): النهيُ عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا: لا بدَّ لنا منها قال: انتَبِذُوا فيها، وكذلك كلُّ نهيٍ كان بمعنى النظر إلى غيره، كنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بُدًّا من ذلك قال:(إذا أبيتُم فأَعطُوا الطريق حقَّه).
* * *
5593 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ في الْجَرّ غيرِ الْمُزَفَّتِ.
الثاني:
(عن الأَسقِية) قيل: السياقُ يقتضي أن يُقال: إلا عن الأسقية، بزيادة:(إلا) استثناءً، أي: نَهَى عن الانتباذ؛ إلا عن الانتباذ في الأَسقِيَة.
قال (ك): يُحتمَل أن يكون معناه: لمَّا نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في
مسألة الأَنبِذَة عن الجِرَار بسبب الأَسقِيَة وعن جهتها، كقوله: تُنهَون عن أكلٍ وعن شربٍ، أي: تَسمَنُون بسب الأكل والشرب، وتتناهون في السِّمَن به.
وقال الزَّمخشري مثلَه في قوله تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} [البقرة: 36] أي: بسببها.
قال الحُمَيدي: ولعله نَقَصَ منه عند الرواية، وكأن أصلَه: نهُى عن النَّبِيذ إلا في الأَسقِيَة؛ وكذا في رواية عبد الله بن محمَّد: (عن الأوعية).
(فرخَّص لهم) قال (ن): هذا محمولٌ على أنه رخَّص فيه أولًا، ثم رخَّص في جميع الظروف.
* * *
5594 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا.
5595 -
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نعمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! عَمَّا نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يُنتبذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نهانَا في ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ ننتبِذَ في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، قُلْتُ: أَمَا ذَكَرْتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أُحدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ.
الثالث، والرابع، والخامس:
(أهلَ البيت) نُصبَ على الاختصاص.
* * *
5596 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما، قَالَ: نهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ، قُلْتُ: أَنشرَبُ في الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا.
السادس:
(قال: لا)؛ أي: أن حكمَه حكمُ الأخضر، فإن قيل: هذا يقتضي مخالفةَ الأبيض له، قيل: إنما يُعمَل بالمفهوم إذا لم يَخرُجْ مَخرَجَ الغالب، وكان عادتُهم الانتباذَ في الجِرَارِ الخُضْرِ، فذَكرَ الأخضرَ لبيان الواقع لا للاحتراز.
قال (خ): لم يُعلَّقِ الحكمُ في ذلك بخُضرةِ الجَرِّ وبياضِه، وإنما يُعلَّق بالإسكار، وذِكرُه تلك إنما هو لأنها متينةٌ يُشرَع الانتباذُ فيها، ومرَّ الحديثُ في (الحج) و (الصوم).
* * *