المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

" -

لقد سبق أن قلنا: إن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول على وجه

الاستعلاء، وقلنا - أيضاً -: إن للأمر صيغة وهي: " افعل "،

وينبغي أن تعلم هنا: أن صيغة " افعل " - أو ما يقوم مقامها - لا

تستعمل للأمر فقط، ولا تستعمل للوجوب أو الندب، بل تستعمل

لمعان أخر غير ذلك، وإليك بيان ذلك فيما يلي:

الأول: الوجوب كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .

الثاني: الندب كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ،

والصارف له من الوجوب إلى الندب هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة الذين لم يكاتبوا العبيد الذين كانوا تحت أيديهم

مع أن فيهم خيراً للإسلام والمسلمين.

الثالث: التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن أبي سلمة -:

" يا غلام، سم اللَّه، وكل بيمينك، وكل مما يليك ".

وبين الندب والتأديب عموم وخصوص، بيان ذلك:

أن التأديب خاص بإصلاح الأخلاق وتحسينها، وهذا أعم من أن

يكون من مكلف وغيره، أما الندب فهو خاص بالمكلفين، وهذا أعم

من أن يكون مختصا بإصلاح الأخلاق وغيرها.

الرابع: الإرشاد كقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم)

وقوله: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) .

ص: 1329

والفرق بينه وبين الندب أن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة، لذلك

يوجد فيه ثواب بخلاف الإرشاد، فإنه مطلوب لمنافع الدنيا لذلك لا

ثواب فيه.

الخامس: الإباحة كقولك لشخص آخر: " كل من بستاني ".

السادس: التهديد كقوله تعالى: (فاعبدوا ما شئتم من دونه) ،

وقوله: (اعملوا ما شئتم) ، وسماه بعضهم بالوعيد، وسماه

آخرون بالتقريع، وسماه فريق ثالث بالتوبيخ.

السابع: الإكرام كقوله تعالى: (ادخلوها بسلام آمنين)

الثامن: الإهانة كقوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم)

وضابطه: أن يؤتى بلفظ دال على الإكرام، والمراد ضده.

التاسع: التعجيز كقوله تعالى: (فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ) ،

وقوله: (فأتوا بسورة من مثله)، وقوله:(فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) ، وهو إنما يكون فيما لا قدرة للعبد عليه.

العاشر: السخرية مثل قوله تعالى: (كونوا قردة) ، وسمي

ذلك بعضهم بالتسخير، وهذا لا يصح؛ لأن السخرية هو: الهزء

كقوله تعالى: (إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون) ،

أما التسخير فهو نعمة وإكرام كقوله تعالى: (وسخر لكم الليل والنهار) .

الحادي عشر: الدعاء مثل قوله تعالى: (ربنا اغفر لي ولوالدي)

وهذا لا يكون إلا من الأدنى إلى الأعلى على وجه الإحسان والتفضل.

الثاني عشر: التسوية كقوله تعالى: (فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا)

ص: 1330

بعد قوله: (اصلوها) والمراد: أن هذه التصلية لكم سواء

صبرتم أو لا، فالحالتان سواء، فيكون قوله تعالى - بعد ذلك -:

(سواء عليكم) جملة مبينة ومؤكدة مبالغة في الحسرة عليهم.

الثالث عشر: التمني كقوله صلى الله عليه وسلم:

"كن أبا ذر " أي: يتمنى أن يكون أبا ذر، وكقولك:" كن فلانا كذا " أي: أتمنى أن تكون يا فلان طالب علم، وأكثر الأصوليين يمثلون للتمني بقول امرئ القيس:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

بصبح وما الإصباح منك بأمثل

وهذا لا يصح؛ لأن المستعمل في التمني - في هذا البيت - هو

صيغة الأمر مع لفظ: " ألا " لا الصيغة وحدها.

الرابع عشر: الامتنان كقوله تعالى: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) ،

وسماه بعضهم بالإنعام.

والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة مجرد إذن، أما الامتنان فلا

بد من اقترانه بذكر احتياج الخلق إليه، وعدم قدرتهم عليه.

الخامس عشر: التكوين، كقوله تعالى:(كن فيكون) ،

وسماه بعضهم: " كمال القدرة ".

والفرق بينه وبين السخرية: أن التكوين: سرعة الوجود من

العدم، وليس فيه انتقال إلى حال ممتهنة، بخلاف السخرية فإنه لغة

الذل والامتهان.

السادس عشر: قرب المنزلة كقوله تعالى: (ادخلوا الجنة) .

السابع عشر: التحذير والإخبار عما يؤول إليه أمرهم كقوله تعالى:

(تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) .

الثامن عشر: الخبر كقوله ثعالى: (أسمع بهم وأبصر) أي:

ص: 1331

سمعت وأبصرت، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

"إذا لم تستح فاصنع ما شئت "

أي: إذا لم تستح صنعت ما شئت، حيث يصح في: جوابها الصدق والكذب.

التاسع عشر: التعجب كقوله تعالى: (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) .

وبعضهم مثل كذلك بقوله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) أي: ما

أسمعهم وأبصرهم، وهذا فيه بُعْد؛ لأنه يفهم منه الخبر كما سبق.

العشرون: الإنذار كقوله تعالى: (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ) .

وقد جعله بعضهم نوعاً من التهديد، ولكن هذا ليس بصحيح،

حيث يوجد فرق بينه وبين التهديد من وجوه:

الأول: أن التهديد عرفاً أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار.

الثاني: أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهر البطلان والتحريم، أما

الإنذار فقد يكون كذلك، وقد لا يكون.

الثالث: أن الإنذار يكون مقروناً بالوعيد كالآية السابقة، وقوله

تعالى: (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار) ، أما التهديد، فقد

يكون مقرونا بالوعيد، وقد لا يكون.

الواحد والعشرون: الالتماس كقولك لنظيرك: " أعطني كتابا ".

الثاني والعشرون: المشورة كقوله تعالى: (ماذا تأمرون) .

الثالث والعشرون: التصبر كقوله تعالى: (لا تحزن إن اللَّه معنا) .

الرابع والعشرون: الاحتقار كقوله تعالى: (ألقوا ما أنتم ملقون) .

وذلك في قصة موسى عليه السلام يخاطب السحرة؛ وذلك

ص: 1332

لأن السحر وإن عظم شأنه - عندهم - فإنه في مقابلة ما أتى به

موسى عليه السلام من المعجز حقير.

والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة تكون بالقول، أو بالفعل،

أو بالتقرير كترك إجابته، أو نحو ذلك، لا بمجرد الاعتقاد،

والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد، يقال في مثل ذلك: احتقره،

ولا يقال: أهانه.

الخامس والعشرون: التكذيب كقوله تعالى: (فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) .

السادس والعشرون: التحسير كقوله تعالى: (قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ)، وقوله:(قل موتوا بغيظكم) .

السابع والعشرون: التفويض كقوله تعالى: (فاقض ما أنت قاض) ،

وسماه بعضهم بالتسليم، وسماه آخرون بالتحكيم.

الثامن والعشرون: الاعتبار كقوله تعالى: (انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه)

، وقوله:(قل سيروا في الأرض فانظروا) ،

حيث إن في ذلك عبرة لمن اعتبر، وبعضهم سماه: تذكير النعم.

التاسع والعشرون: إرادة الامتثال لأمر آخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: "كن عبد اللَّه المقتول، ولا تكن عبد اللَّه القاتل، فالمقصود الاستسلام

والكف عن الفتن.

الثلاثون: الاحتياط كقوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا "

بدليل قوله بعده: " فإنه لا يدري أين باتت يده"، فالأمر هنا للاحتياط؛ حيث إنه يحتمل أن تكون يده قد لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها، فليغسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لئلا يفسد الماء الذي فيه.

ص: 1333