المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

؟

إذا وردت صيغة: " افعل " بعد الحظر - وهو النهي فماذا تقتضي؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أنها تقتضي الإباحة.

وهو مذهب كثير من العلماء منهم: الإمام مالك، وأحمد،

والشافعي في ظاهر كلامه، وهو اختيار بعض الحنفية، وأكثر الحنابلة

وأكثر الفقهاء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: الاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد

النهي، فإق بعد استقراء وتتبع الأوامر الواردة بعد النهي في النصوص

الشرعية لم نجد أمراً ورد بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة، ومن ذلك

قوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) ،

وقوله: (فإذا تطهرن فأتوهن)، وقوله:(وإذا حللتم فاصطادوا) ،

وقوله صلى الله عليه وسلم:

"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "،

وقوله: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي أما الآن فكلوا وادخروا ".

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أن هذه المواضع قد حملت على الإباحة بدليل،

وهو الإجماع.

ص: 1361

جوابه:

أنا لا نعلم دليلاً على حملها على الإباحة إلا ورودها بعد الحظر

فقط، أما الإجماع فهو حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والإباحة مستفادة من هذه الألفاظ في وقته.

الاعتراض الثاني:

أنه ورد أمر بعد حظر، والمراد به الوجوب كقوله تعالى:

(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)

جوابه:

لا نسلم أن الوجوب مستفاد من هذه الآية، وإنما استفيد وجوب

قتل المشركين بآيات أخر كقوله تعالى: (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ،

وقوله: (فقاتل في سبيل الله) .

الدليل الثاني: العرف والعادة دلَّ على أن الأمر بعد الحظر للإباحة

فلو قال السيد لعبده: " لا أكل من هذا الطعام "، ثم قال له بعد

ذلك: " كل منه "، فإن هذا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؛ لأنه

لو لم يأكل لا يذم، ولو أكل لا يمدح، وهذا هو حد الإباحة.

المذهب الثاني: إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي، فإنها تقتضي ما

كانت تقتضيه قبل وجود النهي من وجوب، أو ندب، أو إباحة،

أو يتوقف فيها على الخلاف السابق الذكر، أي: أن الأمر بعد النهي

في زلة الأمر المبتدأ، وهو مذهب أكثر المتكلمين، وأكثر الحنفية،

وأكثر المعتزلة، وأكثر المالكية، وبعض الشافعية كالبيضاوي.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول. أن أدلة إفادة الأمر المطلق للوجوب عامة وشاملة لما

ص: 1362

تقدمه حظر ولغيره، ولم توجد قرينة تصرفه عن مقتضاه الحقيقي

عندنا وهو الوجوب، فأشبهت بذلك صيغة الأمر التي لم يتقدمها

نهي، فيكون تقدم النهي على الأمر لم تؤثر عليه.

جوابه:

نحن نقول: إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إذا كانت متجردة

عن القرائن.

أما إذا وجدت قرينة صارفة من حمله على الوجوب إلى غيره،

فهذا يختلف.

وهنا لا نُسَلِّمُ أن صيغة الأمر متجردة عن القرينة، بل تقدم النهي

على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر للوجوب

بل استعملها للإباحة -.

أي: أن تقدم النهي على الأمر يعتبر قرينة صرفت الأمر من

الوجوب إلى الإباحة.

اعتراض على ذلك:

قال بعضهم: إن النهي لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظ

النهي يقتضي المنع والتحريم، ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا يمتنع

أن يكون الشيء محرما، ثم يجعل واجباً، فينسخ التحريم

بالإيجاب.

جوابه:

نحن لا نقول: إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة، وإنما حصلت

الإباحة به، وبما بعده من صيغة الأمر، كما لو استأذن العبد سيده

ص: 1363

في فعل شيء، فقال له السيد:" افعل "، فإنا نحمله على الإباحة

بشيئين هما: " الاستئذان "، و " الأمر وهو قوله: افعل ".

الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلك، بيانه:

كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر

وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه

قبل النهي، وهو: الوجوب، ولا فرق.

جوابه: يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن

النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو:

التحريم "، بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة

والتنزيه.

الجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم

- كما قلتم -، فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي،

وذلك لوجود الفرق بينهما.

ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه، وذلك

محرم، بخلاف الأمر، فإنه: استدعاء للفعل، وقد يستدعي

الشارع ما يوجبه، وما يستحبه، وقد يكون المراد به: الإذن بعد

المنع، وهو: الإباحة.

ويؤيد ذلك: أن النهي يقتضي التكرار، والفور، ولكنهم لا

يقولون ذلك في الأمر.

المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة.

ص: 1364

وهو مذهب إمام الحرمين.

دليل هذا المذهب:

أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول، وبعضهم يثبت

المذهب الثاني، ولا مرجح لواحد منها على الآخر، فالقول برأي

معين تحكم وترجيح بلا مرجح، وهو باطل، فوجب الوقف.

جوابه:

أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي

للإباحة وضعف أدلة أصحاب المذهب الثاني، فوجب القول بالإباحة.

بيان نوع هذا الخلاف:

الخلاف معنوي كما هو ظاهر، حيث إنه لد أثر في كثير من

الفروع الفقهية، ومنها:

1 -

حكم النظر إلى المخطوبة.

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: إن النظر إليها مباح؛ لأنه أمر بعد نهي؛ حيث

نهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية، ثم أمر بالنظر إليها في قوله صلى الله عليه وسلم:" اذهب فانظر إليها ".

القول الثاني: أن النظر إليها مندوب إليه؛ لأن الأمر وإن كان أمراً

بعد نهي لكنه معلل بعِلَّة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي:

قوله صلى الله عليه وسلم: " فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".

لعلك أيها القارئ تسأل وتقول: لمَ لم يحمل على الوجوب

أخذاً بالمذهب الثاني الأصولي.

ص: 1365

والجواب: أن هناك قرينة صرفته عن ذلك، وهو قوله:

" فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ".

2 -

حكم زيارة القبور.

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أن زيارة القبور مباحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:

"كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها "، وهو أمر بعد نهي،

والأمر بعد النهي للإباحة.

القول الثاني: أن زيارة القبور مندوب إليها؛ لأن الأمر بزيارتها

وإن كان بعد نهي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم علله بأنها يذكر الموت والآخرة "، وذلك أمر مطلوب شرعاً.

ص: 1366