المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

ويشتمل على المسائل التالية:

المسألة الأولى: تقسيم اللفظ المفرد الموضوع لمعنى باعتبار دلالته

بالمطابقة والتضمن والالتزام.

المسألة الثانية: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى وضمومه.

المسألة الثالثة: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه أو لا.

المسألة الرابعة: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار وحدته وتعدده، ووحدة

المعنى وتعدده.

المسألة الخامسة: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله.

ص: 1067

المسألة الأولى: في تقسيم اللفظ المفرد الموضوع لمعنى باعتبار

دلالته بالمطابقة والتضمن والالتزام:

اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على

الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن، وإليك بيان ما يخمتلك

الأقسام فيما يلي:

أولاً: بيان تلك الأقسام مع الأمثلة:

القسم الأول: اللفظ المفرد الدال على تمام المعنى الذي وضع له،

وسمى بـ " دلالة مطابقة " مثل: دلالة لفظ " الإنسان " على الحيوان

الناطق.

وسميت بدلالة المطابقة لتطابق اللفظ والمعنى تمام التطابق كقولهم:

" طابق النعل النعل " إذا توافقتا، فلا زيادة في اللفظ على المعنى

فيكون مستدركا، ولا زيادة للمعنى على اللفظ فيكون قاصراً،

فالمفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له.

القسم الثاني: اللفظ المفرد الدال على جزء معناه الذي وضع له،

وسمى بـ " دلالة تضمن " مثل: دلالة لفظ " الإنسان " على الحيوان

- فقط -؛ حيث إن الحيوان جزء معنى الإنسان، أو دلالة لفظ

"الإنسان " على الناطق - فقط - وهو جزء معناه.

وسميت بدلالة التضمن؛ لأن اللفظ دلَّ على ما في ضمن المسمى.

وهذه الدلالة لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء كالأمثلة السابقة.

القسم الثالث: اللفظ المفرد الدال على أمر خارج عن معناه لازم

له، وهذا يسمى " دلالة التزام " مثل دلالة لفظ " الإنسان " على

الضحك، ولفظ " الأسد " على الشجاعة.

ص: 1069

وسميت بدلالة الالتزام؛ لأن اللفظ دلَّ على معنى لازم للمعنى

الذي وضع له اللفظ.

ويشترط في دلالة الالتزام: أن يكون اللازم ذهنيا، وهو اللازم

البين بالمعنى الأخص، وسمَّاها الغزالي في " معيار العلم " بدلالة

الالتزام والاستتباع.

وبعض العلماء يجعلون تلك الأقسام: أقساما للدلالة اللفظية

الوضعية، وهو صحيح، ويصح أن تكون أقساما للفظ الدال

بالوضع كما قلنا، والخلاف في هذا لا أثر له؛ لأن النتيجة واحدة.

ثانياً: خلاف العلماء في هذه الدلالات هل هي لفظية أو عقلية؛

على مذاهب:

المذهب الأول: أن دلالة المطابقة والتضمن والالتزام كلها لفظية

عقلية، وهو مذهب بعض العلماء، وهو الحق عندي؛ لأن دلالة

المطابقة مفهومة من الكلام، فاللفظ يدل على تمام المعنى، ودلالة

التضمن تفهم - أيضا - من اللفظ، فاللفظ يدل على جزء معناه،

ودلالة الالتزام مفهومة من اللفظ.

فكل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ وبواسطته.

المذهب الثاني: أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان، ودلالة

الالتزام عقلية، وهو مذهب الآمدي، وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب: أن دلالة المطابقة والتضمن لفظيتان؛ لما سبق

من المذهب الأول، وأن دلالة الالتزام عقلية؛ لأنها تفهم من اللفظ

فهما عقليا.

ص: 1070

جوابه:

إن اللفظ هو الذي دلَّ على ذلك المعنى وإن كان بعيداً، فهو من

لوازمه الذي لا ينفك عنه، إذ لولا اللفظ لما فهمنا ذلك.

المذهب الثالث: أن دلالة المطابقة لفظية وضعية، وأما دلالة

التضمن والالتزام فهما عقليتان، وهو مذهب كثير من الشافعية كفخر

الدين الرازي، وصفي الدين الهندي.

دليل هذا المذهب: أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من

المسمى إلى لازمه، ولازمه إن كان داخلاً فهو التضمن وإن كان

خارجاً فهو الالتزام.

جوابه:

نفس الجواب عن دليل المذهب الثاني.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لأننا إذا نظرنا إلى أن الدلالات

الثلاث إنما هي بتوسط وضع اللفظ للمسمى كانت كلها لفظية وضعية

وهذا هو الذي نظرت إليه لما قلت: إنها كلها لفظية.

وإذا نظرنا إلى أن فهم اللازم الداخل، أو الخارج إنما هو بواسطة

الانتقال من المسمى إلى اللازم بقسميه، وهو أمر عقلي كانت المطابقة

لفظية وضعية، والتضمن والالتزام عقليتان، وهو الذي نظر إليه فخر

الدين الرازي والهندي.

فالحاصل: أن فهم كل من الجزء واللازم متلقى من اللفظ

وبواسطته اتفاقاً، وأن من جعل الدلالة عليهما عقلية أراد أن تلك

الدلالة إنما كانت بطريق الانتقال من المسمى الأصلي إلى جزئه، أو

ص: 1071

لازمه وهو عقلي، لا وضعي، وهو لا ينكر أنهما وضعيتان، أي:

أنهما إنما يفهمان بواسطة اللفظ، ووضعه للمسمى الذي هو الكل أو

الملزوم، فاتضج لك أن الخلاف لفظي.

***

المسألة الثانية: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى

وعمومه:

ينقسم اللفظ بالنسبة إلى خصوص المعنى وعمومه إلى قسمين:

القسم الأول: لفظ يدل على عين واحدة، ويسمى معينا، وخاصا.

ويعرف بأنه اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد

المعين كزيد، فإننا إذا سمعنا هذا اللفظ لا نفهم منه إلا ذلك الواحد

المعين الذي سمي به، كذلك قولنا:" هذا الرجل " يشير إلى رجل

معين.

القسم الثاني: لفظ يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد،

ويسمى مطلقاً، ويعرف بأنه اللفظ الذي يتناول واحداً لا بعينه.

أو هو: اللفظ الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الاشتراك في

معناه كقولنا: " رجل "، فإن هذا اللفظ يصدق على كل من تتوفر

فيه صفة الرجولة، فلو قال السيد لعبده: " أَكرمْ رجلاً،، فإن

العبد يختار أي واحد من الرجال فيكرمه.

لكن لو أدخلت على لفظ " رجل "" ال " فقلت: " الرجل "

فإن اللفظ يكون عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك اللفظ.

ص: 1072

المسألة الثالثة: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه أو

عدم ذلك:

ينقسم اللفظ بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: اللفظ المفرد غير المستقل بمعناه والمفهوم، وهو:

الحرف مثل: " إن "، و " لا "، و " في "، و " على "، ونحو

ذلك، فإن كلًّا من تلك الحروف لا يستقل بمعناه، أي: لا يفهم

معناه إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى هو متعلق معنى الحرف.

القسم الثاني: اللفظ المفرد المستقل بمعناه، أي: يفهم معناه الذي

وضع اللفظ له بدون اعتبار لفظ آخر دال على معنى، وهذا القسم

نوعان:

النوع الأول: أن يدل بهيئته العارضة له بحسب التصريف على

أحد الأزمنة الثلاثة: " الماضي "، و " المستقبل "، و " الحال "،

وهو: الفعل مثل: " ضرب "، و " اضرب "، و " يضرب ".

النوع الثاني: أن لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة وهو: الاسم

وهو:

1 -

إما ألا يدل على زمان أصلاً مثل: " السماء، و " الأرض "،

و" الرجل ".

2 -

أو دلَّ ولكن لا بهيئته وهو:

(أ) أن يكون مدلوله نفس الزمان مثل: " اليوم "، و "الأمس ".

(ب) أن يكون الزمان جزء مدلوله مثل: الصبوح، والغبوق.

تقسيمات الاسم:

النوع الثاني وهو: الاسم ينقسم إلى " كلي "، و " جزئي ".

ص: 1073

فالكلي هو الذي لا يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل

الإنسان.

والجزئي هو الذي يمنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل

"زيد".

أقسام الكلي:

ينقسم الكلي إلى " متواطئ "، و " مشكك ".

- فالمتواطئ هو الذي يحصل معناه في أفراده الذهنية أو الخارجية

على السوية مثل: " الإنسان "، أو تقول: هو المستوي في الأفراد.

- والمشكك هو: تفاوت الأفراد مثل " البياض " فإنه في الثلج

أشد منه في العاج.

وينقسم الكلي - أيضاً - إلى: " اسم جنس "، و " مشتق ":

- فاسم الجنس هو: أن يدل الاسم على ذات معينة مثل:

" الفرس "، و " الإنسان ".

والمشتق هو: دلالة إلاسم على ذي صفة معينة، دون خصوصية

الماهية مثل: " الفارس "، و " العالم "، فإن هذا يدل على ذات

متصفة بالفروسية والعلم.

أقسام الجزئي:

الاسم الجزئي ينقسم إلى " المستقل "، و " غير المستقل ".

فالاسم الجزئي المستقل هو: العَلَم مثل: " زيد "، وهو الذي

لا يحتاج إلى إضمار.

والاسم الجزئي غير المستقل هو: المضمر مثل: " أنا "، و "أنت "

و"هو".

ص: 1074

خلاف العلماء في المضمر هل هو جزئي أو كلي؛ على مذهبين:

المذهب الأول: أن المضمر جزئي.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق عندي - كما جعلته هنا -،

لأمرين:

أولهما: أن الكلي نكرة، والمضمر أعرف المعارف فلا يكون كليا.

ثانيهما: أنه لو كان كليا لما دلَّ على الشخص، لأن الدال على

الأعم غير دال على الأخص.

المذهب الثاني: أن المضمر كلي، وهو مذهب القرافي،

والأصفهاني وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب: أن لفظ " أنا "، و " أنت "، و " هو " صادق

على ما لا يتناهى، فكيف يكون جزئيا؟!

جوابه:

لا نسلم لكم ذلك، بل هو صادق على ما يتناهى، وهو من

يتكلم، أو من يُخاطب، أو المقصود بضمير الغائب.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذهبين على أن

تلك الضمائر إنما تستعمل في الجزئيات، ومتى كان كذلك،

فالأقرب أن تكون موضوعة لما تستعمل فيه، غاية الأمر: أن أحد

الفريقين يجعل الاستعمال في الجزئي شرطا في الوضع، والفريق

الآخر يجعل الجزئي الذي يستعمل فيه هو نفس الموضوع له، فلا

خلاف في المعنى، فيكون الخلاف لفظياً.

ص: 1075

المسألة الرابعة: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار وحدته وتعدُّده،

ووحدة المعنى وتعدّدِه:

اللفظ والمعنى إما أن يتحدا، أو يتكثرا، أو يتكثر اللفظ ويتحد

المعنى، أو يتحد اللفظ ويتكثر المعنى، فهذه أربعة أقسام، ولكل

قسم اسم معين، وإليك بيانها:

القسم الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى، وهو: المنفرد، وسمي

بذلك لانفراد لفظه بمعناه، وهو: إما كلي، أو جزئي، وقد سبق

بيانه.

القسم الثاني: أن يتعدَّد اللفظ، ويتعدَّد المعنى، وهي: الألفاظ

المتباينة، وسميت بذلك؛ لأن كل واحد منها مباين للآخر، أي:

مخالف له في معناه، وهو نوعان:" المعاني المنفصلة "، و " المعاني

المتصلة".

فالمعاني المنفصلة مثل: الإنسان، والفرس، والسواد، والبياض.

والمعانى المتصلة باعتبارات هي كما يلي:

الاعتبار الأول: اعتبار أن أحدهما جزء للآخر مثل: الحيوان

والفرس.

الاعتبار الثاني: اعتبار أن أحدهما ذات والآخر صفة مثل:

"الإنسان "، و " الكاتب ".

الاعتبار الثالث: اعتبار أن أحدهما صفة، والآخر صفة الصفة

مثل: " الناطق "، و " الفصيح ".

القسم الثالث: أن يتكثر اللفظ، ويتحد المعنى، ويُسمى

"المترادفة" مثل: " الإنسان والبشر "، و " الليث والأسد ".

ص: 1076

القسم الرابع: أن يتحد اللفظ، ويتكثر المعنى - عكس الثالث -.

وهذا نوعان:

النوع الأول: أن يوضع اللفظ لتلك المعاني وضعا أولاً، وهذا

هو المشترك مثل: لفظ " العين " وضع للجارية، والباصرة،

والذهب بالوضع الأول.

النوع الثاني: أن يوضع اللفظ لأحد المعاني، ثم نقل إلى الثاني،

وهذا فيه تفصيل:

فإن وضع لأحد المعاني ثم نقل لغيره بدون علاقة، فإنه يُسمَّى

"المرتجل "، وقد يطلق عليه - أيضا - " المشترك " مثل:" جعفر "

الذي جعل عَلَماً لشخص إنساني.

وإن وضع لأحد المعاني ثم نقل إلى غيره لعلاقة واشتهر اللفظ في

الثاني سمي اللفظ بالنسبة إلى المعنى الأول منقولاً عنه، ويسمى

اللفظ بالنسبة إلى المعنى الثاني منقولاً إليه.

ثم المنقول هذا له أسماء هي كما يلي:

المنقول الشرعي: إن كان الناقل هو الشرع كالصلاة، فإنها في

اللغة: الدعاء، ثم نقل الشرع ذلك إلى ذات الأركان لعلاقة.

المنقول العرفي: إن كان الناقل هو العرف العام مثل: " الدابة "

فإنها اسم لما يدب على الأرض، ثم نقل ذلك العرف العام إلى ذات

الحافر.

المنقول الاصطلاحي: إن كان الناقل هو العرف الخاص كاصطلاح

أهل الأصول مثل: القياس، والقلب، والركن، واصطلاح أهل

النحو مثل: الرفع، والنصب.

ص: 1077

هذا إن اشتهر في الثاني وأصبح مهجوراً في الأول.

أما إن لم يشتهر في الثاني، ولم يكن مهجوراً في الأول، فإن

اللفظ يسمى حقيقة بالنسبة إلى الأول، مجازاً بالنسبة إلى الثاني مثل:

" الأسد " بالنسبة إلى الحيوان المفترس، والرجل الشجاع.

بيان ما هو نص، وظاهر، ومجمل، ومؤول من الأقسام الأربعة

السابقة.

اعلم أن الأقسام الثلاثة الأولى - متحد اللفظ والمعنى، ومتكثر

اللفظ والمعنى، ومتكثر اللفظ متحد اللفظ - نصوص؛ وذلك لأن

لكل واحد منها معنى معيناً متحداً، وهو معنى النص، أو تقول:

لاتحاد المعنى بدون احتمال الغير.

وأما القسم الرابع - وهو: متحد اللفظ متكثر المعنى - فلا يخلو:

إما أن تكون دلالته على كل واحد من معانيه الكثيرة على السوية،

فهذا هو: المجمل مثل " القرء " بالنسبة إلى الطهر والحيض.

وإن ترجح أحد المعاني دون الأخرى فهذا هو: الظاهر.

وهو بالنسبة إلى المعنى الذي هو مرجوح الدلالة: مؤول.

وهذا مثل " المنقول "، فإنه بالنسبة إلى المنقول إليه ظاهر،

وبالنسبة إلى المنقول عنه مؤول.

بيان وجه الاتفاق بين النص والظاهر ووجه الافتراق والقدر المشترك:

النص والظاهر يتفقان في رجحان الإفادة، ويفترقان في أن النص

ْراجح مانع من الغير -، أما الظاهر فهو راجح لا يمنع من الغير.

والقدر المشترك بينهما يُسمَّى بالمحكم، فالمحكم هو: " ما يتضح

معناه".

ص: 1078

بيان وجه الاتفاق بين المجمل والمؤول ووجه الافتراق والقدر المشترك:

المجمل والمؤول يتفقان في عدم الرجحان، ويفترقان في أن المجمل

وإن لم يكن راجحا فهو غير مرجوح، أما المؤول فإنه مع أنه غير

راجح فهو مرجوح.

والقدر المشترك بينهما يُسمَّى بالمتشابه، فالمتشابه هو: " ما لم

يتضح معناه ".

إذن: المحكم نوعان: " النص "، و " الظاهر ".

والمتشابه نوعان: " المجمل "، و " المؤول ".

***

المسألة الخامسة: تقسيم اللفظ المفرد باعتبار حال مدلوله:

مدلول اللفظ إما معنى، أو لفظ، والثاني - وهو: اللفظ -

ينقسم إلى المفرد، والمركب، وهذا القسمان - وهو المفرد والمركب -

ينقسم كل واحد منهما إلى مستعمل ومهمل، فهذه خمسة أقسام،

إليك بيانها:

القسم الأول: لفظ مدلوله معنى مثل: " الفرس "، فإن مدلوله

معنى لا لفظ.

القسم الثاني: لفظ مدلوله لفظ مفرد مستعمل مثل: " الكلمة "،

فإن مدلولها لفظ مستعمل وهو: الاسم، أو الفعل، أو الحرف

مثل: "زيد".

القسم الثالث: لفظ مدلوله لفظ مفرد غير مستعمل مثل: أسماء

الحروف، أي: حروف التهجي مثل: " ألف "، و " باء "، فإن

ص: 1079

مدلولهما وهو: " أ " و " ب "، وهو لفظ مفرد مهمل، أي:

ليس له معنى.

القسم الرابع: لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل مثل: " الخبر "،

فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مستعمل مثل: " زيد قائم ".

القسم الخامس: لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل مثل: " الهذيان "

فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل، والمقصود: ما يتلفظ به الهاذي

من ألفاظ غير مفيدة.

ص: 1080