الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصله
وهو: بقاء المشتق منه
؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب ثلاثة:
أصحها: أنه مشترط مطلقاً، أي: يشترط كون المشتق حقيقة
دوام أصله، وهو: بقاء المشتق منه، وهو مذهب فخر الدين
الرازي، والبيضاوي، وكثير من العلماء.
دليل ذلك:
أن المشتق يصدق نفيه عند زوال المشتق منه؛ لأنه بعد انقضاء
الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب - في الحال، فيصدق أنه ليس
بضارب؛ حيث: إن قولنا: " ليس بضارب " جزء لقولنا -: " ليس
بضارب في الحال "، ومتى صدق الكل صدق الجزء، فيصدق أنه
ليس بضارب.
وإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه - وهو: أنه ضارب -؛ لأنهما
متناقضان، فإذا صدق أحد النقيضين لا يصدق الآخر.
ويُبنى على ذلك مسألة فقهية وهي: أنه إذا مات مفلس وعليه
ديون، ووجد بعض الغرماء ما باعه عليه بعينه في تركة هذا المفلس،
فهل له الرجوع إليه؟
فذهب أبو حنيفة، والحسن البصري، والنخعي إلى أنه ليس
للغريم الرجوع إليه، فلما اعترض عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم:
"فصاحب المتاع أحق بمتاعه "
قالوا: إن المراد بذلك هو: المعير، وعللوا ذلك
بقولهم: إن من باع متاعه لا يسمى صاحب متاع بعد ما باع بناء على
اشتراط بقاء المعنى في إطلاق اسم المشتق حقيقة.
وذهب جمهور العلماء إلى أن له ذلك مستدلين بالحديث السابق،
فهذا الشخص صاحب المتاع بناء على أن بقاء المعنى غير مشترط فى
إطلاق المشتق.