الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول في تعريف النهي
أولاً: النهي لغة: المنع، ومنه سميت العقول نهى كقوله تعالى:
(لِأُولِي النُّهَى) ، وذلك لأن العقل ينهى صاحبه عن الوقوع فيما
يخالف الصواب.
ثانيا: النهي في الاصطلاح هو: استدعاء ترك الفعل بالقول على
جهة الاستعلاء.
شرح التعريف:
تولنا: " استدعاء " المراد به: الطلب، والطلب جنس يشمل:
لا طلب الفعل وهو الأمر "، و " طلب الترك وهو النهي ".
وقولنا: " ترك الفعل " أخرج الأمر؛ لأنه استدعاء الفعل كما
سبق.
وقولنا: " بالقول " أخرج الترك بالفعل كأن يُقيِّد عبده، ويمنعه
عما يريد، والمقصود بهذا القول:" صيغة النهي وهي: لا تفعل "
وليس المقصود أي شيء يدل على الكف مثل: " كف "، و " ذر "،
و" دع "، و " اترك "، فإن هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا
أنها ليست نواهي؛ لأن الترك قد دلَّ عليه بلفظ " الكف " ونحوه،
والنهي لا بد فيه من أن يدل على الترك لفظ غير الكف مثل: " لا
لفعل ".
وقولنا: " على جهة الاستعلاء " أخرج صيغة النهي إذا صدرت
من المساوي مثل قول المساوي للمساوي: " لا تضرب فلانا "،
ويسمى شفاعة والتماساً.
وهذا اللفظ أخرج - أيضاً - صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى
مثل قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا) ويسمى دعاء.
وقلنا: ينبغي أن تكون صيغة النهي واردة على جهة الاستعلاء؛
لأن الأقل رتبة لو قال لمن هو أعلى رتبة: " لا تفعل " على وجه
الاستعلاء يقال له: إنه " نهاه "، ولذلك يوصف بالجهل والحمق
بسبب نهيه لمن هو أعلى منه رتبة.