المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -

وهو: العرف

تعريفه:

العرف في اللغة: بمعنى المعرفة، وهو ضد النكرة، وهو: كل

ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه.

والعرف في الاصطلاح: ما يتعارفه أكثر الناس، ويجري بينهم

من وسائل التعبير، وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه

من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه،

ولا إثباته دليل شرعي.

***

تقسيمات العرف:

ينقسم العرف إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة من أهمها ما يلي:

التقسيم الأول: ينقسم العرف باعتبار من يصدر منه إلى ثلاثة

أقسام:

القسم الأول: العرف العام، وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس

في جميع البلدان مثل عقد الاستصناع في أحذية وألبسة، ونحو

ذلك.

ص: 1020

القسم الثاني: العرف الخاص، وهو: ما تعارف عليه أكثر

الناس في بعض البلدان مثل: إطلاق لفظ الدابة على الفرس عند

أهل العراق، بينما ذلك يختلف في مصر.

القسم الثالث: العرف الشرعي، وهو: اللفظ الذي استعمله

الشارع مريداً منه معنى خاصا، مثل " الصلاة "، فإنها في الأصل:

الدعاء، ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصا.

التقسيم الثاني: ينقسم العرف باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين:

القسم الأول: العرف القولي وهو اللفظي، وهو: أن يتعارف

أكثر الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعا له بحيث يتبادر

إلى الذهن عند سماعه من غير قرينة، ولا علاقة عقلية، مثل لفظ

"الدابة "، فإنه في اللغة يطلق على كل ما يدب على الأرض، وقد

خصصه بعضهم بالفرس، وبعضهم بالحمار.

القسم الثاني: العرف الفعلي، وهو: ما كان موضوعه بعض

الأعمال التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية، أو معاملاتهم،

مثل: بيع المعاطاة - وهو: أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً

فيعطيه ما يرضيه، فهذا بيع صحيح ثبت عن طريق العرف.

حجية العرف:

لقد اختلف في العرف على مذهبين:

المذهب الأول: أن العرف حُجَّة، ودليل شرعي تثبت عن طريقه

الأحكام الشرعية.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء.

وهو الحق، ولكن ليس على إطلاقه، بل هو حُجَّة بشروط هي

كما يلي:

ص: 1021

الشرط الأول: أن يكون العرف عاما أو غالبا.

الشرط الثاني: أن يكون العرف مطرداً أو أكثريا.

الشرط الثالث: أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف.

الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزما، أي: يتحتم العمل

بمقتضاه في نظر الناس.

الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح بخلافه.

الشرط السادس: أن لا يخالف العرف دليلاً شرعيا معتمداً.

فإن توفرت هذه الشروط في العرف كان حُجَّة، أما إن تخلفت أو

تخلف واحد منها فلا يكون حُجَّة.

وقلنا: إنه حُجَّة للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه بعد الاستقراء والتتبع لأحكام اللَّه عز وجل

وجدنا أنه سبحانه قد اعتبر العادات - التي هي وقوع المسببات عن

أسبابها العادية - ورتب عليها أحكاما شرعية، فشرع القصاص

والنكاح والتجارة؛ لأنها أسباب للانكفاف عن القتل، وبقاء النسل،

ونماء المال عادة وعرفا.

الدليل الثاني: أن ورود التكاليف بميزان واحد في الخلق يدل على

أن الشارع اعتبر العادات والأعراف المطردة فيهم، ولو لم يعتبرها لما

كان هناك مانع من اختلاف التشريع، واختلاف الخطاب.

المذهب الثاني: أن العرف ليس بحُجَّة، ولا يصلح أن يكون دليلاً

تُبنى عليه الأحكام، وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

هو نفس دليل القائلين: إن سد الذرائع ليس بحُجَّة، وهو أن

ص: 1022

العرف ليس من الأدلة المعتمدة في حديث معاذ، فلا يكون دليلاً

شرعا.

جوابه:

إن العرف راجع إلى الاستحسان الذي سبق حيث قلنا: إن جميع

الأئمة قد أخذوا به على التعريف الأول الذي ذكرناه هناك، وهو:

العدول بحكم المسألة عن نظائرها" لدليل خاص، وقلنا: إن من

أنواعه: الاستحسان بالعرف والعادة، فإذا قلنا: إن الاستحسان

حُجة فينبغي أن نقول: إن العرف حُجَّة ولا فرق بين الموضعين.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إن اعتبار العرف دليلاً شرعيا كان له

أثره في بعض المسائل الفقهية، ومنها:

1 -

أن بيع المعاطاة - وهو: دفع ثمن المبيع للبائع وأخذ المبيع

عن تراض بينهما، دون أن يتلفظ أحدهما بشيء - جائز عند أكثر

العلماء، ودليلهم: العرف؛ لأن البيع قد ورد الشرع بحله مطلقا،

ولم يشترط فيه شيء من الألفاظ، ولم يبين كيفيته، فيرجع ذلك

إلى العرف.

وخالف في ذلك الكثير من الشافعية، وقالوا: لا يجوز بيع

المعاطاة؛ لأن الشارع شرط الرضى لصحة البيع، وهو أمر خفي لا

يعرف إلا بالإيجاب والقبول.

2 -

أن الأجير الصانع لعمل ما يستحق أجرة المثل وإن لم تذكر

الأجرة عند العقد إذا كان منتصبا للعمل، هذا عند الإمام أحمد

ص: 1023

وأبي حنيفة مستدلين بالعرف؛ لأن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول

عملاً بالقاعدة: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا ".

بينما خالف بعض العلماء في ذلك وقالوا: لا يستحق الأجير شيئا

إذا لم تذكر الأجرة عند العقد، ويعتبر متبرعا؛ لأن صاحب الثوب

مثلاً لم يلتزم للصانع عوضا باللفظ.

ص: 1024