المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -

- الاستقراء

-

تعريفه:

الاستقراء في اللغة: مأخوذ من قولهم: " قرأت الشيء قرآنا "

أي: جمعته وضممت بعضه إلى بعض، وهو يرجع إلى التتبع،

يقال: " استقرأت الأشياء " إذا تتبعت أفرادها.

تعريفه في الاصطلاح:

وهو في الاصطلاح: تصفح وتتبع الجزئيات ليحكم بحكمها على

كلي يشملها.

أو تقول هو: الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في

الأمر الكلي الجامع لتلك الجزلْيات.

هذا عند المناطقة.

أما الأصوليون فيعرفونه بأنه: تتبع الحكم في جزئياته على حالة

يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.

* * *

أنواعه:

الاستقراء نوعان:

النوع الأول: استقراء تام، وهو: ثبوت الحكم في كلية بواسطة

إثباته بالتتبع والتصفح بجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع.

ص: 1025

النوع الثاني: استقراء ناقص، وهو: ثبوت الحكم في كلية

بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع.

حجيته:

النوع الأول من نوعي الاستقراء، وهو الاستقراء التام اتفق

العلماء على حجيته؛ لكونه يفيد القطع؛ حيث إنه ثبت عن طريق

استقراء جميع الجزئيات.

وأما النوع الثاني - وهو: الاستقراء الناقص - فقد اختلف العلماء

في حجيته على مذهبين:

المذهب الأول: أنه حُجَّة، أي: أن الاستقراء الناقص يفيد الحكم

ظنا.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لأن تصفح وتتبع أكثر

الجزئيايت مع تماثلها في الأحكام يوجد ظنا غالبا بأن حكم ما بقي من

الجزئيات - وهو قليل - كذلك؛ حيث إنه معلوم: أن القليل يلحق

بالكثير الغالب والعمل بالظن الغالب واجب، لما روي عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال: " نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر "، وهذا وإن كان واردأ في صيغة الخبر، لكن المراد به الأمر، فالحديث أثبت أن العبرة بالظاهر، والظاهر هو: أن حكم الباقي الذي لم يتتبع ولم يستقرأ كحكم غيره مما تتبع واستقرئ، وعلى هذا يجب اعتبار

الاستقراء حُجَّة عملاً بهذا الظاهر، فكان حجة يجب العمل به.

وانما قلنا: إن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظنا، ولا يفيده قطعا؛

لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ بخلاف حكم ما استقرئ، فنظراً

إلى هذا الاحتمال الضعيف قلنا: إنه يفيد الحكم ظنا.

ص: 1026

المذهب الثاني: أن الاستقراء ليس بحُجَّة، فلا يفيد الحكم قطعا

ولا ظنا، وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه يجوز اختلاف الجزئيات في الأحكام، واستقراء بعض

الجزئيات - وإن كثرت - وترك بعض الجزئيات الآخر يعتبر استقراء

جزئي، لا يثبت ذلك الحكم في الباقي المتروك؛ نظرا لجواز أن

يكون حكم الأجزاء التي لم تستقرأ مخالفا لما استقرئ، فينتج: أن

الحكم على الباقي بواسطة هذا الاستقراء باطل.

جوابه:

إن هذا الاحتمال الذي ذكرتموه هو الذي جعلنا نقول: إن

الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظنا؛ إذ لولا هذا لقلنا: إنه يفيده

قطعا، فالباقي الذي لم يستقرأ قليل، والذي تم استقراؤه كثير،

والقليل النادر ملحق بالغالب الكثير - كما قلنا - فهذا يوجد ظنا عند

المجتهد بأن حكم الباقي يماثل حكم ما استقرئ، فنحن نظرنا إليه من

هذه الحيثية.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه انبنى على اعتماد الاستقراء وكونه

حُجَّة خلاف في بعض الفروع، منها:

1 -

أن أكثر مدة النفاس ستون يوما، وهو مذهب الإمام الشافعي

وكثير من أصحابه، ودليلهم: الاستقراء؛ حيث إنه قد وجد - بعد

الاستقراء والتتبع - أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة،

والاعتماد في هذا الباب على الوجود.

ص: 1027

وخالف في ذلك أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، وكثير من

أتباعهم، فذهبوا إلى أن أكثر النفاس أربعون يوما، ولم يحتج

هؤلاء بالاستقراء، بل احتجوا بما صح عن أم سلمة أنها قالت:

"كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وليلة ".

2 -

أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهو مذهب جمهور

العلماء، ودليلهم الاستقراء؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص على

حكمه إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنوات كنساء بني

عجلان.

وخالف في ذلك أبو حنيفة وكثير من أصحابه، حيث ذهبوا إلى

أن أكثر مدة الحمل سنتان، وحجتهم قول الصحابي؛ حيث روي

عن عائشة قولها: الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين، ولو

فلكة مغزل.

ص: 1028