المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

؟

إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت ولم يُفعل

فهل يجب القضاء بأمر جديد، أو يجب القضاء بالأمر السابق؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، وعلى

هذا: يكون القضاء يجب بالأمر السابق، ولا يحتاج إلى أمر

جديد، فلو لم يصل الفجر في وقتها، وطلعت الشمس فإنه يقضيها

بنفس الأمر الأول - وهو أمر الأداء -.

وهذا هو مذهب كثير من الحنفية - كالبزدوي، والخبازي،

والنسفي، واختاره القاضي عبد الجبار بن أحمد من المعتزلة، وهو

رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب كثير من الحنابلة كالقاضي أبي

يعلى، وابن قدامة، والحلواني، وهو الحق عندي؛ لأن الأمر أثبت

وجوب العبادة في ذمة المكلف، وكل ما ثبت وجوبه في الذمة، فلا

يمكن أن تبرأ الذمة منه إلا بشيئين هما:

أولهما: أن تؤدى تلك العبادة.

ثانيهما: أن يبرئه من كان له حق عليه من الآدميين، فلا تسقط

هذه العبادة إلا بأحد هذين الشيئين.

وبخروج الوقت لم يحصل الأداء، ولا الإبراء، فلم يسقط الوجوب.

فتكون الذمة مشغولة بهذا الوجوب، لا يزول هذا الشغل إلا

بمزيل له، وهو أحد الشيئين السابقين فقط.

ص: 1394

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إن الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت،

فإذا خرج الوقت سقط الوجوب؛ لأن شرطه قد زال.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن الأمر قد اقتضى الوجوب، والوقت ظرف

لإيقاع الفعل فيه، وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب.

الجواب الثاني: أنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت، ولم يسقط

بفوات الوقت، فلو قال: " لله عليّ أن أتصدق يوم الجمعة بعشرة

دراهم "، فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر، وكان من

الواجب - على زعمكم -: أن يسقطه؛ لأن شرطه قد فات، فهنا

النذر يبقى في ذمته حتى يوفي به: خرج وقته أو لم يخرج.

المذهب الثاني: أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج

في القضاء إلى أمر جديد.

أي: أن الأمر المؤقت إذا لم يفعله المكلَّف حتى خرج وقته، فإنه

يحتاج في القضاء إلى أمر جديد.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية

وبعض الحنابلة كأبي الخطاب.

والمراد بالأمر الجديد هو: دليل منفصل مثل الإجماع، أو خطاب

جلي على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت، أو قياس.

وليس المراد: أنه يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء؛

لأن زمن الوحي قد انتهى.

ص: 1395

دليل هذا المذهب:

قياس الزمان على المكان والأشخاص، بيان ذلك:

أن اللَّه أمر بالحج إلى مكان مخصوص.

فقد قيدت الأوامر بصفات معينة لا يجوز التساهل بها، فلو حج

لغير مكة لما صح ذلك الحج.

فكذلك الأمر بعبادة إذا علق في وقت معين معناه: تخصيص هذه

العبادة بهذا الوقت، فمثلاً لا يجوز الصيام في غير رمضان ولا تجوز

الصلاة بغير وقتها، قياسا على الأمكنة، والجامع: أن كلها قد

قيدت المأمور بصفة معينة لا يجوز مخالفتها، ولا العدول عنها.

فالعاري والمتجرد عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ، ولا يدخل في

مفهومه، بل يبقى على ما كان قبل الأمر، فلو فات الوقت المحدد

فإنه يسقط الواجب، ويحتاج إلى أمر جديد.

جوابه:

إن قياسكم الزمان على المكان قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق،

حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الأمر بزمان، وبين فعله بمكان معين،

والفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول: أن الزمان يتعلَّق بعضه ببعض، فالزمان الثاني تابع

للأول، فالواجب الذي ثبت في الزمن الأول - إذا لم يفعل - فإنه

ينسحب هذا الوجوب إلى الزمن الثاني، ثم الثالث وهكذا، ولا

تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه ولو في آخر العمر.

بخلاف المكان فإنه لا ينسحب إلى مكان آخر، وما يجوز فعله

في مكان قد لا يجوز فعله في مكان آخر.

الوجه الثاني: أن المكان لا يفوت، فأمكن الفعل فيه، فلا يعدل

ص: 1396

إلى غيره إلا أن تعذر الفعل فيه بأن صار لجة بحر، فيجوز الفعل في

غيره.

بخلاف الزمان، فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ لأنه يلزم على المذهب الأول: أن قضاء

العبادة يجب بالدليل الذي وجب به أدائها، فيكون دليل القضاء هو

نفسه دليل الأداء، فمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها يلزمه

القضاء بالأمر الأول بالنص، فيكون الأمر الأول اشتمل على أمرين

هما: " الفعل أداء "، والثاني:" الفعل قضاء إن فاته الأداء ".

ويلزم على المذهب الثاني عدم جواز قضاء العبادة بالدليل الذي

وجب به أدائها، واختلف هؤلاء - أعني أصحاب المذهب الثاني -

فيمن ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها هل يلزمه قضاؤها على

قولين:

القول الأول: أنه لا يلزمه قضاؤها؛ لأن القضاء يحتاج ويفتقر

إلى أمر جديد، ولم يرد فيه شيء.

القول الثاني: أنه يلزمه قضاء تلك الصلاة بعد خروج وقتها؛ لأنه

ورد دليل على وجوب القضاء بأمر جديد، واختلف هؤلاء في تعيين

هذا الأمر الجديد عنى رأيين هما:

الرأي الأول: أن الأمر الجديد هو قوله صلى الله عليه وسلم:

"فدين اللَّه أحق بالقضاء".

الرأي الثاني: أن الأمر الجديد قياس تارك الصلاة عمداً على

النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما،

وهو قوله صلى الله عليه وسلم:

"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "،

وتارك الصلاة مثله.

ص: 1397