المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار

المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

؟

أصحاب المذهب الثاني - في المطلب السابق - وهم القائلون: إن

مطلق الأمر يقتضي التكرار - قالوا: إذا عُلِّق الأمرُ بشرط كقولك:

" إن قام زيد فقم "، أو علق الأمر بصفة كقولك: " اعط الناجح

درهماً "، فإنه يقتضي التكرار من باب أوْلى؛ لأنهم إذا قالوا: إن

الأمر المطلق يقتضي التكرار، فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضي

التكرار كلما تكرر الشرط، أو تكرر وجود الصفة.

أما أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا

يقتضي التكرار بل المرة الواحدة: فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي

التكرار.

وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار،

وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن العرف دلَّ على أن الأمر إذا علق بشرط، فإنه

لا يتكرر بتكرر الشرط؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة، بيانه:

أن السيد إذا قال لعبده: " إن دخلت السوق فاشتر تمراً "، فإنه لا

يعقل منه تكرار شراء التمر، وإن تكرر دخوله السوق.

ص: 1376

كذلك لو قال الرجل لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق "،

فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها.

وكذلك قوله لوكيله: " طلق زوجتي إذا دخلت الدار "، فإنه لا

يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار، وإنما يطلقها مرة واحدة،

وإن تكرر دخولها الدار.

الدليك الثاني: أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل: " اعط زيداً

درهماً إذا طلعت الشمس "، وبين قوله: " اعط زيداً درهما كلما

طلعت الشمس " في أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء

بتكرر طلوع الشمس، وأن العبارة الثانية تفيد: أنه يتكرر الإعطاء

بتكرر طلوع الشمس؛ بسبب كلمة " كلما "، فلو كان الأمر المعلق

بشرط يقتضي التكرار بتكرار الشرط: لما كان بين العبارتين فرق.

الدليل الثالث: قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق

على شرط، بيانه:

أنه لو قال شخص: " زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو "،

فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون صادقا

بهذا الخبر، ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة.

فكذلك لو قال لزيد: " ادخل الدار إن دخلها عمرو "، فلو كرر

عمرو الدخول، ودخلها زيد مرة واحدة، فإنه يكون ممتثلاً للأمر،

ويخرج بها عن العهدة، ولا فرق بينهما.

المذهب الثاني: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يقتضي التكرار.

وهو مذهب بعض القائلين: " إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ".

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: الوقوع؛ حيث إنه وقع ووجد في كتاب الله أوامر

ص: 1377

معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الشروط والصفات من ذلك:

قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، وقوله:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)، وقوله: (الزانية والزاني

فاجلدوا) ، فكلما قام المسلم إلى الصلاة فلا بد له من الوضوء،

وكلما وجدت صفة السرقة في مسلم فإنه يجب قطع يده، وكلما

وجدت صفة الزنى في مسلم فإنه يجب الجلد، فهنا تكرار الفعل

بتكرر الشرط والصفة.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة..) يقتضي التكرار، حيث لا يقتضي تكرار الوضوء بتكرار

الصلاة: فقد يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد، وقد يتوضأ

ولا يصلي.

الجواب الثاني: سلمنا أن فيما ذكر تكرار، ولكن هذا التكرار لم

يعقل من ظاهر هذه الآيات، وإنما جاء هذا التكرار من أدلة خارجية

كالإجماع أو القياس أو غيرهما.

الجواب الثالث: أنه كما وجدتم في الشريعة أحكاما تقتضي

التكرار بتكرر الشرط، كذلك وجدنا في الشريعة أحكاما لا تقتضي

التكرار بتكرر الشرط وهو: الحج والعمرة، فإن الاستطاعة توجد،

ولا يجب الحج الثاني.

الجواب الرابع: أنه تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان،

والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت.

ص: 1378

الدليل الثاني: قياس التعليق بالشرط على التعليق بالعلَّة،

والجامع: أن كل واحد منهما سبب فيه، ثم الحكم يتكرر بَتكرر

العِلَّة، فكذلك يتكرر بتكرر الشرط.

جوابه:

هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه يوجد فرق بين

العلَّة والشرط من حيث إن العلَّة تقتضي الحكم، وتدل عليه،

والشرط لا يدل على الحكم، ولا يقتضيه، فلم يتكرر بتكرره

بدليل: ما قلنا سابقا وهو: أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم

يكن دخولها في المرة الثانية شرطا في الطلاق.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث أثر هذا الخلاف في بعض الفروع

الفقهية، ومنها:

1 -

لو قال لوكيله: " إن دخلت زوجتي الدار فطلقها "

هل يتكرر الطلاق بتكرر الدخول؟

اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يطلقها إلا طلقة واحدة، وإن تكرر الدخول.

القول الثاني: أنه يطلقها كلما تكرر دخولها، فإن دخلت ثلاث

مرات يطلقها ثلاث مرات.

2 -

هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر؟

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الواجب هو: الصلاة على النبي مرة واحدة في

المجلس الذي يتكرر فيه ذكره عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "بَعُد من ذكرت عنده فلم يصل علي "

ص: 1379

لأن الأمر المطلق بشرط لا يقتضي التكرار بتكرار الشرط.

القول الثاني: أن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في المجلس الواحد؛ لأن الأمر المطلق يقتضي التكرار بتكرار الشرط.

القول الثالث: أن الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر كله؛ لأن الأمر المعلق بشرط لا يقتضي التكرار بتكرار الشرط.

ص: 1380