المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: أسماء الأعلام كمحمد وزيد قد أجمع العلماء على أنه لا

يجري القياس فيها؛ لأنها غير موضوعة لمعان موجبة لها، وليست

معقولة المعاني.

ثانياً: أسماء الصفات كالعالم والقادر، فقد أجمع العلماء على

أنه لا يجري القياس فيها؛ لأنها واجبة الاطراد؛ نظراً إلى تحقق

معنى الاسم؛ لأن مسمى العالم - مثلاً - من قام به العلم، وهو

متحقق في حق كل من قام به العلم، فكان إطلاق اسم العالم عليه

ثابتا بالوضع، لا بالقياس؛ لأنه ليس قياس أحد الجزئين المتماثلين

في المسمى على الآخر أوْلى من العكس.

ثالثا: أسماء الأجناس والأنواع الموضوعة على مسمياتها مستلزمة

لمعان في محالها وجوداً وعدماً قد اختلف العلماء فيها هل يجري فيها

القياس؟

مثل إطلاق اسم " السارق " على النباش بواسطة مشاركته

للسارقين من الأحياء في أخذ المال على سبيل الحقيقة.

ومثل: إطلاق اسم " الخمر " على النبيذ بواسطة مشاركته

للمعتصر من العنب في الشدة المطربة المخمرة على العقل.

ص: 1045

فهل يجوز إطلاق اسم " السارق " على " النباش " قياسا بعلة

أخذ مال الغير بخفية، وهل يجوز إطلاق اسم " الخمر " على النبيذ

قياساً بعلة الإسكار والتخمير؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز إثبات اللغة بالقياس، فيجوز أن يُسمَّى

النباش سارقا، والنبيذ خمراً.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية كابن التمار، وأكثر الشافعية كابي

إسحاق الشيرازي، وابن سريج، وابن أبي هريرة، وحكي أنه نص

الإمام الشافعي، وهو قول أكثر علماء العربية كالمازني، وأبي علي

الفارسي، وابن درستويه؛ وهو اختيار أكثر الحنابلة كالقاضي أبي

يعلى، والقاضي يعقوب، وابن قدامة، وهو مذهب أكثر الفقهاء.

وهو الراجح عندي لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول -: قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) .

وجه الدلالة: أن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره بضرب من الشبه،

وهذا عام في إثبات الأحكام، وإثبات الأسماء.

الدليل الثاني: أن الاسم يدور مع الوصف وجوداً وعدماً - وهذا

هو الدوران - والدوران يفيد ظن العلية، فيحصل بذلك ظن أدق

العلَّة لتلك التسمية هو ذلك الوصف، فأينما حصل ذلك الوصف

حصَل ظن كونه مسمى بذلك الاسم، وحينئذ يلزم أن يثبت لتلك

المحال الأحكام المرتبة على ذلك الاسم، فالخمر دار مع الوصف

وهو السكر وجوداً وعدما، أما وجوداً ففي صورة الخمر، وأما

عدما ففي صورة الماء، فوجب أن يُسمى النبيذ أيضا خمراً بالقياس.

ص: 1046

المذهب الثاني: أنه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس، فلا يجوز أن

يُسمَّى النبيذ خمراً.

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، وبعض المالكية كالباقلاني، وابن

خويز منداد، وابن الحاجب، وكثير من الشافعية كالغزالي،

والآمدي، وإمام الحرمين، وإلكيا الطبري، وابن القشيري،

واختاره بعض المتكلمين، وجماعة من أهل الأدب واللغة، وبعض

الحنابلة كأبي الخطاب.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها) .

وجه الدلالة: أنها دلَّت على أنه تعالى علمه جميع الأسماء،

وهذا يدل على أنها توقيفية، فيدل على عدم وجود اسم يفتقر فيه

إلى القياس.

جوابه:

أنا قلنا في المسألة السابقة: إن هذه الآية ليست صريحة في دلالتها

على ذلك، فيجوز أن يكون علمه البعض بالتوقيف، والبعض

بالتنبيه والقياس، والجميع من علم اللَّه تعالى، كما أن الأحكام

الشرعية معلومه من جهة اللَّه تعالى، وإن كنا نعرف بعضها بالنص،

وبعضها بالاجتهاد، ويجوز أن يكون هذا خاصا في حق آدم - عليه

السلام -، ويجوز أن يكون قد علم الجميع بالتوقيف، ومن عداه

يعرف ذلك مرة بالتوقيف ومرة بالقياس، كما أن جهات القبْلة قد

تدرك حساً، وقد تدرك اجتهاداً.

الدليل الثاني: أن وضع اللغة على خلاف مقتضى القياس، بيان

ذلك:

ص: 1047

أنا رأينا العرب يفرقون بين الشيئين المتفقين في الصفة الموضوعة

لذلك، فيقولون للفرس الأبيض:" أشهب "، ولا يقولون ذلك

للحمار الأبيض، ويقولون للفرس الأحمر الذي يميل إلى السمرة

"الكميت "، والذي يميل للسواد: أدهم، ولا يطلقون ذلك على

غيره.

كذلك " القارورة " سميت بهذا الاسم؛ لأنه يستقر فيها الماء،

وهذا المعنى وهو: استقرار الماء حاصل في الحياض والأنهار، ولا

تسمى قارورة، كذلك " الخمر " سميت بهذا الاسم لمخامرتها

العقل، ثم المخامرة حاصلة في الأفيون والحشيش وغيرهما، ولا

يسمى خمراً.

فيعلم من ذلك كله أن المرجع في اللغة إلى الوضع دون القياس.

جوابه:

إن غاية ما في هذا الدليل أنكم ذكرتم صوراً لا يجري فيها القياس

وذلك لا يقدح في صحة العمل بالقياس في اللغة، كما أنه حصل

في أحكام الشرع أحكام لا يجري القياس فيها؛ لكونها تعبدية،

ولم يدل ذلك على المنع من القياس في الشرع.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي له أثره في بعض الأحكام الفقهية، ومنها:

1 -

أنه بناء على المذهب الأول - وهو جواز إثبات اللغة قياسا -

قالوا: إذ النباش سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص؛

حيث يدخل في عموم قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) .

ص: 1048

أما على المذهب الثاني - وهو عدم جواز إثبات اللغة قياسا - فإن

قطع يد النباش لم يثبت بالنص وهو دخوله في عموم قوله:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) .

وإنما ثبت قطع يده عن طريق القياس على السارق بجامع أخذ مال

الغير خفية من حرز مثله.

2 -

أنه بناء على المذهب الأول، فإن اللائط زان، فيكون

وجوب الحد عليه ثبت بالنص، وهو قوله تعالى:(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) .

أما على المذهب الثاني، فإن اللائط لا يُسمى زان، لذلك

اختلف أصحاب هذا المذهب في عقوبة اللائط، فقال بعضهم: إن

عقوبته القتل على كل حال مستندين إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "،

وقال آخرون: إن عقوبته التعزير على الفاعل والمفعول به؛ لامتناع قياس اللائط على الزاني.

وقال فريق ثالث: إن عقوبته مثل عقوبة الزانى قياسا عليه، فإذا

كان اللائط غير محصن يجلد ويغرب، وإذا كان محصنا يجلد

ويرجم قياساً على الزاني.

3 -

أنه بناء على المذهب الأول فإن النبيذ خمر، فيكون وجوب

الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالنص، وهو قوله تعالى: (إنما

الخمر والميسر) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:

"من شرب الخمر فاجلدوه ".

أما على المذهب الثاني، فإن النبيذ لا يسمى خمراً، فيكون

وجوب الحد على شارب النبيذ قد ثبت بالقياس على الخمر.

ص: 1049