المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

"

حقيقة إذا تجردت عن القرائن

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: أن صيغة النهي - وهي: " لا تفعل " - تقتضي

التحريم حقيقة، ولا يحمل على غيره من المعاني السابقة إلا بقرينة.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:

الدليل الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين؛

حيث إنهم كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي - وهي:

"لا تفعل " - فيقولون: الزنا محرم؛ لقوله تعالى:

(ولا تقربوا الزنا)، والقتل محرم ل قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم

الله إلا بالحق) ، والربا حرام لقوله تعالى:(ولا تأكلوا الربا) ،

ونحو ذلك، فهم كانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم لتلك

الصيغة، ويعاقبون من يفعل المنهي عنه، واستدلالهم على التحريم،

وانتهائهم عن المنهي عنه، ومعاقبتهم لمن يفعل المنهي عنه دليل واضح

على أن الصيغة حقيقة في التحريم، فإذا استعملت في غيره كان ذلك

مجازاً.

الدليل الثاني: إجماع أهل اللغة واللسان، بيان ذلك:

أن السيد إذا قال لعبده: " لا تخرج من الدار " فخرج، ثم

عاقبه على خروجه، فإن العقلاء من أهل اللغة لا ينكرون على السيد

ص: 1433

معاقبة عبده، فلو لم تكن صيغة " لا تفعل " تقتضي التحريم لما

استحق العقوبة بمخالفتها.

المذهب الثاني: أن صيغة النهي - وهي: " لا تفعل " تقتضي

الكراهة التنزيهية، ولا يحمل على التحريم ولا على غيره إلا بقرينة.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن صيغة النهي وهي: " لا تفعل " ترد والمراد بها التحريم، وترد

والمراد بها الكراهة التنزيهية، والتحريم: طلب الترك والمنع من

الفعل، والكراهة: طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، فاشتركا

في شيء واحد وهو: طلبط الترك، فنحمله عليه؛ لأنه هو المتيقن،

أما المنع من الفعل - وهو التحريم "، فهو شيء زائد يحتاج إلى

دليل.

جوابه:

هذا الدليل يفيد أنكم تطالبوننا بإثبات دليل على أنه يقتضي

التحريم - وهو المنع من الفعل - والمطالبة بالدليل ليس بدليل.

وإن سلمنا أن المطالبة بالدليل دليل، فإنا قد بينا أن مقتضى صيغة

النهي التحريم بدليلين قد سبق ذكرهما، ولهذا كان المخالف لهذه

الصيغة يستحق العقوبة، فلو كان النهي للتنزيه لما استحق مخالفها

للعقوبة.

المذهب الثالث: التوقف حتى يرد دليل يبين المراد من تلك الصيغة.

وهو لبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن كون صيغة: " لا تفعل " موضوعة للتحريم، أو الكراهة

ص: 1434

التنزيهية إنما يعلم بدليل، ولم يثبت دليل من العقل، ولا من النقل

على أحدهما، فيجب التوقف.

جوابه:

إن كان توقفكم جاء بسبب عدم ثبوت دليل على أن المراد بها

التحريم أو الكراهة، فهو باطل؛ لأنا قد أثبتنا أدلة من إجماع

الصحابة، وإجماع أهل اللغة على أن صيغة " لا تفعل " للتحريم

حقيقة.

وإن كان توقفكم جاء بسبب تعارض أدلة المثبتين للتحريم، وأدلة

المثبتين للكراهة، وأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فهذا باطل

- أيضا -؛ لأن الدليل المثبت للتحريم أرجح من الدليل المثبت

للكراهة، فيجب العمل به، والقول بالتحريم؛ لأن العمل بالراجح

واجب، فيكون التوقف فيه مخالفة لهذا الدليل، وهذا لا يجوز.

وإن كان توقفكم جاء بسبب: أن الصيغة لا تفيد شيئاً، فهذا

باطل - أيضا - لأنه يلزم منه تسفيه واضع اللغة، وإخلاء الوضع

عن الفائدة بمجرده.

المذهب الرابع: أن صيغة " لا تفعل " لفظ مشترك بين التحريم

والكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل، وهو لبعض

العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن صيغة " لا تفعل " قد استعملت في التحريم، والكراهة،

والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في كل منهما.

جوابه:

إن الاشتراك اللفظي ينقدح إذا كان اللفظ - وهو: " لا تفعل "

ص: 1435

متردداً بين التحريم والكراهة على السواء، ولا يتبادر منه واحد منهما

بخصوصه عند الإطلاق، وهذا لم يحصل؛ لأن اللفظ عند إطلاقه

يتبادر منه التحريم، فيكون حقيقة فيه؛ لأن الحقيقة هي التي تتبادر

في الذهن وتسبق إليه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي وهو ظاهر.

فأصحاب المذهب الأول يقولون: إن الوعيد على فعل المنهي عنه

مستفاد من نفس صيغة " لا تفعل "، فيعاقب على فعل المنهي عنه

بدون قرائن.

أما أصحاب المذهب الثاني، والثالث، والرابع، فإنهم يقولون:

إن الوعيد على فعل المنهي عنه لا يستفاد من نفس الصيغة وهي:

" لا تفعل "، وإنما هو مستفاد من قرائن احتفت بالصيغة، فلا يجوز

للناهي أن يعاقب المنهي على فعل الشيء المنهي عنه إلا بدليل وقرينة.

فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم:

"ولا يبع بعضكم على بيع بعض "،

فإن النهي هنا للتحريم ابتداء عند أصحاب المذهب الأول،

ولا يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة.

ويكون النهي للكراهة ابتداء عند أصحاب المذهب الثاني، ولا

يصرف عنه إلى غيره إلا بقرينة.

وكان عند بقية المذاهب مجملاً لا يحمل على التحريم ولا على

الكراهة إلا بقرينة.

وكذلك قوله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضا) تقول فيه كما

سبق، وقل ذلك في كل نهي ورد مطلقا.

ص: 1436