المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور

ويقتضي التكرار، وهو مذهب أكثر العلماء، وهو الحق؛ لما يلي

من الأدلة:

الدليل الأول: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل، وعدم

الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة،

وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة، ومن جملتها الزمن

الذي يلي النهي مباشرة، فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد

للفور.

الدليل الثاني: أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح، والقبيح يجب

اجتنابه. على الفور، وفي كل وقت.

الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده: " لا تدخل الدار "،

فإن ذلك يقتضي: أن لا يدخل الدار على الفور وعلى التكرار

والمداومة، وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإفه يستحق الذم

والعقوبة، ولو لم يكن مقتضيا لذلك لما استحق مخالفه الذم

والعقوبة.

المذهب الثاني: أن النهي لا يقتضي الفور، ولا يقتضي التكرار.

وهو مذهب بعض العلماء.

ص: 1440

دليل هذا المذهب:

قياس النهي على الأمر، فكما أن الأمر لا يقتضي الفور ولا

التكرار، فكذلك النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار، والجامع: أن

كلاً منهما استدعاء وطلب.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ الحكم في الأصل المقاس عليه؛ لأن

الأمر يقتضي الفور، وهذا ثبت بأدلة قد سبق بيانها.

الجواب الثاني: سلمنا أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار،

لكن قياس النهي عليه لا يصح؛ لأنه قياس فاسد؛ حيث إنه قياس

مع الفارق، ووجه الفرق: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل،

وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل

الأزمنة، ومن جملتها الزمن التالي لصدور صيغة النهي.

أما الأمر فهو طلب الفعل، والفعل يتحقق ولو في مرة واحدة،

فليس في الأمر ما يقتضي التكرار، فصح أن يقال: إنه لا يفيد

التكرار، وحيث كان لا يفيد التكرار فهو لا يفيد الفور.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف - هنا - لفظي؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على

المعنى، وإن اخلفوا في اللفظ والاصطلاح؛ إذ لا يمكن لأحد أن

يقول: إن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه بعد صدور صيغة

الأمر بفترة ولا يمكن لأحد أن يقول: يجب الانتهاء عن المنهي عنه

مرة واحدة، ثم يعود لفعله، هذا لا يقوله أحد.

ص: 1441

قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك إذن ما سبب قول أصحاب

المذهب الثاني: إن النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار؟

أقول - في الجواب عن ذلك -: إن سبب قولهم ذلك: أنهم

لما استقرؤا النصوص وجدوا: أن النهي يرد مرة للدوام والتكرار

كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا)، ومرة يرد لخلافه كقول الطبيب:

" لا تشرب اللبن ولا تأكل السمك ".

أما أصحاب الأول - وهم الجمهور القائلون: إن النهي يدل على

التكرار والدوام والعموم والفور مدة القيد في مثل قول الطبيب: "لا

تشرب اللبن ولا تأكل السمك ".

وبناء على ذلك: يكون النهي للدوام مدة العمر في المطلق ومدة

القيد في المقيد، فهم نجعلوا النهي يقتضي التكرار ويريدون من ذلك

مطلق الدوام الأعم من الدوام مدة العمر، ومن مدة القيد.

فأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى الإطلاق من جهة، ونظروا

إلى التقييد من جهة أخرى، وغايروا بين النظرين، وهما واحد عند

أصحاب المذهب الأول، فلا خلاف في المعنى، فيكون الخلاف

لفظيا.

ص: 1442