المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

اتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاع المأمور به حال

عدمه؛ لأن هذا محال، فلا يتعلق به الأمر ما دام معدوما تعلقا

تنجيزيا.

واتفقوا - أيضا - على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط

التكليف، فإنه يطلب منه إيقاع المأمور به، وأنه يتوجه إليه الخطاب،

فيتعلق الأمر به.

ولكنهم اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم اللَّه - تعالى -

أنه سيوجده مستكملاً لشرائط التكليف على مذهبين:

المذهب الأول: الأمر يتعلَّق بالمعدوم على تقدير وجوده، ووجود

شروط التكليف فيه، فالأمر يتناول المعدومين الذين علم اللَّه تعالى

أنهم سيوجدون على صفة التكليف.

وهذا مذهب أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، وأكثر الحنابلة،

وكثير من الحنفية، ونسبه بعضهم إلى جمهور العلماء.

وهو الحق؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: إجماع الصحابة والتابعين على أن الأمر متعلق

بالمعدوم، بيانه:

أن جميع الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بأوامر اللَّه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم -

ص: 1415

ويطبقونها على من لم يوجد في زمان نزول تلك الأوامر،

ولم يحدث أن واحداً امتنع من ذلك التطبيق؛ إذ لو حدث لنقل،

ووصلنا، ولكن لم يكن شيء من ذلك، فصار إجماعا منهم على

أن الأوامر الشرعية تتناول من كان معدوما حال الخطاب بالأمر.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) .

وجه الدلالة: أنه لا خلاف أنه أريد بذلك جميع أُمَّته، فقد

خاطبهم وهم معدومين.

الدليل الثالث: قوله تعالى: (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ) .

وجه الدلالة: أن المعدوم قد بلغه الأمر إذا وجد، فدل على أن

الأمر يتعلق بالمعدوم.

الدليل الرابع: قوله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) .

وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في أنا مأمورون باتباعه، ولم نكن حين نزول الآية موجودين،

ومع ذلك فقد توجه الأمر إلينا بالتكليف، ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر؛ لأن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مخالفة لله، ومخالفة اللَّه كفر.

تنبيه: اختلف أصحاب هذا المذهب - وهم القائلون: إن الأمر

متعلق بالمعدوم - فيما بينهم - هل الأمر أمر إعلام، أو إلزام على

أقوال ثلاثة:

القول الأول: الأمر المتعلق بالمعدوم أمر إعلام، وليس أمر إلزام.

ص: 1416

القول الثاني: إن المعدوم ليس مأموراً مباشرة، وإنما يتناوله تبعا.

القول الثالث: إن الأمر المتعلق بالمعدوم أمر إلزام، وهو الحق

عندي؛ لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير

إلزام، وليست مجرد تابعة.

المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدومين، ولا يتناولهم،

وإنما يختص بالموجودين فقط.

وهو مذهب بعض الحنفية كالجصاص، وأكثر المعتزلة.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن المعدوم لا يُعتبر شيئاً، فأمره هذيان وعبث لا

فائدة فيه.

جوابه:

إن المعدوم يتعلق به الأمر بشرط: أن يكون في العلم أنه يوجد،

وهذا غير محال.

وأيضا فإن من عادة الناس أن يوصلوا إلى من يحدث من أولادهم

بالنظر إلى وقوفهم، وصرفها في وجوه يعينها الواقف، وإن كان

هؤلاء الأولاد في حال الوصاية معدومين، فهذا لا يمكن أن يكون

هذيانا وعبثا.

فالأمر تعلق بمأمور وجد في الثاني كما تعلقت الوصية بمن يحدث

في الثاني.

الدليل الثاني: قياس الأمر مع المأمور على القدرة مع المقدور،

بيانه:

ص: 1417

أنه إذا كانت القدرة لا يمكن أن تكون مع عدم المقدور، فكذلك

الأمر لا يمكن أن يكون مع عدم المأمور.

جوابه:

إن هذا القياس فاسد؛ لأنا لا نُسَلِّمُ الأصل المقاس عليه؛ حيث

إن اللَّه سبحانه يوصف بأنه قادر قبل وجود المقدور، واذا بطل الأصل

فإنه يبطل الفرع المقاس عليه، فيبطل دليلكم.

الدليل الثالث: أن المعدوم يستحيل خطابه، وهو: توجيه الكلام

إليه بحيث يفهم ذلك الكلام ويسمعه، فإذا استحالت مخاطبته:

استحال أن يكلف بامتثال الأمر وفعله.

جوابه:

إنا لما قلنا: إن الأمر يتعلق بالمعدوم: لم نقل ذلك مطلقا، بل

بشرطين هما: " أن يوجد "، و " أن يكون قد استكمل شروط

التكليف " فخطابه بإيجاد الفعل حال عدمه مستحيل، أما توجيه

ْالأمر إليه بشرط الوجود فلا يكون مستحيلاً؛ لأنه يفعل في حال

وجوده ما أمر به سابقا، وعلى هذا يصح أن يكون مأموراً.

يدل على ذلك: أن الولد يصير مكلفا بوصية والده الذي لم يراه،

وملزما بها حتى إنه يوصف بالطاعة بالامتثال، ويوصف بالعصيان

بالمخالفة.

الدليل الرابع: قياساً المعدوم على الصبي والمجنون، بيانه:

أنه اتفق على عدم تعلق الأمر بالصبي والمجنون مع وجودهما،

فمن باب أوْلى: أن لا يتعلق الأمر بالمعدوم، والجامع: عدم فهم

الخطاب، وعدم معرفة الأمر والمأمور به، وأنه لا يقع منهم فعل

صحيح.

ص: 1418

جوابه:

أنا قلنا: إنه يصح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم، مثل:

الصبي والمجنون، فإنهما مأموران بشرط البلوغ والعقل.

اعتراض على هذا الجواب:

قال قائل - معترضاً -: هذا الجواب مخالف للنص وهو قوله

صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق

"، فكيف تزعم أن الصبي والمجنون مأموران مع

أنهما قد رفع القلم عنهما بالنص؟!

جوابه:

إنه ليس المراد برفع القلم - في هذا الحديث - هو أنه لا يتوجه

إلى الصبي والمجنون أي أمر، بل المراد برفع القلم - هنا - هو:

رفع المأثم، ورفع الإيجاب المضيق.

أي: أن الصبي والمجنون - في حال الصبا والجنون - لا يأثمان

إذا تركا ذلك الأمر، وأن هذا الأمر المتوجه إليهما لا يراد منه التضييق

عليهما بالتنفيذ فوراً، وإنما يوجه الأمر الآن، وامتثاله يكون بعد

البلوغ والإفاقة.

يدل على ذلك: أنه قرن معهما النائم، فالنائم يتوجه إليه الأمر

حال نومه، ولكن الامتثال يكون بعد استيقاظه، فكذلك الصبي

والجنون مثله.

بيان نوع الخلاف:

قد يبدو أن الخلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن المعدوم

مكلَّف إذا وجد وهو مستكمل لشروط التكليف.

ص: 1419

ولكن الحق أن الخلاف معنوي؛ لأمرين:

أولهما: أن أصحاب المذهب الأول قصدوا: أن الأمر للمعدومين

ثبت عن طريق النص واللفظ.

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قصدوا أن الأمر للمعدومين ثبت

عن طريق القياس.

وفرَّق بين ما ثبت عن طريق النص، وما ثبت عن طريق القياس

من وجهين ذكرناهما فيما سبق.

ثانيهما: أن السيد لو خاطب عبيده قائلاً: " ليقف كل واحد

منكم ساعة "، ثم اشترى عبداً جديداً فهل يدخل في ذلك؟

أصحاب المذهب الأول يقولون: نعم يدخل معهم بالنص.

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم يقولون: إنه لا يدخل معهم إلا

بدليل.

ص: 1420