الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني حكم الترادف
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن الترادف جائز عقلاً وواقع في اللغة.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لدليلين:
الدليل الأول: أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال.
الدليل الثاني: أنه واقع في اللغة، ووقوعه دليل جوازه؛ فإنه
بعد الاستقراء والتتبع لألفاظ اللغة ثبت وجود الترادف فيها:
إما بجسب اللغة مثل: " الإنسان والبشر ".
أو بحسب الشرع مثل: " الفرض والواجب " على رأي كثير من
العلماء.
أو بحسب العرف مثل: " الأسد والسبع ".
أو بحسب لغتين مختلفتين مثل: " الله، وخداي بالفارسية ".
المذهب الثاني: أن الترادف غير جائز:
نسب هذا إلى ابن فارس وشيخه: ثعلب.
دليل هذا المذهب:
أنه يلزم من وقوع الترادف نقض الغرض من وضع الألفاظ،
حيث إن الغرض هو تحصيل الفائدة بالمراد عند السامع، وهو قد
حصل بأحد اللفظين، فاللفظ الآخر غير مفيد فائدة جديدة.
جوابه:
أنا لا نُسَلِّمُ أن الألفاظ المترادفة محصورة فائدتها فيما ذكر، بل
فيها فوائد منها: تكثير وسائل الإخبار عما في النفس، والتوسع في
مجال النظم والقافية، وسيأتي بيان ذلك في أسباب الترادف.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي؛ لوجود الألفاظ المترادفة في اللغة، لكن
الفريق الثاني لا يسميها بذلك، وقام بتأويلها بتأويلات فيها تعسف.