المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

ْ‌

‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء، ويسقط

القضاء.

أي: أن الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل وفعل

المأمور على الصفات والشروط التي أمر الشارع بها.

فالمكلف إذا أتى بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن الأصل براءة الذمة من جميع التكاليف، فإذا

أمر المكلف بفعل شيء فإن ذمته تكون مشغولة بهذا المأمور به، أي:

أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، ولا يمكن أن تبرأ ذمته إلا بأحد

طريقين:

الأول: أداء وفعل المأمور به على الوجه المشروع.

الثاني: إبراء المكلف مما عليه من الديون - مثلاً - وهذا خاص

با لآدميين.

فإذا كان المأمور به واجباً مما أوجبه اللَّه عليه: فلا تبرأ ذمته، ولا

يخرج عن العهدة إلا بالإتيان به وفعله، فإذا فعله على الوجه

المشروع تكون ذمته بذلك بريئة من هذا التكليف كما كانت في

الأصل، فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء، وإسقاط

القضاء، وإبراء الذمة.

ص: 1398

الدليل الثاني: أن المأمور بفعل شيء وفعله على الوجه المشروع إذا

قيل له: " هل فعلت ما أمرت به؟ " حسن أن يقول: " نعم

فعلت " ويكون خبره صدقا، فلو كان امتثال الأمر لا يحصل به

الإجزاء وليس مسقطا للقضاء لكان خبره غير صدق.

الدليل الثالث: أنه لو كان امتثال الأمر لا يحصل به الإجزاء ولا

بسقط القضاء ولا يخرج عن العهدة: للزم من ذلك الامتثال طول

عمرة: فمثلاً: لو قال: " صم " فامتثل المأمور وصام يوما واحداً

- كما اقتضت صيغة الأمر:: فإنه - مع الامتثال - يجب القضاء؛

حيث إن الأمر لا زال متوجها إليه بصوم يوم كما كان متوجهاً إليه

قبل الامتثال، فيكون فعل المأمور به لازما له طول عمره، وهذا

خلاف ما أجمع عليه العلماء.

المذهب الثاني: أن امتثال الأمر لا يمنع من وجوب القضاء،

فامتثال الأمر لا يسقط القضاء.

وهو مذهب بعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار بن أحمد، وأبي

هاشم..

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: إن قولنا: " يجزئه " معناه: أنه لا يجب عليه

القضاء، وقد علمنا أنه غير ممتنع أن يأمر الحكيم بفعل من الأفعال،

ويقول: إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب، واستحققتم الثواب،

وعليكم القضاء، وهناك أمثلة في الشرع تؤيد ذلك، ومنها:

1 -

أن المسلم إذا فسد حجه فإنه مأمور بأن يكمله ويمضى فيه،

مع أنه يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة.

2 -

أن المسلم قد أمر أن يصلي بغير طهارة إذا عدم الماء والتراب،

ثم يجب قضاء تلك الصلاة إذا وجد الماء أو التراب.

ص: 1399

3 -

أن المسلم إذا ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت، فإن

الصلاة واجبة عليه، وهو مأمور بها، ومع ذلك فعليه قضاؤها إذا

علم أنه كان على غير طهارة.

4 -

أن المكلَّف مأمور بالإمساك في الصوم الفاسد كأن يصوم يوما

على أنه من شعبان، فتبين أنه من رمضان، فهذا إذا صامه فإنه يؤجر

عليه، ومع ذلك يجب قضاؤه.

جوابه:

إن المأمور إذا فعل المأمور به على الوجه الشرعي: فإن ذلك يمنع

لزوم القضاء؛ لأن القضاء للعبادة المؤقتة هو: فعلها بعد خروج

وقتها المحدد شرعاً، ويكون ذلك لأحد أمرين هما:

1 -

إما لأن العبادة ما فعلت أصلاً.

2 -

أو فعلت على وجه الفساد.

وكل من الأمرين غير حاصل؛ لأن المأمور بالعبادة قد فعلها في

وقتها بكمال شروطها على الوجه المشروع، فلم يُتصوَّر لزوم القضاء.

أما إذا حصل أحد الأمرين فلا شك أنه يجب عليه القضاء، وإن

كان فاعلاً له، فالحج الفاسد، والصوم الفاسد، والصلاة الفاسدة

فلا نسلم أن القائم بها قد امتثل الأمر؛ لأنه لم يأت بها على ما

اقتضاه الأمر؛ حيث إنه أوقعها فاسدة، فلم يأت بها على الوجه

الشرعي، فيبقى التعبد الواجب بالأمر في ذمته، ولن تبرأ هذه الذمة

من الأمر إلا إذا تدارك الخلل، وقضاها على الوجه المشروع.

أما إذا أتى بالحج والصوم والصلاة كاملة ومستوفية لجميع شروطها

فإن ذمته تبرأ بذلك الإتيان والامتثال، فلا يعقل مع ذلك إيجاب

القضاء.

-

ص: 1400

الدليل الثاني: أن القضاء يجب بأمر جديد - كما هو مذهب أكثر

العلماء، كما قلنا سابقا - وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة للأمر على

امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر به، فلا يكون الأمر مقتضيا له.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن القضاء يجب بأمر جديد - كما هو

مذهبنا كما سبق بيانه - حيث إننا قد صححنا: أن القضاء يجب

بالأمر السابق، ولا يحتاج إلى أمر جديد.

الجواب الثاني: إن سلمنا صحة أن القضاء يجب بأمر جديد، فإن

القضاء إنما سمي بذلك، لأنا نقضي العبادة التي فات وقتها، ولم

نفعلها، لذلك قلنا في حقيقة القضاء: " إنه فعل الشيء بعد خروج

وقته شرعاً "، وقد سبق بيانه، وهذا هو الذي نتفق معكم على

تسميته قضاء، فإن لم يكن كذلك فلا يمكن أن نسميه قضاء.

أما إذا وقع الفعل صحيحا لا خلل فيه ثم فعل مرة أخرى، فلا

يُسمى ذلك قضاء.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لأنه إن كان المراد لزوم الإتيان بمثله فهي

مسألة: " الأمر المعلق يقتضي التكرار "، والخلاف فيها كما سبق،

وعلى هذا فالأول يجزئ عن الآخر.

وإن كان المراد: أن الفعل الأول فيه خلل ولم يقع الموقع فهو غير

مجزئ، ويجب القضاء بالاتفاق.

ص: 1401