المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب غسل اليدين في الوضوء - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب غسل اليدين في الوضوء

وزمانة وشيخوخة، وتكرار فقه بجماعة تفوته، وحضور طعام تشوقه نفسه، وإرادة سفر تهيأ له، وقيام بمريض، وشدة ريح ليلًا، وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من الأعذار المبيحة للتخلف من الجماعة وكانت نيته حضورها لولا العذر الحاصل يحصل بها ثوابها، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى".

لما فرغ من بيان شروع كيفية الوضوء (ق 25) شرع في بيان كيفية الوضوء، فقال: هذا

* * *

‌باب غسل اليدين في الوضوء

في بيان كيفية غسل اليدين في ابتداء الوضوء، بضم الواو، وقد مر معنى الباب لغةً وعرفًا، إنما أفرد المصنف رحمه الله هذا الباب بالذكر مع أنه ذكر غسل اليد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في باب ابتداء الوضوء كإشارة إلى شرفية اليد.

فإن بها الأخذ والإِعطاء والإِعانة على سائر الأعضاء، واللبس والخلع به، والاستنجاء، والوضوء، فإن قيل: لِمَ لَمْ يعطف قوله: غسل اليدين على قوله: فأحسن الوضوء ولم يقل: من توضأ فأحسن وضوءه وغسل اليدين في الوضوء؟ قلت: إنَّ عطفه عليه يلزم عطف الشيء على نفسه في ضمن عطفه على ما يشتمل عليه، وهذا غير جائز، فلهذا أفرد هذا الباب بالذكر. محمد قال، كذا في نسخة.

9 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

قال محمد: هذا حسن، وهكذا ينبغي أن يفعل، وليس من الأمر الواجب الذي إن تركه تارك أثم، وهو قول أبي حنيفة.

(9) أخرجه: البخاري (162)، ومسلم (278)، وأبو داود (103)، (105)، والترمذي (24)، والنسائي (1)، (161)، وابن ماجه (393)، وأحمد (7240)، (9671)، ومالك (40).

ص: 66

• أخبرنا مالك، قال: أخبرنا، وفي نسخة: حدثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا أبو الزناد؛ عبد الله بن ذكوان، كان في الطبقة الخامسة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة.

قال بعض المؤرخين: مات سنة ثلاثين ومائة، عن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، كان من الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات في الأسكندرية سنة عشر ومائة، وهو في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا استيقظ أحدكم أي: انتبه من نومه، وفي رواية: من منامه، فليغسل بزيادة يده بالإِفراد، زاد مسلم وغيره: ثلاثًا، وفي رواية: ثلاث مرات، قبل أن يدخلها في وضوئه؛ بفتح الواو، أي: في الماء الذي يتوضأ به على الشك.

ولمسلم وابن خزيمة وغيرهما من طرق: "فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها" وهي أبين في المراد من رواية للإِدخال؛ لأن مطلق الإِدخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء صغير لم يلامس يده بالماء.

قال الحافظ ابن حجر: والظاهر اختصاص ذلك بالوضوء، وملحق به إناء الغسل، وكذا في الآنية قياسًا، لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهى فيها عن ذلك، وخرج بالإِناء البدل والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي والأمر والاستحباب عند الجمهور؛ لأنه علله بالشك في قوله: فإن أحدكم لا يدري: أين باتت أي: في أي موضع من جسده صارت يده، أي: كفه، أي: هل لاقت يده في مكان طاهر منه أو نجس؟ ومقتضى الظاهر أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإنه وعدل عن مقتضاه ووضع المظهر موضع المضمر، فقال: فإن أحدكم لزيادة تمكن الحاكم عند السامع، كما قال تعالى:{وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ} [الإسراء: 105]، ولم يقل: وبه نزل، وكذا قاله السعد الدين التفتازاني في (شرح التلخيص).

ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك، ولو متيقنًا، ومفهومه: أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلًا فاستيقظ وهي على حالها لا كراهة في إدخالها في الإِناء، وأن من غسلها كالمستيقظ، ومن قال: الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار، وعنه رواية استحبابه في نوم النهار

ص: 67

واتفق على أنه لو غمس يده تضر الماء كما قاله الزرقاني.

وحُكِي أن رجلًا سقيم الاعتقاد (ق 26)، سمع هذا الحديث فقال: أنا أدري أين باتت يدي، فلما كان من الليلة الثانية استيقظ من نومه وجد يده في دبره إلى رسغه، والحديث رواه مالك والشافعي، وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة، رضي الله عنه بلفظ:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، قاله علي القاري.

وقال البيضاوي: فيه إيماء عن أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة؛ لأن الشارع إذا ذكر حكمًا وعقبه بعلة، دلت على أن ثبوت الحكم لأجلها، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط ومات:"فإنه يبعث ملبيًا"، بعد نهيهم عن تطيبه فنبه على علة النهي وهي كونه محرمًا.

وعبارة الشيخ أكمل الدين: إذا ذكر الشارع حكمًا وعقبه أمرًا مصدرًا بالفاء، وكان ذلك إيماءً إلى ثبوت الحكم لأجله، نظيره "الهرة ليست نجسة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات"(1)، واستشكل هذا التركيب بأن التقاء الدراية لا يتعلق بلفظ أين باتت يده، ولا بمعناه الاستفهام، ولا يقال: لا يدري الاستفهام، وأجيب بأن معناه لا يدري تعيين الموضع الذي باتت يده فيه، ففيه مضاف محذوف وليس استفهامًا وإن كان على صورته، كما قاله الزرقاني.

قال محمد: هذا أي: الأمر المستفاد من لفظ فليغتسل، حسن، أي: أمر مستحسن، وهكذا، أي: مثل كون الأمر الاستحباب، ينبغي أن يفعل، على صيغة المفعول، أي: على طريق السنة، وليس، أي: هذا الأمر، من الأمر الواجب أي: الاعتقادي أو العملي الذي إن تركه، أي: المأمور عليه، تارك عمدًا، فهو أثم، على صيغة الماضي جواب الشرط، وفي نسخة: يأثم على صيغة المضارع، وهو أي: كون الأمر للإِباحة قول أبي حنيفة وسائر الفقهاء الهمام.

(1) أخرجه: أبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)(340)، وابن ماجه (367)، وأحمد (22022)، والدارمي (736)، ومالك (44)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

ص: 68