المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوضوء بسؤر الهرة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

عطف وعائشةَ رضي الله عنها، من إناء واحِدٍ، يسارعان الغُسْل جميعًا، بفتح الغين المعجمة، وهو مصدر، أي: يتبادران ويتسارعان فيه، ويجوز أن يكون بضم الغين، أي: في مائه واستعماله.

فهذا أي: الحديث، يدل على جواز استعمال الرجل فضل غسل بكسر الغين المرأةِ الجُنُب، أي: وفي معناه الحائض والنفساء، وهو أي: القول بجواز الوضوء وغيره بفضل غُسل المرأة الجُنُب، هو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

لما فرغ من بيان ما يدل على جواز غسل الرجل، ووضوئه بسؤر المرأة، شرع في بيان ما يدل على جواز الوضوء بسؤر الهرة، فقال: هذا

* * *

‌باب الوضوء بسؤر الهرة

في بيان ما يدل على جواز الوضوء بسؤر الهرة، بماء أبقاه الهرة بعد ما شربت منه.

90 -

أخبرنا مالك، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن طلحة، أن امرأته حُمَيْدَةَ ابنة عُبَيْد بن رِفَاعةَ أخبرتْه عن خالتها كَبْشَةَ ابنةِ كعب بن مالك - وكانت تحت أبي قَتَادَةَ -: أن أبا قَتَادَة أمرها فسكَبَتْ له وَضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ فشربت منه، فأصْغَى لها الإِناءَ فشربتْ، قالت كَبْشَةُ: فرآني أنْظرُ إليه، فقال: أتَعْجَبِينَ يا ابنة أخي؟ قالت: قلت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بِنَجَسٍ، إنها من الطَوَّافِينَ عليكم والطَّوَّافات".

قال محمد: لا بأس بأن يُتوَضَّأ بفضْل سُؤرِ الهرَّة، وغيرُه أحب إلينا. وهو قولُ أبي حنيفة.

(90) أخرجه: أبو داود (75)، والنسائي في المجتبى (68)(339)، وابن ماجه (367)، والدارمي (736)، ومالك (43)، والنسائي في الكبرى (63)، وابن حبان (1299)، وابن أبي شيبة (8/ 409)، وعبد الرزاق في مصنفه (353)، وابن خزيمة (104)، والدارقطني (1/ 70)، والشافعي في المسند (11)، والبيهقي في الكبرى (1202)، وزوائد المسند (22074).

ص: 197

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: قال: ثنا، أي: قال مالك: ثنا، وفي نسخة أخرى: أخبرني، بالإِفراد، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، زيد بن سهل الأنصاري من ثقات التابعين، المدني، قال الواقدي: كان لا يقدم عليه أحدًا في الحديث، سمع أنس بن مالك، وأبا مرثد وغيرهما، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (1). أن امرأته أي: زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حُمَيْدَةَ (2) بضم الحاء وفتح الميم، مصغر عند رواية (الموطأ)، إلا أن يحيى الليثي قال: إنها بفتح الحاء، وكسر الميم نبه عليه أبو علي ابنة عُبَيْد بالتصغير، ابن رِفَاعةَ بكسر الراء، أخبرتْه أي: حميدة، عن خالتها كَبْشَةَ بفتح الكاف والشين المعجمة بينهما موحدة ساكنة، بنت كعب وفي نسخة: ابنةِ كعب بن مالك الأنصاري، قال ابن حبان: لها صحبة، وتبعه المستغفري، وكانت أي: والحال أن كبشة بنت كعب بن مالك تحت أي: زوجة عبد الله بن أبي (ق 92) قَتَادَةَ الأنصاري، اسمه: الحارث، ويقال: عمرو، ويقال: النعمان بن ربعي، بكسر الراء، وسكون الموحدة، بعده مهملة السلمي بفتحتين، المدني، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يشهد بدرًا، ومات سنة أربع وخمسين على الأصح الأشهر: أن أبا قَتَادَة، أي: الحارث بن ربعي الأنصاري، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرها أي: كبشة، بصب ماء الوضوء على أعضاء الوضوء، حين دخل عليها، وطلبت منه أن يأمرها بصب ماء الوضوء، طلب برضاء زوجها عبد الله بن أبي قتادة، وأمرها به، فسكَبَتْ له أي: صبت لأجله وَضوءًا، بفتح الواو، أي: الماء الذي يتوضأ به، فجاءت هِرَّةٌ فشربت منه، أي: بعض الماء في الإِناء، أو من طرفه، فمن ابتدائية، فأصْغَى بغين معجمة على وزن أطغى، أي: أمال أبو قتادة لها لأجل الهرة الإِناءَ، ولعله لقلة الماء أو لسعة الإِناء، والأظهر أن قوله: فشربت منه، أي: أرادت أن تشرب منه، ولم تقدر عليه، فأصغى لها الإِناء، حتى لا يتكرر، فشربتْ، وفي نسخة: فشربت منه، قالت كَبْشَةُ: فرآني أي: أبو قتادة أنْظرُ إليه، أي: إلى نفسه، وإلى نعله نظر المنكر، على صيغة اسم الفاعل، أو نظر للتعجب، فقال أتَعْجَبِينَ يا ابنة أخي؟ أي: في الدين أو في الرهط أو في

(1) انظر: التقريب (1/ 44).

(2)

انظر: التقريب (2/ 860).

ص: 198

الصحبة؛ لأن أباها صحابي مثله، وسلمى من قبيلة، وهو أحد الثلاثة. قالت: أي: كبشة، قلت: نعم، أعجب، قال: لا تعجبي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها أي: الهرة ليست بِنَجَسٍ، بفتح الجيم من النجاسة.

قال الله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، كما نقله الزرقاني (1)، عن السيوطي (2): إنها من الطَوَّافِينَ عليكم أي: من الذين يداخلوكم ويخالطونكم، قاله أبو عمر، وفي نسخة: إنما هي من الطوافين عليكم والطَّوَّافات.

قال البوني: الطوافين الخدم، والطوافات: الخادمات.

وانظر إلى قوله تعالى في سورة الواقعة: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ} [الواقعة: 17]، و [الإنسان: 19]، فالهرة في اختلاطها كبعض الخدم.

وروى ابن ماجه، والحاكم، وابن عدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"أن الهرة لا تقطع الصلاة، إنما هي من متاع البيت"(3).

وهذا يدل على أنها طاهرة ما دامت تدخل في البيوت، فنجاسة سؤرها ساقطة، لعلة الطواف المنصوصة في قوله صلى الله عليه وسلم:"إنها ليست نجسة، إنها من الطوافين عليكم"، فيكون من قصر الموصوف على الصفة، والقصر في اللغة: الحبس.

وفي اصطلاح المعانيين: تخصيص شيء بشيء بأداة الحصر، وهي هنا كلمة إنما، وقصر الموصوف على الصفة، وهو أن لا يتجاوز الموصوف الآخر. والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، أعني القائم بالغير نحو العلم حسن، والجهل قبيح، فالهرة مقصورة على الصفة الطهارة، ما دامت في البيوت، وكذا سؤرها إن لم يكن في فمها نجاسة.

وقال علي القاري، وعن أبي يوسف: إن سؤر الهرة ليس بمكروه، لما رواه

(1) انظر: شرح الزرقاني (1/ 82).

(2)

انظر: تنوير الحوالك (1/ 35، 36).

(3)

أخرجه: ابن ماجه (369)، وابن خزيمة (103)، (828)، والحاكم (935)، والبيهقي في الكبرى (1223).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

ص: 199