المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

وروى أحمد والنسائي والترمذي (1): عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن له ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. ولا شك أن الأحوط في مذهبنا في سرعة الأداء للقضاء.

لما فرغ من بيان حال الرجل يصلي فتذكر أن عليه فائتة، شرع في بيان حال الرجل يصلي المكتوبة في بيته، ثم يدركها أن الناس يصلونها مع الإِمام هل يعيدها أم لا، فقال: هذا

* * *

‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

بيان حال الرجل يصلي، أي: صلاة (ق 216) المكتوبة أي: المفروضة في بيته ثم يدرك الصلاة أي: الصلاة التي يصليها الناس مع الإِمام، هل يعيدها أم لا؟

والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب أن يصليها بعد الوقت الأول.

217 -

أخبرنا مالك، حدثنا زيد بن أسلم، عن رجل من بني الدِّيل يقال له: بُسْر بن مِحْجن، عن أبيه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذَّن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، والرجل في مجلسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست رجلًا مسلمًا؟ " قال: بلى، ولكني كنت صليت في أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا جئت فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت".

(1) أخرجه: الترمذي (179)، والنسائي في المجتبى (661)، وأحمد (5545)، والنسائي في الكبرى (1626)، وابن أبي شيبة (1/ 519).

وقال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس.

(217)

صحيح، أخرجه: النسائي في المجتبى (856)، وأحمد (15960)، ومالك (288)، والنسائي في الكبرى (930)، وابن حبان (2405)، والحاكم (890)، والدارقطني (1/ 415)، والشافعي في المسند (1041)، والطبراني في الكبير (20/ 294)، حديث (697).

ص: 426

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا، حدثنا زيد بن أسلم، العدوي، مولى عمر أبو عبد الله، وأبو أسامة المدني، ثقة، عالم، وكان يُرسل من الطبقة الثالثة من أهل المدينة، مات سنة ست وثلاثين ومائة، عن رجل من بني الدِّيل بكسر الدال وسكون الياء التحتية عند الكسائي، وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم، وقال سيبويه والأخفش وحاتم وغيرهم: الديل بضم الدال وكسر الهمزة، وهو ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة، يقال له: بُسْر بضم الموحدة، وسكون السين المهملة في رواية الجمهور عن مالك، وأكثر الرواة عن زيد بن أسلم والثوري عن زيد بكسر الموحدة ومعجمة.

قال نعيم: والصواب ما قاله مالك، ابن مِحْجن، بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح الجيم، ونون، تابعي صدوق، عن أبيه، أي: عن محجن بن أبي محجن، صحابي قليل الحديث.

قال أبو عمر: وهو معدود في أهل المدينة، روى عنه ابنه بُسر، ويقال: إنه كأسرته زيد بن حارثة، في جمادى الأولى سنة ست، وبذلك جزم ابن الحذاني (رجال الموطأ)، أنه أي: محجن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: في المسجد وغيره فأذَّن بصيغة المجهول، بالصلاة أي: أقام المؤذن لأجل الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى والرجل أي: من الرجال في مجلسه، أي: قاعد لم يقم ليصلي معه صلى الله عليه وسلم، فقال له: أي: الرجل، كذا في (الموطأ) لمالك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: بعد فراغه من الصلاة، أو قبل شروعها:"ما منعك أن تصلي مع الناس، أي: جماعة المصلين، وقد قال تعالى في سورة البقرة: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43]، ألست رجلًا مسلمًا؟ " أي: منقاد لما بينه الله تعالى من الأحكام؟

قال سعيد بن زيد الباجي - المالكي -: والهمزة تحتمل أن تكون استفهامية أو توبيخية، وهو الأظهر، ولكن لا يقتضي أن من لم يصل مع الناس ليس بمسلم، وإنما هذا مثل أن تقول للقرشي مالك لا تكون كريمًا؟ ألست بقرشي لا تريد نفيه من قريش، إنما توبيخه على ترك أخلاقهم، قال: بلى، ولكني كنت صليت في أهلي، ولعله كان سمع "لا صلاتين في يوم"، ولم يعلم بالإِعادة لفضل الجماعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئت أي: بعد صلاتك في بيتك إلى المسجد وأدركت الجماعة فصلِّ مع الناس، وإن وصلية كنت قد

ص: 427

صليت"، وذلك لدفع التهمة، وإحراز فضل الجماعة، وزيادة الطاعة، وهذا عام مخصوص البعض، فلا يجوز له إعادة الصبح والعصر لكراهة الوقت ولا المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثة، ولا يمكنه أن يصليها أربعًا لمخالفة الإِمام، كما سيأتي في قوله:

* * *

218 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما فلا يعيد لها غير ما قد صلاهما.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة (ق 217) أخرى: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة: صحيحة عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركها مع الإِمام كما في (الموطأ) ليحيى الليثي، عن مالك، وفي نسخة: فأدركهما، فلا يُعيدها، وفي نسخة: فلا يعدهما بصيغة النهي، فاللام في لهما للاختصاص، نحو الجنة للمؤمنين، وهذا الحصر للمسجد، والمنبر للخطيب، بلالان، فالنفي بجواز الإِعادة مخصوص لصلاة الصبح والمغرب، فيكون من قبيل قصر الصفة على الموصوف، والمراد بالصفة عدم الجواز، وبالموصوف صلاة الصبح والمغرب، وهي ليست من الصفة النحوي دون الجواز، والعدم يتعلق أنَّ بالصلاة يعني المخاطب، يعتقد أن عدم جواز الإِعادة على جميعها، وخص عدم الجواز بإعادة صلاة الصبح والمغرب، ويسمى هذا القصر إفراد لقطع الشركة، التي اعتقدها المخاطب.

قال مالك: لا أرى بأسًا أن يصلي مع الإِمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب؛ فإنه إذا أعادها كانت شفعًا، أي: فإنها تصير حينئذٍ فلا تكون وتر النهار، فيكون ظاهره مخالفًا لما ثبت في الأخبار من أن المغرب وتر النهار، والوتر المعروف وتر الليل، ولذا يستحب تأخيره، لقوله صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر"، غير أي: لكن بعيد ما أي: الصلاتين قد صلاهما منفردًا من صلاة الظهر والعشاء، فإن من صلى الظهر والعشاء منفردًا يجوز له أن يعيدهما مع الإِمام فتكونان نافلتين، ولا يجوز إعادة غيرهما

(218) صحيح، أخرجه: مالك (292)، والشافعي في المسند (1042).

ص: 428

مع الإِمام من صلاة العصر والمغرب والفجر عند أبي حنيفة، وقال الشافعي والمغيرة: تعاد الصلوات كلها لعموم حديث محجن إذا لم يحضر صلاة من غيرها، ولحديث أبي داود وغيره، عن يزيد بن الأسود: شهدتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم محجته، فصليت معه الصبح، فلما قضى صلاته إذا برجلين لم يصليا معه قال:"ما منعكما أن تصليا معهم، فإنها لكما نافلة؟ " وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب.

قال محمد بن الحسن: لأن النافلة بعد الصبح والعصر لا تجوز ولا تكون النافلة وترًا، وأجابوا عن حديث أبي داود بمعارضته بخبر النهي والمانع مقدم ويحمل على ما قبل النهي جمعًا بين الأدلة، كذا قاله الزرقاني (1).

* * *

219 -

أخبرنا مالك، أخبرنا عفيف بن عَمرو السّهمي، عن رجل من بني أسد، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، فقال: إني أصلي ثم آتي المسجد، فأجد الإِمام يصلي، أفأُصلي معه؟ قال: نعم، صلّ معه، ومن فعل ذلك فله مثل سهم جَمْع - أو سهم جَمْع.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، بقول ابن عمر أيضًا: ألَّا نُعيد صلاة المغرب والصبح؛ لأن المغرب وَتْرٌ، فلا ينبغي أن يصلي التطوع وترًا، ولا صلاة تطوع بعد الصبح، وكذلك العصر عندنا، هي بمنزلة المغرب، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا عفيف بن عَمرو أي: بفتح العين السّهمي، مقبول (2) الرواية، في الطبقة السادسة من أهل المدينة، مات

(1) انظر: شرح الزرقاني (1/ 391).

(219)

ضعيف للجهالة، أخرجه: أبو داود (578)، ومالك (291)، والطبراني في الكبير (3998)، والبيهقي في الكبرى (3737).

(2)

بل ثقة، وثَّقه النسائي وابن معين وابن حبان وغيرهم.

ص: 429

بعد المائة (1)، عن رجل من بني أسد، وهم قبيلة، أنه أي: الرجل سأل أبا أيوب الأنصاري، أي: خالد بن زيد بن كليب البدري، من كبار الصحابة، مات غازيًا بالروم سنة خمسين، وقيل بعدها، يزار قبره الآن مدفون في خارج حصن القسطنطينية، وهي بلدة طيبة صانها الله وسلطانها من الآفات، كانت في الإِقليم الخامس من الأقاليم (ق 218) السبعة، كذا في (خلاصة الهيئة)، فقال: أي: ذلك الرجل: إني أصلي أي: في بيتي صلاة الظهر ثم آتي المسجد، أي: أحضره فأجد الإِمام يصلي، أي: بتلك الصلاة بعينها أفأُصلي معه؟ أي: ثانيًا؟ قال: أي: أبو أيوب، خالد بن زيد: نعم، صلّ معه، أي: استحبابًا، ومن فعل ذلك فله مثل سهم جَمْع أي: له مثل ثواب الجماعة، أو سهم جَمْع، برفع السهم على أنه عطف على مثل واد للشك، من الراوي، أي: ثوابه مقدار سهم الجماعة بلا نقصان ولا زيادة، والسهم بمعنى النصيب، والجمع يطلق على الاثنين والثلاثة والأكثر، والأظهر أن المعنى له سهم الجمع بين الصلاتين صلاة الغداة وصلاة الجماعة، وفائدته التنبيه على أن مثوبة صلاة الأولى باقية، وإنها غير باطلة، بل هي الفريضة ونافلة.

قال محمد: أي: ابن الحسن بن فرقد الشيباني: وبهذا أي: بالحديث المذكور في هذا الباب على التأويل وغيره كله أي: جميع الأحاديث نأخذ أي: نعمل أو نفتي، ونأخذ بقول ابن عمر أيضًا، أي: نعمل في الأحاديث السابقة، هذا عطف الخاص على العام، اهتمامًا بالشأن هذا الحكم أن لا يُعيد صلاة المغرب والصبح؛ وجملة لا يعيد محلها مرفوع على أنه خبر أنَّ؛ لأنها مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف عائدًا إلى ابن عمر تقديره أنه؛ أي: ابن عمر لا يعيد صلاة المغرب والصبح، لأن المغرب وَتْرٌ، أي: للنهار، فلا ينبغي أن يصلي التطوع وترًا، لكن لو دخل مع الإِمام في صلاة المغرب بعد ما صلاها منفردًا أتم أربعًا؛ لأن مخالفة الإِمام أخف من التنفل بثلاث، ولو سلم مع الإِمام تفسد صلاته، فيقضي أربعًا؛ لأنها لزمته بالاقتداء، وعن بُسر: وإن سَلَّمَ مع الإِمام فلا شيء عليه، ولا صلاة تطوع أي: لا سنة ولا نافلة بعد الصبح، وكذلك أي: كما لا صلاة تطوع بعد الصبح لا صلاة تطوع بعد الصبح لا صلاة تطوع بعد صلاة العصر أي: عندنا، كما في نسخة، وهي أي: صلاة العصر بمنزلة المغرب والصبح، أي: في منع التطوع بعدها، وهو

(1) انظر: التقريب (1/ 404).

ص: 430