المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القراءة في الصلاة في السفر - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

وحديث ابن عباس يخبر عن مقامه صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جُبَير وسعيد بن المسيّب، فكان له قولان، وفي (غاية البيان) عن العلماء، في مدة الإِقامة للمسافر ثمانية عشر قولًا.

* * *

199 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي مع الإِمام بِمنى أربعًا، وإن صلى لنفسه صلَّى ركعتين.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا كان الإِمام مقيمًا والرجل مسافرًا، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، المدني، مولى ابن عمر تابعي، وفي نسخة:"عن" موضع "أخبرنا"، وفي نسخة: حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي مع الإِمام بِمنى أربعًا، وإن صلى لنفسه صلَّى ركعتين، أي: لأنه مسافر.

قال محمد: أي: المصنف ابن الحسن الشيباني، وبهذا أي: بأثر ابن عمر نأخذ، أي: نعمل ونفتي، إذا كان الإِمام مقيمًا والرجل مسافرًا، أي: فيجب على المأموم إتمام صلاته، تبعًا لإِمامه، وهو أي: إتمام الرجل صلاة إذا كان إمامه مقيمًا، قولُ أبي حنيفة، نعمان بن ثابت، تابعي في الطبقة السادسة من طبقات الفقهاء، وهو ابن سبعين سنة، ومات ببلده بغداد وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، كذا في (خلاصة الهيئة).

لما فرغ من بيان صلاة المسافر، شرع في بيان قراءته في حال سفره، فقال: هذا

* * *

‌باب القراءة في الصلاة في السفر

بيان حكم القراءة في الصلاة، أي: حال كونها في صلاة المسافر، في السفر، أي: قدر المستحب منها، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق ظاهرة.

(199) صحيح، أخرجه: مالك (338)، والشافعي في المسند (1120).

ص: 404

200 -

أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقرأ في السفر في الصبح بالعشر السُّور من أول المفصّل، يرددهنَّ في كل ركعة سورة.

قال محمد: يقرأ في الفجر في السفر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق، ونحوهما.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، أخبرنا نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، وفي نسخة: حدثنا، وفي نسخة:"عن" في موضع "أخبرنا" أن ابن عمر كان يقرأ في السفر في الصبح والباء بالعشر السُّور متعلقة أن يقرأ وهو من قبيل إضافة صفة إلى موصوفها، تقديره يقرأ ابن عمر، في حالة سفره في صلاة الصبح بسور عشرة، واللام تدخل في العدد المضاف، نحو: الثلاث الأثواب، قوله: من أول طوال المفصّل، بيان بالعشرة السور، وهو أي: أول المفصل سورة الحجرات على الأصح.

فإن قيل: لم سمي المفصل به؟

أجيب عنه: لكثرة فصوله، وقيل: لقلة المنسوخ فيه كذا قاله في (مراقي الفلاح).

يرددهنَّ هذا: أي: يقرأ ابن عمر في صلاة الصبح منهن في كل ركعة من ركعتي الفجر، قوله سورة، أي: سورة واحدة لدفع التوهم شاء من قوله بالعشر السورة، يعني: يقرأ ابن عمر في حال سفره في كل ركعة واحدة من ركعتي صلاة الفجر عشر سور تمامًا، وكما يؤيده هذا الوهم قوله: يرددهن أي: يكرر هذه السور في كل ركعة من ركعتي الفجر، وليس الأمر كذلك، بل الأمر الصحيح يقرأ استحبابًا في كل ركعة من ركعتي الفجر سورة واحدة من المفصل وفاتحة الكتاب، هذا إن لم يحصل بها مشقة وكان في الوقت سعة، وإلا وللضرورة يقرأ سورة شاء لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في السفر والمعوذتين (ق 205) بكسر الواو المشددة على صيغة اسم الفاعل، كأنهما تخففان من يقرأهما، نقلناه في تفسير (نور الأفئدة).

(200) صحيح، أخرجه: مالك (181)، والبيهقي في الكبرى (4122).

ص: 405