المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

مسعود الملازم له صلى الله عليه وسلم حضرًا وسفرًا، وابن عمر المتفحص عن أحواله صلى الله عليه وسلم، في كمال التتبع والاتباع، فالصواب حمله إنكارهم على العلة السابقة من الفصل، أو على فعله في المسجد يين أهل الفضل، وليس أمره صلى الله عليه وسلم على تقدير صحته صريحًا ولا تلويحًا على فعله في المسجد إذ الحديث كما رواه أبو داود (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر (ق 249) فليضطجع على جنبه الأيمن، فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في المسجد شائعًا في زمانه صلى الله عليه وسلم لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعلام.

لما فرغ من بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة، وبيان أمر سنة الفجر، شرع في بيان حكم طول القراءة في الصلاة، وما يستحب فيها، فقال: هذا

* * *

‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

في حق الإِمام مطلقًا، وفي بعض الصلاة خصوصًا، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب ظاهرة.

246 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أمه أمّ الفَضْل، أنها سمعته يقرأ:{وَالْمُرْسَلَاتِ} [المرسلات: 1]، فقالت: يا بُنيّ، لقد ذَكَّرْتَني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخِر ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى

(1) أبو داود (2/ 39).

(2)

الترمذي (440).

(3)

ابن حبان (2431).

(246)

إسناده صحيح.

ص: 480

حدثنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، حدثنا الزُّهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، من التابعين، في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وفي نسخة قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: قال: ثنا، عن عُبَيْد الله بضم العين بالتصغير ابن عبد الله بفتح العين، أي: ابن عتبة، بضم العين وسكون الفوقية، وفتح الموحدة، كما في (الموطأ) لمالك، ابن مسعود، أحد الفقهاء، عن ابن عباس، ترجمان القرآن، عن أمه وهي والدة ابن عباس الراوي عنها، واسمها لبابة الهلالية، بنت الحارث بن حزن، بفتح المهملة وسكون الزاي، وبعدها نون، أمّ الفَضْل، زوجة عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي الله عنها، ولها صحبة ورواية، وكان صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها، أنها أي: أم الفضل سمعته أي: ابنها عبد الله بن عباس يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} [المرسلات: 1]، أي: سورة المرسلات في الصلاة أو في غيرها، فقالت: يا بُنيّ بضم الموحدة، وفتح النون، وبفتح التحتية المشددة، تصغير الشفقة، لقد ذَكَّرْتَني بفتح الذال المعجمة وفتح الكاف المشددة من التذكير بقراءتك هذه السورة، أي: كنت بسبب قراءتك هذه السورة ملقيًا من قلبي ما نسيته إنها أي: سورة المرسلات لآخِر ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أي: يقرؤها في المغرب، أي: كلها أو بعضها.

زاد البخاري: ثم صلى لنا بعدها حتى قبض، وفي النسائي: أن هذه الصلاة التي حكتها أم الفضل كانت في بيته لا في المسجد، ذكره السيوطي، وفيه إيماء إلى أنه إنما طول صلاة المغرب، لكونه منفردًا، وإلا من عادته المعروفة أنه صلى بقصار المفصل، بل غالبًا كان يصلي فيها بـ (الكافرين)، و (الإِخلاص).

* * *

247 -

أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهري، عن محمد بن جُبَيْر بن مُطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بـ {وَالطُّورِ} [الطور: 1] في المغرب.

قال محمد: العامّة على أن القراء تخفَّف في صلاة المغرب، يُقرأ فيها

(247) صحيح، أخرجه، البخاري في كتاب الأذان، باب الجهر في المغرب (99)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح (174).

ص: 481

بقصار المُفَصَّل، ونرى أن هذا كان شيئًا فَتُرك، أو لعلَّه كان يقرأ بعض السورة ثم يركع.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، وفي نسخة أخرى: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، حدثني الزُّهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، التابعي من الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن محمد بن جُبَيْر بضم وفتح الموحدة، وهو أي: محمد بن جبير، ثقة تابعي، عارف بالأنساب، في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات على رأس المائة، ابن مُطعم، بضم الميم وسكون الطاء المهملة، وكسر العين والميم، وهو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبي سعيد، المدني، ثقة، من رجال الجميع، عارف بالأنساب، صحابي، أسلم يوم فتح (ق 250) مكة، وقيل: قبله، وكان أحد الأشراف من علماء قريش وساداتهم، وكان في الطبقة السادسة من طبقات الأصحاب، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين، كما قاله الزرقاني، وابن حجر العسقلاني في (التقريب من أسماء الرجال)(1)، عن أبيه، أي: جبير بن مطعم بن عدي، قال: أي: جبير بن مطعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بـ {وَالطُّورِ} [الطور: 1] في المغرب.

قال ابن عبد البر (2): في هذا الحديث شيء سقط، وهو معنى بديع، وذلك أن جبير بن مطعم سمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وحدث عنه وهو مسلم، فإنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فداء أسارى بدر فسمعته يقرأ في المغرب بالطور، ولم أسلم يومئذ، وقال: لو كان ابن مطعم حيًا، وكلمني في هؤلاء النتنى عتقهم، وفي رواية: قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: {وَالطُّورِ} ، فلما بلغ هذه الآية:{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ} [الطور: 35 - 37]، كاد قلبي يطير.

وفي أخرى: قال: قدمتُ على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر، فسمعته يقرأ في العتمة بالطور، وفي أخرى: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فوافيته وهو

(1) التقريب (1/ 471).

(2)

في التمهيد (9/ 146).

ص: 482

يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته وهو يقرأ، وقد خرج صوته من المسجد:{إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ} [الطور: 7، 8]، فكأنما صدع قلبي، كما نقله علي القاري عن السيوطي.

قال محمد: العامّة أي: عامة العلماء اتفقوا على أن القراءة تخففَّ في صلاة المغرب، يُقرأ فيها أي: في صلاة المغرب بقصار المُفَصَّل، وهي من:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ} [البينة: 1]، إلى آخر القرآن، ونرى أي: والحال أن نختار أن هذا أي: ما سمعه جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة الطور في صلاة المغرب كان شيئًا أي: طريقًا مسلوكًا في أول الأمر فَتُرك، بصيغة المجهول، أي: ترك في آخر الأمر، وفيه أنه ينافيه ما سبق من التصريح بأنه آخر ما صلاها صلى الله عليه وسلم بالمرسلات، فالأولى أن يقال: إنما فعله لبيان الجواز، وأن إطالته غير مضرة، لا سيما عند من يقول بتطبيق وقت المغرب، أو لعلَّه أي: وأنا أرجو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض السورة ثم يركع، أي: ويقرأ بعضًا آخر ثم يركع، ويؤيد هذا الاحتمال ما قاله الطحاوي، من أن الباء في قوله: بالطور بمعنى (من)، أي: سمعه صلى الله عليه وسلم يقرأ من هذه السورة، وفيه أن هذا أيضًا على خلاف عادته في قراءته، ثم كان الأولى أن يقال: أو لعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع، لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأها.

* * *

248 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّنَادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم للناس فَلْيُخَفِّفْ، فإن فيهم السَّقِيم والضعيف والكبير، وإذا صلى لنفسه فليُطَوِّل ما شاء".

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي أخرى: بنا، رمزًا إلى أخبرنا، أخبرنا أبو الزِّنَادِ، وفي نسخة: ثنا، هو عبد الله بن زكوان، تابعي في الطبقة

(248) صحيح، أخرجه: البخاري (703)، ومسلم (183)، وأبو داود (794)، والترمذي (136)، والنسائي (2/ 94)، والبيهقي (3/ 17).

ص: 483