المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوتر على الدابة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب الوتر على الدابة

عن التبيراء، ثم صلى سجدتين سجدتين، أي: ركعتين ركعتين من باب إطلاق الجزء على الكل، فلما خشي الصبح أوْتَرَ بواحدة، أي: كما تقدم - والله أعلم - وسيأتي عنه رواية أنه كان يفصل في الوتر بتسليمة، ولما كان ظاهر فعله أنه تعدد الوتر في صنعه.

قال محمد: وبقول أبي هريرة نأخد، أي: نعمل، ولا يفعل لما فيه من الاحتمال، وأما قول أبي هريرة المشتمل على فعله فهو صريح يصلي للاستدلال مع أنه أقيس في الاستعمال، لا نرى أي: لا نختار أن يشفع على صيغة المجهول، بضم إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر، ولكنه يصلي بعد وتره ما أحب ولا ينقض (ق 255) بالضاد المعجمة وتره، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

وبهذا يتبين ما يفعله بعض العامة من أنه إذا صلى الوتر أول الليل، وقام في آخره يصلي ركعتين جالسين، وبعدهما ركعة باعتبار نقض ثوابهما، ويجعلهما بمنزلة الواحدة، ثم يصلي صلاة الليل، ثم يوتر في آخره، نعم قال الإِمام أحمد: إذا أوتر ثم تهجد شفع بركعة ثم يعيده، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام صلاة الوتر مطلقًا شرع في بيان حكم صلاة الوتر على الدابة، فقال: هذا

* * *

‌باب الوتر على الدابة

" باب" بالتنوين مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف كما قدرناه، وبالسكون لكنه ليس له نصيب من الإِعراب، وبالإِضافة إلى الوتر، قوله:"على الدابة" متعلق بمشروع مقدر مقدم عليها.

252 -

أخبرنا مالك، أخبرنا أبو بكر بن عمر، عن سعيد بن يَسَار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوْتَرَ على راحلته.

قال محمد: قد جاء هذا الحديث، وجاء غيره، وأحبّ إلينا أن يصلي على

(252) إسناده ضعيف لإرساله.

ص: 490

راحلته تطَوُّعًا ما بَدَا لَهُ، فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وهو قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة قال: ثنا، أخبرنا أبو بكر بن عمر، بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي العدوي، المدني، من كبار التابعين، في الطبقة التاسعة من أهل المدينة، عن سعيد بفتح السين وكسر العين ابن يَسَار، بفتح التحتية وتخفيف السين المهملة، أي: الحباب بضم الحاء المهملة وموحدتين، مدني، تابعي، ثقة، متقن، في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، وقيل: قبلها بسنة، كذا قاله الحافظ العسقلاني في (تقريب من أسماء الرجال)(1). أن النبي صلى الله عليه وسلم أوْتَرَ على راحلته، أي: صلى صلاة الوتر على دابته، محل هذه الجملة نصب على أنها مفعول ثان لأخبرنا، ففيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، لثبوت أحكام النافلة فيه، وهو فعله على البعير، وإن كان الأفضل فعله على الأرض، لتأكد أمره، فمن صلى على راحلته في الليل استحب أن ينزل للوتر، كذا قاله سعيد بن زيد الباجي من المالكية.

وقال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا يصلي الفرض على الدواب إلا في شدة الخوف، خاصة وغلبة مطر، بأن كان الماء فوقه وتحته ففيه خلاف؛ فلما أوتر صلى الله عليه وسلم على البعير علم أنه سنة. انتهى. لكن استشكل بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه، فكيف صلاه راكبًا، وأجيب بأن محل الوجوب بالحضر بدليل إيثاره راكبًا في السفر، هذا مذهب مالك ومن وافقه، والقائل بوجوبه عليه مطلقًا قال: يحتمل خصوصية ثابتة له أو أنه تشريع للأمة بما يليق بالسنة في حقهم، فصلًا على البعير كذلك، وهو (2) في نفسه، وأجيب عليه فاحتمال الركوب فيه لمصلحة التشريع، وبُعده لا يخفى، والأولى فيه أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وهذا الحديث رواه البخاري عن إسماعيل، ومسلم عن يحيى، كلاهما عن مالك، كذا قاله الزرقاني (3).

(1) التقريب (1/ 243).

(2)

كذا في المخطوطة، وفيها قلق واضطراب في العبارة.

(3)

في شرحه (2/ 115).

ص: 491