المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

بيان أحكام أحوال المرأة؛ التي تغسل بعض أجزاء الرجل، وهي حائض، ولا يجوز إدخال التاء في آخره؛ لأن الحيض من الصفة الثابتة لا الحادثة كما لا يجوز إدخالها في آخر حامل، ومرضع، وطالق.

وللبصريين في نحو ذلك مذهبان: مذهب الخليل: أن التاء بمعنى النسب كلابن وتامر، بمعنى ذي لبن، وذي تمر، فيكون معناها: ذات حيض، وذات حمل، وذات إرضاع، وذات طلاق.

ومذهب سيبويه: أنه يؤل بإنسان أو شيء حائض أو حامل وكذا في (البواقي)، وأما إذا أريد الصفة الحادثة، يجوز إدخال التاء؛ بأن يقول: امرأة حائضة الآن وغدًا، كما نقله صاحب (الفرائد) عن (غاية البيان).

87 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن ابن عمر كان تَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ويُعْطينَه الْخُمْرَةَ، وهنَّ حُيَّضٌ.

قال محمد: لا بأس بذلك. وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما كان تَغْسِلُ جَوَارِيه بسكون الياء التحتية جمع جارية، وهي أمه أو بنته رِجْلَيْهِ أي: حال الوضوء، أو غيره، ويُعْطينَه الْخُمْرَةَ، بضم الخاء المعجمة، وسكون الميم، وهي سجادة صغيرة منسوجة من سعف النخل وهي مأخوذة من الخمر، يعني التغطية؛ لأنها تغطي جبهة المصلي من الأرض، هذا حاصل ما في (الضياء)، وفي (ق 90) (النهاية) (1): مقدار ما يضع الرجل وجهه عليه في سجوده، من الحصير، أو نسجة خوض ونحوه، من نبات الخوض، بضم الخاء والضاد المعجمتين بينهما، واو ورق النخل جمع خوضة، ولا يكون الخمرة إلا في هذا المقدار، وسميت

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 77، 78).

ص: 193

خمرة لأن خيوطها مستورة لسعتها، وهُنَّ أي والحال أن الجواري حُيَّض بضم الحاء، وفتح الياء المشددة جمع حائض.

قال محمد: لا بأس أي: لا حرج بذلك؛ أي: في غسل المرأة الحائض بعض أعضاء الرجل، وهو أي: ما قاله من عدم الحرج بغسلها به، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، والباقي من الكلام سبق عليه.

* * *

88 -

أخبرنا مالك، أخبرنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أرَجِّلُ رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا حائضٌ.

قال محمد: لا بأسَ بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد، أخبرنا مالك، وفي نسخة قال: أخبرني، بالإِفراد، وفي نسخة أخرى: ثنا رمزًا إلى حدثنا هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، أي: عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة، أي: زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما في (الموطأ) لمالك، قالت: كنت أرَجِّلُ بضم الهمزة، وفتح الراء، وتشديد الجيم المكسورة واللام، أي: أُمَشِّط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الترجل إلى رأسه صلى الله عليه وسلم مجاز من قبيل إطلاق المحل على الحال القصد المبالغة في تنظيفه، وأنا حائضٌ، جملة حالية وهذه مناسبة للترجمة.

قال محمد بن الحسن الشيباني: لا بأسَ بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة والعامَّةِ من فقهائنا، ففيه دلالة على طهارة بدن الحائض، وألحق عروة بها الجنب، والحق أيضًا الخدمة بالترجيل.

(88) أخرجه: البخاري (291)، (5581)، ومسلم (297)، والنسائي في المجتبى (276)، (387)، والدارمي (1048)، (1049)، ومالك (132)، والنسائي في الكبرى (270)، (3381)، (3385)، وابن حبان (1395)، وابن أبي شيبة (1/ 229)، والطبراني في الأوسط (1567)(2087)، والبيهقي في الكبرى (908)، وأبو يعلى (4632)، وزوائد المسند (24210).

ص: 194