الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخامسة (ق 251) من أهل المدينة، عن الأعْرَج، أي: عبد الرحمن بن هرمز، ويكنى أبا داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة، ثبت، عالم، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس أي: إمامًا فَليُخَفِّفْ، أي: في صلاته أو في قراءته، وفيهما فإن فيهم السَّقِيم أي: المريض والضعيف أي: قليل القوة بحسب البنية، أو ضعف القلب، وفي (الموطأ) كرواية يحيى: فإن فيهم الضعيف والسقيم.
قال السيوطي: المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض، والكبير.
قال ابن عبد البر (1): أكثر الرواة للموطأ لا يقولون: "والكبير"، وهذا الحديث إنما قاله جماعة، منهم يحيى وقتيبة، وفي رواية لمسلم من وجه آخر عن أبي الزناد:"والصغير والكبير"، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص:"والحامل والمرضع"، ومن حديث عدي بن حاتم:"والعابر في سبيل الله"، والبخاري من حديث ابن مسعود:"وذا الحاجة"، فإذا صلى لنفسه فليُطَوِّل ما شاء، أي: ما أراد وقدر.
قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخُذُ أي: نعمل ونفتي وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.
لما فرغ من بيان حكم طول القراءة في الصلاة، شرع في بيان حكم صلاة المغرب، فقال: هذا
* * *
باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار
وفي هذه الترجمة وجوه من الإِعراب؛ أحدها: أن يكون لفظ باب مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذا باب كما قدرناه، وثانيها: أن يكون ساكنًا مقطوعًا عن الإِضافة إلى ما بعده، فلا نصيب له من الإِعراب، وثالثها: قوله صلاة مرفوع على أنه مبتدأ ومضاف إلى المغرب وخبره لفظ وتر مضاف إلى صلاة، تضاف إلى النهار، فإضافتها إلى المغرب من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، ورابعها: أنها مجرورة على أنها مضاف
(1) التمهيد (19/ 4).
إليها حكم مقدر مضاف إليه بيان مقدر، مع ما يتعلق بكائن يكون صفة لباب تقديره: هذا باب كائن في بيان حكم صلاة المغرب، وخامسها: أن يكون لفظ الوتر مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو، أي: حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار، وسادسها: أن يكون لفظ الوتر منصوبًا على أن يكون خبرًا ليكون مقدرًا، تقديره حكم صلاة المغرب، أن تكون وتر صلاة النهار.
249 -
أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: صلاة المغرب وتر صلاة النهار.
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها، لا يفصل بينهما بتسليم، كما لا يفصل في المغرب بتسليم، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، حدثنا عبد الله بن دينار، أي: العدوي التابعي، مولى ابن عمر، في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، عن ابن عمر، أي: موقوفًا، قال: أي: حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار.
وقال ابن عبد البر: رُوي مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال السيوطي: (ق 252) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف من حديث ابن مسعود.
قال البيهقي: الصحيح وقفه عليه.
قلت: ولا يضره؛ فإنه في حكم المرفوع، انتهى.
قال محمد: أي: المصنف: وبهذا نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي بقول ابن عمر رضي الله عنه، وينبغي لمن جعل المغرب أي: صلاته وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر رضي الله عنه آنفًا موقوفًا أو مرفوعًا، والكاف فيه بمعنى المثل، وما مصدرية وهو في حيز النصب
(249) إسناده صحيح.