المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

وقال أحمد: لا يجوز وطء المستحاضة في الفرج، إلا أن يخاف زوجها أو سيدها العينة، وهو الزنا، فيجوز في أصح الروايتين، كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام المرأة الحائض، فقال: هذا

* * *

‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

بيان أحكام المرأة ترى اللون الصفرة في الدم، والكدرة بضم أولهما لكن الكدرة، لون من البياض والصفرة.

85 -

أخبرنا مالك، أخبرنا علقمة بن أبي علقمة، عن أمه؛ مولاةِ عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النساءُ يَبْعَثْنَ إلى عائشة بالدُّرْجَة فيها الكَرْسُفُ، فيه الصُّفْرَةُ من الْحَيْضَةِ، فتقولُ: لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تريد بذلك من الْحَيْضَة.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا تطهُرُ المرأةُ ما دامت تَرَى حُمْرَةً أو صُفرةً أو كُدْرَةً، حتى تَرَى البياضَ خالصًا، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا، وفي نسخة قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة، قال: ثنا، وفي نسخة: أخبرني بالإِفراد، علقمة بن أبي علقمة، واسمه: بلال المدني، ثقة، علامة، روى له الجميع، مات سنة بضع وثلاثين ومائة (1)، عن أمه؛ واسمها: مرجانة، مولاةِ عائشةَ زوج النبيَّ صلى الله عليه وسلم (2) أنها أي: أم علقمة قالت: كان النساءُ يَبْعَثْنَ، أي: يرسلن في أواخر أوقات حيضهن، إلى عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، بالدُّرْجَةِ بضم الدال المهملة فسكون الراء المهملة، وفتح الجيم والتاء حتى

(85) أخرجه: البخاري معلقًا، ومالك (127)، وعبد الرزاق في مصنفه (1159)، والبيهقي في الكبرى (1634).

(1)

انظر: التقريب (1/ 408).

(2)

انظر: التقريب (2/ 876).

ص: 189

تضع المرأة فيها طيبها ونحوه، والحفة: بضم: وعاء من خشب جمعها حف، وحفف، فيها، أي: في داخلها الكَرْسُفُ بضم الكاف، وسكون الراء المهملة والسين الساكنة، ثم الفاء، قطن فيه أي: الكرسف لون الصُّفْرَةُ الحاصلة من دم الْحَيْضَةِ، ويراد بالكرسف ما تحتشي وتضع به المرأة في فرجها من قطنة وغيرها؛ لتعرف هل بقي من أثر (ق 88) دم الحيض شيء أم لا، فتقولُ: أي: عائشة رضي الله عنها، وإنما عبر أم علقمة عن الماضي بالمضارع بقولها: فتقولُ إحضارًا في قلوب المخاطبين هذا الحكم: لا تَعْجَلْنَ بالفوقية، أو التحتية، جمع المؤنث خطابًا أو غيبة كما في (الكواكب)، أو خطابًا لكلهن على حد قوله تعالى في سورة المؤمنون:{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51]، وجمع تعظيمًا لكل واحدة منهن، حتى تَرَيْنَ أي: تبصرن أو تعرفن، قوله: حتى ترين غاية لقولها: لا تعجلن باعتبار معناه، وهو أمهلن، أو غاية لمحذوف، بل أمهلهن بالاغتسال والصلاة، حتى ترين القَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة: شيء يشبه المخاط، يخرج انتهاء الحيض، وقيل: هي كالخيط الأبيض يخرج من قبل المرأة، عقيب انقطاع الدم، ويدفعها الرحم عند انقطاع الحيض. يُعرف بها أنها طهرت، تريد عائشة رضي الله عنها بذلك، أي: برؤية القصة الطهر من الْحَيْضَة.

قال مالك: سألتُ النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، لا تطهُرُ المرأةُ ما دامت تَرَى حُمْرَةً أو صُفرةً أو كُدْرَةً، أي: وسائر الألوان، فإنها حيض.

كما في نسخة: حتى تَرَى البياضَ خالصًا، أي: نقيًا وهو أي: التربص والانتظار إلى وقت البياض الخالص عن الكدرة، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى.

فإن قيل: ما الحكمة في غسل جميع البدن في الجنابة، دون البول؟ أنجس من المني، ودم الحيض والنفاس؟

الجواب: لأن جميع الأعضاء غفلت في تلك اللذة، من الله تعالى باستغراقها في الشهوة، فوجب غسل جميعها.

وقيل: لما وجد لذة التمتع كل عضو فوجب غسلها شكرًا لنعمة التمتع.

وقيل: تحت كل شعرة جنابة، إشارة إلى أن تحت كل نعمة شدة.

ص: 190

وقيل: في الاغتسال منافع دينية، منها:

مخالفة الكفار، فإنهم لا يغسلون، وإزالة الدنس والأبخرة الرديئة النفسانية التي تورث بعض الأمراض، وتسكين حرارة شهوة الطبيعة.

وقيل: لما كان التمتع على وفاق النفس وجب الاغتسال على مخالفتها.

وقال الشيخ النيسابوري في كتاب (اللطائف):

فوائد الطهارة عشرة:

طهارة الفؤاد صرفه عما سوى الله تعالى، وطهارة السِّر وهو رواية المشاهدة، وطهارة البطن وهو أكل الحلال، والعفة عن أكل الشبهات، وطهارة البدن، وهو ترك الشهوات وإزالة الأدناس، وطهارة اليدين وهو الورع والاجتهاد، وطهارة اللسان، وهو الذِكر والاستغفار، كما في (خواتم الحكم)(1).

* * *

86 -

أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن عَمَّتِهِ، عن ابنة زيد بن ثابت، أنه بَلَغَهَا أنَّ نساءً كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح من جوف الليل، فَينْظُرْنَ الطُّهرَ، فكانت تَعِيبُ ذلك عليهن، وتقول: ما كان النساءُ يصنعن هذا.

• أخبرنا وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: أخبرني، بالإِفراد، عبد الله بن أبي بكر، ابن عمرو بن حزم الأنصاري، أحد أعلام المدينة، تابعي، روى عن: أنس بن مالك، وعروة بن الزبير بن العوام، وعنه: الزهري، والثوري، وابن عيينة، كان كثير الحديث.

قال أحمد: حديثه تراق، مات سنة خمس وثلاثين (2).

(1) انظر: خواتم الحكم (2/ 515، 516).

(86)

أخرجه: البخاري تعليقًا، ومالك (128)، وابن أبي شيبة (1/ 117)، والبيهقي في الكبرى (1635).

(2)

انظر: التقريب (1/ 281).

ص: 191

عن عَمَّتِهِ، (ق 89) قال ابن الحَذَّاء: هي عمرة بنت حزم، عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازًا. وتعقبه الحافظ: بأن عمرة صحابية قديمة، روى عنها جابر الصحابي، ففي روايتها عن ابنة زيد بن ثابت بعد، فإن كانت ثابتة لوقوع رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فرواية عبد الله عنها منقطعة؛ لأنه لا يدركها، ويحتمل أن المراد عمته الحقيقية، وهي أم عمرو أو أم كلثوم. انتهى.

عن ابنة زيد بن ثابت، قال الحافظ (1): ذكروا لزيد بن ثابت من البنات: حسنة، وعروة، وأم كلثوم، وغيرهن، ولم أجد لواحدة منهن رواية، إلا أم كلثوم، وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر، وكأنها هي المبهمة هنا، وزعم بعض الشراح أنها أم سعد.

قال: لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة.

أنه أي: الشأن بَلَغَهَا أي: وصل إليها ونُقِلَ إليها أنَّ نساءً، أي: جمعًا منهن كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح، أي: يطئن السرج من جوف الليل، فَينْظُرْنَ إلى ما يدل على الطُّهر، أي: ما يدل على طهرهن من الكرسف، فكانت أي: ابنة زيد تَعِيبُ ذلك عليهن، بكسر الكاف، أي: فعلهن هذا، وتقول: أي: ابنة زيد: ما كان النساءُ أي: نساء الصحابة، فاللام للعهد، كما في (الفتح)(2) يصنعن هذا، وإنما عابت عليهن ما لا يلزم، وإنما يلزم النظر إلى الطهر إذا أردن النون أو إذا قمن لصلاة الصبح، قاله مالك في (المبسوط)(3)، وذكره الباجي من علماء المالكية، وقال ابن بطال وغيره: لأن ذلك يقتضي الحرج.

كما قاله الزرقاني (4) وعلي القاري، ولعل إنكارها عليهن دفعًا للوسواس عنهن، وإلا فلا شك أنه يجب عليهن البحث عن حالهن، لترتب وجوب صلاتهن وصيامهن، وجواز جماعهن، وغير ذلك من أحوالهن.

لما فرغ من بيان أحوال المرأة الحائض، شرع في بيان بعض أحكامها، فقال: هذا

* * *

(1) و (2) انظر: الفتح (1/ 420).

(3)

انظر: المبسوط (1/ 520).

(4)

انظر: شرح الزرقاني (1/ 172).

ص: 192