المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

حكم حال الرجل يصيب، أي: يقبل من امرأته، أي: مملوكته ملكًا نكاحًا أو يمينًا، فمن مرادف الباء بالباء.

قال الله تعالى في سورة {حم (1) عسق} {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} [الشورى: 45]، أي: ينظر المنافقون إلى النار بعين خفيفة خوفًا كنظر المقتول إلى السياف، كذا في (عيون التفاسير).

أو يباشرها: أي: يلامس بامرأته، وهي حائض، أي: والحال أنها في الحيض.

73 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن عبد الله بن عمر، أرسل إلى عائشة يسألُهَا: هل يُباشرُ الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لِتَشُدَّ إزارَهَا إلى أسفُلِهَا، ثم ليُبَاشِرْهَا إن شاء.

قال محمد: وبهذا كلِّه نأخُذُ، لا بأس بذلك، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ، من فُقهَائِنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا أخبرنا، وفي نسخة: قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا نافع: أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أرسل إلى عائشة، رضي الله عنها، أحدًا حال كونه يسألُهَا: هل يُباشرُ الرجل امرأته وهي أي: والحال أنها حائض؟ فقالت: أي: عائشة لِتَشُدَّ بكسر اللام وفتح التاء المثناة، وضم الشين المعجمة، والدال المهملة المشددة المفتوحة: أمر إلى امرأة غائبة، ويجوز أن يكون إخبارًا عن فعلها لحسن ظنها (ق 77)، إليها إن كانت اللام مفتوحة، أي: لتربط إزارها على أسفلها، أي: ما بين سرتها وركبتها، ثم يباشرها، أي: الرجل بالعناق ونحوه، فالمراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين،

(73) صحيح، أخرجه: الدارمي (1023)، ومالك (125)، والشافعي في المسند (1311)، والبيهقي في الكبرى (14416).

ص: 166

لا الجماع: إن شاء، أي: ان أراد الرجل مباشرتها.

قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، أقول: لا بأس، أي: لا حرج ولا ضرر، بذلك، بل يستحب إذ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يباشرها كذلك، كما في حديث متفق عليه: أنه كان لا يباشر أحدًا من أزواجه المطهرات، وهن حائضات حتى يأمرهن بالاتزار، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ، من فُقهَائِنا، وكذا من فقهاء غيرنا، وإنما خالفنا الشيعة وبعض أهل البدعة تبعًا لليهود، حيث لم يأكلوا معهن، ولم يضاجعوهن، إن حضن.

والمعتمد في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: يجوز أن يتمتع الرجل من الحائض بما فوق الإزار فقط، وأن استمتاع تحت الإزار حرام في وقت الحيض، ولعله أراد بقوله: والعامة من فقهائنا أخرج نفسه عنهم، ودليله ما أخرج الجماعة إلا البخاري (1): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يوكلوها، ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] والآية من سورة البقرة.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، وفي رواية:"الجماع".

ولنا عن عبد الله بن سعد: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك ما فوق الإزار"، رواه أبو داود.

* * *

74 -

أخبرنا مالك، أخبرني الثِّقَةُ عِنْدِي، عن سالم بن عبد الله وَسليمانَ بن يَسَار، أنهما سُئلا عن الحائض، هل يُصيبها زوجُها إذا رَأتِ الطُّهْرَ، قبل أن تَغْتَسِلَ؟ فقالا: لا، حتى تغتسل.

(1) أخرجه: مسلم (302)، وأبو داود (258)، والترمذي (2977)، والنسائي (288)، وأحمد (11945)، والدارمي (1053).

(74)

صحيح الإسناد.

ص: 167

قال محمد: وبهذا كلِّه نأخُذُ؛ لا تُبَاشرُ حائضٌ عندنَا حتى تَحِلَّ لها الصلاةُ، أو تجبَ عليها، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: أنا رمزًا إلى أخبرنا مالك بن أنس، من أتباع التابعين، أخبرني بالإِفراد، وفي نسخة، قال: أخبرني الثِّقَةُ، أي: المعتمد، يعني: ربيعة، والله أعلم.

كما وجدتُ في حاشية المتن عندي أي في معتقدي، ولم يذكر الإِمام مالك بن أنس اسم الثقة؛ لأنه مشهور بين المحدثين بكونه ثقة، وَذِكْر عندي: إشعار بأن كل راوٍ عن مالك ينبغي أن يعتمد بصحة الحديث، عن سالم بن عبد الله، أي: ابن عمر، وهو أحد الفقهاء السبعة، وَسليمانَ بن يَسَار، أي: أحدهم أيضًا، أنهما، أي: سالمِ وسليمان، سُئلا على بناء المجهول، عن الحائض، هل يُصيبها أي: يجامعها زوجُها إذا رأتِ الطُّهْرَ، أي: علامته بقصة أو جفوف قبل أن تَغْتَسِلَ؟ فقالا: أي: كلًا منهما: لا، أي: لا يصيبها حتى تغتسل، لقوله تعالى في سورة البقرة:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].

إذ تأكيد للحكم، وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحًا قراءة {يَطْهُرْنَ} بالتشديد، بمعنى يغتسلن، والتزامًا بقوله:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222]، فإنه يقتضي تأخر جواز الإِتيان عن الغسل، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وزفر وجمهور الفقهاء، يعني: أنه لا يجوز وطء امرأة انقطع حيضها ونفاسها حتى تغتسل.

قال محمد رحمه الله: وبهذا (ق 78) أي: إنما نعمل بهذا الحديث لا غير نأخُذُ؛ أي: نعمل ونفتي به، بأن لا تُبَاشرُ على صيغة المجهول، أي: لا تُجامع حائضٌ عندنَا حتى تَحِلَّ لها الصلاةُ، أي: بأن تغتسل، أو تجبَ عليها الصلاة، أي: بدخول وقتها، أو بالشروع فيها، وتقديم بهذا على قوله: نأخذ يفيد الحصر، كما أشرنا بلفظ إنما، وهو قولُ أبي حنيفة وقد قال علماء الحنفية: حل وطء من انقطع دمها لأكثر الحيض أو النفاس قبل الغسل دون من انقطع لأقله، إلا إذا اغتسلت بلا خلاف، أو مضى وقت يسع فيه الغسل والتحريمة.

* * *

ص: 168

75 -

أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسْلَم: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تَشُدُّ عليها إزارَها، ثم شَأنَكَ بأعْلاها".

قال محمد: وهو قولُ أبي حنيفةَ، وقد جاءَ ما هو أرخَصُ من هذا.

عن عائشة، أنها قالتْ: يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدَّم، وله ما سِوَى ذلك (1).

• أخبرنا وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا مالك، أخبرنا وفي نسخة: قال ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا، زيد بن أسْلَم: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ "وما": مبتدأ بمعنى الاستفهام، ويحل مرفوع المحل؛ لأنه خبر المبتدأ والجار والمجرور متعلق بيحل، "ومن": بيانية بما الاستفهامية، فالمعنى: أي شيء يحل، أي: من أحوال امرأتي، والحال أنها حائض.

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا، ومعناه صحيح ثابت. انتهى.

وقد روى أبو داود، عن عبد الله بن سعد، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ (2)، قال مالك: ما فوق الإِزار، وسكت أبو داود عليه، وهو صالح للحجية وبه علم اسم الرجل السائل، واختلف في أنه أنصاري أو قرشي، عم: حكيم بن حزام.

قال: أي: النبي صلى الله عليه وسلم: تَشُدُّ بفتح التاء وضم الشين المعجمة، وضم الدال المشددة، أي: تربط امرأتك عليها، أي: على سرتها إزارَها، ثم شَأنَكَ بالنصب، أي: دونك، كذا قاله علي القاري، ويجوز بالرفع، أي: حالك أن تمساها بأعْلاها، أي: فوق الإِزار، كما رواه أبو داود، فإرجاع الضمير المؤنث إلى الإِزار المذكر على تأويل أنه قطعة من الثوب.

(75) صحيح، أخرجه: الدارمي (1032)، ومالك (126).

(1)

أخرجه: الدارمي (1040).

(2)

أخرجه: أبو داود (212)، بسند ضعيف.

ص: 169