المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السنة في السجود - المهيأ في كشف أسرار الموطأ - جـ ١

[عثمان الكماخي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌موطأ محمد وما يمتاز به

- ‌ترجمة الشارح

- ‌من آثاره:

- ‌وفاته:

- ‌ترجمة محمد بن الحسن

- ‌شيوخه:

- ‌جملة من أصحابه وتلاميذه:

- ‌ثناء الأئمة على محمد:

- ‌تصانيف الإمام محمد بن الحسن:

- ‌وفاة الإمام محمد بن الحسن - رضى الله عنه

- ‌أبواب الصلاة

- ‌باب في بيان أحكام وقت الصلاة

- ‌باب ابتداء الوضوء

- ‌باب غسل اليدين في الوضوء

- ‌باب الوضوء في الاستنجاء

- ‌ باب الوضوء من مس الذكر

- ‌باب في بيان الأحاديث التي تدل على عدم لزوم الوضوء مما أي: من أجل أكل الطعام الذي غيرت، أي: مسته النار

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد

- ‌باب في بيان الوضوء من الرُّعاف

- ‌باب في بيان الغسل، أي: غسل الثوب من بول الصبي

- ‌باب في الوضوء من المذي

- ‌باب في بيان عدم جواز الوضوء من ماء قليل يشرب منه السباع وتلغ فيه السباع

- ‌باب في بيان جواز الوضوء بماء البحر

- ‌باب في بيان أحكام المسح على الخفين

- ‌باب في بيان أحكام المسح على العمامة والخمار

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال من الجنابة

- ‌باب في بيان الأحكام التي تتعلق إلى الرجل الذي تصيبه الجنابة من الليل أي: بعض أجزاء الليل

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال يوم الجمعة

- ‌باب في بيان أحكام الاغتسال في يوم العيدين

- ‌باب في بيان أحكام التيمم بالصعيد

- ‌باب في بيان حكم حال الرجل الذي يصيب، أي: يقبل امرأته، وهي حائض

- ‌باب في بيان إذا التقى الختانان، هل يجب الغسل

- ‌باب في بيان حال الرجل ينام هل ينقض ذلك - أي: النوم - وضوءه؟ الرجل والمرأة في هذا الحكم سواء

- ‌باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

- ‌باب المستحاضة

- ‌باب المرأة ترى الصفرة أو الكدرة

- ‌باب المرأة تغسل بعض أعضاء الرجل وهي حائض

- ‌باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة

- ‌باب الوضوء بسؤر الهرة

- ‌باب في بيان أحكام الأذان والتثويب

- ‌باب في بيان فضل المشي إلى الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب الرجل يصلي وقد أخذ المؤذن في الإقامة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب افتتاح الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة خلف الإمام

- ‌باب الرجل يسبق ببعض الصلاة

- ‌باب الرجل يقرأ بالسور في الركعة من الفريضة

- ‌باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يستحب من ذلك

- ‌باب التأمين في الصلاة

- ‌باب السهو في الصلاة

- ‌باب العبث بالحصا في الصلاة وما يكره من تسويته

- ‌باب التشهد فى الصلاة

- ‌باب السنة في السجود

- ‌باب الجلوس في الصلاة

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌باب الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب الحدَثِ في الصلاة

- ‌باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذكر الله عز وجل

- ‌باب الرجل يُسَلَّم عليه وهو يصلي

- ‌باب الرجلان يصليان جماعة

- ‌باب الصلاة في مَرَابِض الغنم

- ‌باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

- ‌باب الصلاة في شدة الحر

- ‌باب الرجل ينسى الصلاة أو يفوته وقتها

- ‌باب الصلاة في الليلة المطيرة وفضل الجماعة

- ‌باب قَصْرِ الصلاة في السفر

- ‌باب المسافر يدخل المِصْرَ أو غيره متى يُتِمُّ الصلاة

- ‌باب القراءة في الصلاة في السفر

- ‌باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر

- ‌باب الصلاة على الدابة في السفر

- ‌باب الرجل يصلي فيذكر عليه صلاة فائتة

- ‌باب الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة

- ‌باب الرجل تحضره الصلاة والطعام، بأيهما يبدأ

- ‌باب فضل العصر والصلاة بعد العصر

- ‌باب وقت الجمعة وما يستحب من الطيب والدهان

- ‌باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت

- ‌باب في بيان أحكام صلاة العيدين وبيان أمر الخطبة

- ‌باب في بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد أو بعده

- ‌باب في حكم القراءة في صلاة العيدين

- ‌باب في بيان كمية التكبير وكيفيته في العيدين

- ‌باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل

- ‌باب في بيان حكم دعاء القنوت في صلاة الفجر

- ‌باب في بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة

- ‌باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف

- ‌باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار

- ‌باب في بيان أحكام صلاة الوَتْر

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌باب تأخير الوتر

- ‌باب في بيان حكم السلام في أثناء الوتر

الفصل: ‌باب السنة في السجود

من أصحابه السؤال والجواب، فسألوه من ذلك، فقال: سألني عن التشهد: أبواو واحد، كتشهد أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه، أم بواوين، كتشهد ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقلت له: بواوين، فقال: بارك الله فيك، كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان أحكام التشهد الواجب، شرع في بيان أحكام السنة فقال: هذا

* * *

‌باب السنة في السجود

السنة في السجود هي: الطريقة المرضية في الشريعة، وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وهي نوعان:

أحدهما: سنة الهدي؛ التي أخذها لتكميل الدين، وتاركها يستوجب إساءة؛ كالجماعة والأذان والإِقامة

قال محمد: إذا أصر أهل المصر على ترك الأذان والإِقامة أُمِروا بهما، وإن أبوا يُقَاتَلون بالسلاح؛ لأن ترك ما هو إعلام الدين، استخفاف بالدين.

وثانيهما: زوائد وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة، كسير النبي صلى الله عليه وسلم لباسه وقيامه وتعوده، وتطويل الركوع والسجود، كذا قاله عبد الرحمن بن قرشي في (شرح المنار) لحافظ الدين النسفي.

149 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جَبْهَتَهُ، قال: ولقد رَأيْتهُ في بَرْدٍ شديد، وإنه لَيُخْرِجُ كفَّيْه من بُرْنِسِهِ حتى يَضَعَهُما على الحصى.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا نافع، بن عبد الله، المدني، مولى عبد الله بن عمر، ثقة، فقيه، مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان إذا سجد أي: إذا أراد

ص: 302

السجود، وضع كفيه أي: بعد وضع ركبتيه على الذي أي: قرب المكان الذي يضع عليه جَبْهَتَهُ، وفي قوله: وضع كفيه رد على من يقول: السنة للمصلي أن يضع يديه على الأرض بكمالهما، وهو أن يضعهما مع المرفقين، واليد المطلقة والمطلق مصروف إلى الكمال، وكمال اليدين مع المرفقين، وهذا خطأ، وفي وضع اليدين مع المرفقين تشبيه بأفعال التغليب، وهو مكروه.

وهذا الحديث مطلق ومجمل، فيقيد ويفصل، بما ورد: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه أحمد ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وورد عنه:"إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض، عسى الله أن يكف عنه الغل يوم القيامة"، رواه الطبراني في (الأوسط)(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع وجهه بين كفيه، رواه مسلم (2) من حديث وائل، قال: أي: نافع ولقد رَأيْتهُ أي: والحال أني رأيت ابن عمر في يوم بَرْدٍ بفتح الباء وسكون الراء، والدال ضد الحر شديد، وإنه بكسر الهمزة، أي: والحال أنه لَيُخْرِجُ من الإِخراج كفَّيْه من بُرْنِسِهِ بضم الباء الموحدة، وسكون الراء المهملة وضم النون والسين (ق 147) المهملة، كل ثوب ثوبه منه ملتزق من ذراعه أو جبة أو غير ذلك.

وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة، كان الناس يلبسونها في صدر الإِسلام - كذا في (النهاية) - والمعنى المراد هنا الأول، حتى يَضَعَهُما على الحصى، وتحصيلًا للأفضل، وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون الصاد والباء الموحدة الممدودة جمع حصيات، وحصى، أي: أحجار صغار، وفي نسخة: الحصى، وفيه دلالة على استحباب كشف اليدين، في أحوال الصلاة كلها إلا لضرورة لا يطاق عليها.

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 239)، موقوفًا على عمر، والطبراني في الأوسط (5786) عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبيد الله بن محمد المحاربي، وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير عن أبي ذئب، قلت: وهذا منها (2/ 126).

(2)

أخرجه: مسلم (401)، وأبو داود (723)، والترمذي (268)، والنسائي (879)، وابن ماجه (810)، وأحمد (18365).

ص: 303

وقال التمرتاشي في (منح الغفار)؛ لأن إخراجهما منه أقرب إلى التواضع، وأبعد من التشبيه بالجبابرة.

* * *

150 -

أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: من وضع جَبْهَتَهُ بالأرضِ فليضعْ كفيْه، ثم إذا رفع جبهتهُ فليرفع كفَّيه، فإن اليدين تسجُدان كما يسجدُ الوجه.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، ينبغي للرجل إذا وضع جَبْهَتَهُ ساجدًا أن يضع كفَّيه بحِذَاء أذنَيهِ، ويجمع أصابعه نحو القبلة، ولا يفتَحُهما، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك، فأما مَنْ أصابه برد يُؤذِي وجعل يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوبٍ فلا بأس بذلك وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد أخبرنا شافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان يقول: من وضع أي: إذا أراد أن يضع جَبْهَتَهُ بالأرضِ فليضعْ كفيْه، أي: والفاء تعليلية، للأمر بوضع الكفين، وأن مخففة من الثقيلة، ضمير الشأن محذوف تقديره: إنه أي: إن الشأن واليد مبتدأ، ويسجدان خبره، فضمير اسم إن، والمبتدأ مع خبره خبرها، وقيل: إن مخففة من الثقيلة، فأهملت على ما هو الأصح؛ لأن كلمة أن لا تعمل إلا لمشابهتها بالفعل من وجوه، فلما خفف زال المشابه اللفظي، فلا تعمل والإِشكال في رفع اليدين وفي نسخة مصحفة: البدين بالباء التحتية، فإعراب اليدين ظاهر.

كما قاله الشيخ زاده في (حاشية تفسير البيضاوي)، في قوله تعالى في سورة طه:{إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [طه: 63]، بتخفيف النون من الثقيلة، في قراءة حفص من السبعة، كما يسجدُ الوجه، أي: كانقياد الوجه لله تعالى، وقد قال الله تعالى في سورة النحل:{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [النحل: 49]، وفي سورة النور:{كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} [النور: 41].

ص: 304